____________________
المرأة الثيب التي قد تزوجت غيره، فزعمت أنه لا يقربها منذ دخل بها، فالقول قول الزوج، وعليه أن يحلف بالله تعالى لقد جامعها، لأنها المدعية " (1).
وفي دلالة الرواية على موضع النزاع نظر، لأن موضعه ما إذا ثبت عننه، ومورد الرواية دعواها عليه ذلك مع عدم ثبوت ذلك، وقبول قوله هنا واضح كما مر في المسألة الأولى (2)، لأنها المدعية وهو المنكر، لموافقة قوله أصل السلامة، بخلاف موضع النزاع، لتحقق العيب، فهو فيه المدعي لزوال ما كان قد ثبت. اللهم إلا أن يدعى تناولها بإطلاقها لموضع النزاع، حيث إن موردها اختلافهما على حصول الوطء وعدمه، الشامل لما لو سبق معه العنة وعدمه. إلا أن تعليله عليه السلام بكونها المدعية لا يلائمه، لأنه مع ثبوت العنة لا يكون منكرا، بل مدعيا وإن تعذر إقامة البينة. فالأولى التعليل بما ذكرناه. وهذا هو قول الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية (3).
والقول الذي حكاه المصنف بالتفصيل للشيخ في الخلاف (4) والصدوق في المقنع (5) وجماعة (6)، استنادا إلى رواية عبد الله بن الفضل عن بعض مشيخته قال:
" قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة الخلوق ولا يعلم الرجل، ويدخل عليها الرجل، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت، وإلا صدقت
وفي دلالة الرواية على موضع النزاع نظر، لأن موضعه ما إذا ثبت عننه، ومورد الرواية دعواها عليه ذلك مع عدم ثبوت ذلك، وقبول قوله هنا واضح كما مر في المسألة الأولى (2)، لأنها المدعية وهو المنكر، لموافقة قوله أصل السلامة، بخلاف موضع النزاع، لتحقق العيب، فهو فيه المدعي لزوال ما كان قد ثبت. اللهم إلا أن يدعى تناولها بإطلاقها لموضع النزاع، حيث إن موردها اختلافهما على حصول الوطء وعدمه، الشامل لما لو سبق معه العنة وعدمه. إلا أن تعليله عليه السلام بكونها المدعية لا يلائمه، لأنه مع ثبوت العنة لا يكون منكرا، بل مدعيا وإن تعذر إقامة البينة. فالأولى التعليل بما ذكرناه. وهذا هو قول الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية (3).
والقول الذي حكاه المصنف بالتفصيل للشيخ في الخلاف (4) والصدوق في المقنع (5) وجماعة (6)، استنادا إلى رواية عبد الله بن الفضل عن بعض مشيخته قال:
" قالت امرأة لأبي عبد الله عليه السلام، أو سأله رجل عن رجل تدعي عليه امرأته أنه عنين وينكر الرجل، قال: تحشوها القابلة الخلوق ولا يعلم الرجل، ويدخل عليها الرجل، فإن خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت، وإلا صدقت