[732] 2 - عنه عن أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيملي (1) عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.
[733] 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار؟
قال: إذ كان أحد أبويه حرا فالولد حر.
[734] 4 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج حرة قال:
الولد للحرة، وفي حر تزوج مملوكة قال: الولد للأب.
[735] 5 - فأما ما رواه الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا دبر جاريته ثم تزوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا اشترط عليه أن يكون الولد مماليك فإنهم يكونون كذلك إنما يلحق بالحرية مع الاطلاق وعدم الشرط.
[736] 6 - فأما ما رواه علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت له: أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: منزلتها إلا أن يشترط زوجها.
فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين، أحدهما: أن يكون خرج مخرج التقية لان في