____________________
والقطع - لا تدل على مطلوبهم، وإنما حملها الشيخ على غير ظاهرها لئلا تنافي الأخبار السالفة. وأما عموم الآية والخبر فمشروط بكون الشرط مشروعا، والحرية أمر يتحقق بجعل الله تعالى، ومن ثم كان حرا بدون الشرط، فلا مدخل للشرط في تغييرها، كما لو شرط رقية ولد الحرين. ولأن الولد ليس ملكا للحر حتى يصح اشتراط رقيته، وإنما الحق فيه لله تعالى، ومن ثم لم يجز اشتراط رقية حر الأصل. فلا يشرع اشتراط الرقية، وبذلك يكون مستثنى من العموم. وهذا هو الأقوى، وإن كان المشهور خلافه.
ثم على تقدير فساد الشرط ينبغي أن يتبعه فساد العقد، لعدم وقوع التراضي بدونه، ولم يحصل. ويحتمل صحة العقد مع فساد الشرط. وقد تقدم له نظائر.
ويتفرع على ذلك ما لو وطئها بهذا العقد وأولدها، فإن صححنا العقد فالولد حر.
وكذا إن قلنا بفساده وكان جاهلا بالفساد. ولو كان عالما فهو زان، والولد رق تبعا للأمة، لا بسبب الشرط. وإن قلنا بصحة الشرط لزم، ولم يسقط بالاسقاط، وإنما يعود إلى الحرية بسبب جديد، كملك الأب له ونحوه.
واعلم أن الرواية المذكورة رواها الشيخ في التهذيب مقطوعة، وتبعه العلماء على ذلك فوصفوها بالقطع، سواء عملوا بها أم لا، مع أنه في الاستبصار أوصلها إلى أبي عبد الله عليه السلام، فجبرت بذلك " لكن لم تخرج به عن الاضطراب، من حيث إن الراوي واحد. ويبقى فيها ضعف السند، فإن في طريقها أبا سعيد، وهو مجهول أو مشترك بين الثقة والضعيف (1).
ثم على تقدير فساد الشرط ينبغي أن يتبعه فساد العقد، لعدم وقوع التراضي بدونه، ولم يحصل. ويحتمل صحة العقد مع فساد الشرط. وقد تقدم له نظائر.
ويتفرع على ذلك ما لو وطئها بهذا العقد وأولدها، فإن صححنا العقد فالولد حر.
وكذا إن قلنا بفساده وكان جاهلا بالفساد. ولو كان عالما فهو زان، والولد رق تبعا للأمة، لا بسبب الشرط. وإن قلنا بصحة الشرط لزم، ولم يسقط بالاسقاط، وإنما يعود إلى الحرية بسبب جديد، كملك الأب له ونحوه.
واعلم أن الرواية المذكورة رواها الشيخ في التهذيب مقطوعة، وتبعه العلماء على ذلك فوصفوها بالقطع، سواء عملوا بها أم لا، مع أنه في الاستبصار أوصلها إلى أبي عبد الله عليه السلام، فجبرت بذلك " لكن لم تخرج به عن الاضطراب، من حيث إن الراوي واحد. ويبقى فيها ضعف السند، فإن في طريقها أبا سعيد، وهو مجهول أو مشترك بين الثقة والضعيف (1).