كانت بالخيار بين إقراره على العقد وبين اعتزاله. فإن اعتزلت، كان ذلك فراقا بينها وبينه. وإن استقرت معه، لم يكن لها بعد ذلك خيار. وإن كان دخل بها، كان لها الصداق بما استحل من فرجها. وإن لم يكن قد دخل بها، لم يكن لها عليه شئ وإذا عقد الرجل على بنت رجل على أنها بنت مهيرة، فوجدها بنت أمة، كان له ردها. وإن لم يكن دخل بها، لم يكن بها عليه شئ، وكان المهر على أبيها. وإن كان قد دخل بها، كان المهر عليه بما استحل من فرجها. فإن رضي بعد ذلك بالعقد، لم يكن له بعد ذلك خيار.
ومتى كان للرجل بنتان: إحداهما بنت مهيرة والأخرى بنت أمة، فعقد لرجل على بنته من المهيرة، ثم أدخلت عليه بنته من الأمة، كان له ردها. وإن كان قد دخل بها، وأعطاها المهر; كان لها المهر بما استحل من فرجها. وإن لم يكن دخل بها; فليس لها عليه مهر، وعلى الأب أن يسوق إليه ابنته من المهيرة، وكان عليه المهر من ماله، إذا كان المهر الأول قد وصل إلى ابنته الأولى.
وإن لم يكن قد وصل إليها، ولا يكون قد دخل بها، كان المهر في ذمة الزوج.
وإذا تزوج الرجل بامرأة، فوجدها برصاء أو جذماء أو عمياء أو رتقاء أو مفضاة أو عرجاء أو مجنونة، كان له ردها من غير طلاق. وإن كان قد دخل بها، كان لها المهر بما استحل من