____________________
الصداق وافيا، أم ينقص؟ قال: ينقص (1). ووجه دلالته استلزام النقص تقدير منقوص، والمناسب تقدير لفظ " شئ " مبهم لاقتضاء المقام إياه.
وثانيها: أنه ينقص السدس، ذكره القطب الراوندي في شرح النهاية (2)، لأن الشئ في عرف الشرع السدس، كما ورد (3) في الوصية به.
وغلطه المصنف في ذلك، لأن الشئ لم يذكر في الرواية، وإنما وجب تقديره لاقتضاء اللفظ نقصان قدر مبهم، وهو شئ منكر، لا الشئ المعين الذي هو السدس. ثم كون الشئ سدسا في الوصية لا يقتضيه في غيرها، لانتفاء الدليل عليه، مع كونه أعم. ولا شبهة في أن مثل هذا الحمل غلط فاحش، لا يليق بالمجتهدين في الأحكام الشرعية، المستنبطين للأحكام من مداركها لا من كلام الفقهاء.
وثالثها: أنه ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر والثيب عادة، أي بنسبة ما بينهما، لا مجموع ما بينهما، لئلا يلزم استيعاب المسمى في بعض الموارد، بل الزيادة عليه. فلو فرض كون مهر مثل البكر مائة والثيب خمسين، نقص في الفرض نصف المسمى.
وهذا قول ابن إدريس (4) ورجحه المصنف والعلامة في التحرير (5).
ووجهه: أن الرضا بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة، ولم
وثانيها: أنه ينقص السدس، ذكره القطب الراوندي في شرح النهاية (2)، لأن الشئ في عرف الشرع السدس، كما ورد (3) في الوصية به.
وغلطه المصنف في ذلك، لأن الشئ لم يذكر في الرواية، وإنما وجب تقديره لاقتضاء اللفظ نقصان قدر مبهم، وهو شئ منكر، لا الشئ المعين الذي هو السدس. ثم كون الشئ سدسا في الوصية لا يقتضيه في غيرها، لانتفاء الدليل عليه، مع كونه أعم. ولا شبهة في أن مثل هذا الحمل غلط فاحش، لا يليق بالمجتهدين في الأحكام الشرعية، المستنبطين للأحكام من مداركها لا من كلام الفقهاء.
وثالثها: أنه ينقص منه مقدار ما بين مهر البكر والثيب عادة، أي بنسبة ما بينهما، لا مجموع ما بينهما، لئلا يلزم استيعاب المسمى في بعض الموارد، بل الزيادة عليه. فلو فرض كون مهر مثل البكر مائة والثيب خمسين، نقص في الفرض نصف المسمى.
وهذا قول ابن إدريس (4) ورجحه المصنف والعلامة في التحرير (5).
ووجهه: أن الرضا بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة، ولم