____________________
دفعه عنه كغيره من الديون. وهذا القول قوي (1)، لضعف مستند الحكم بوجوبه على الإمام.
ثم القائلون بوجوبه على الإمام اختلفوا في محله، فقيل: سهم الرقاب، كما نقلناه عن الشيخ. وهو حسن على مذهبه من رقية الولد. وقيل: من بيت المال، لأنه معد للمصالح، وهذا منها، وإن قلنا بكون الولد حرا. ولا بأس به حيث يكون في بيت المال سعة لمثل ذلك. وهذا هو مراد من أطلق وجوبه على الإمام.
واعلم أن محل الخلاف في وجوب الفك على الإمام وعدمه هو المسألة الأخيرة، كما هو منطوق الرواية وكلام الشيخ، وأما غيرها مما يجب على الأب فيه فك الولد فليس فيه ما يدل على وجوبه على الإمام حيث يتعذر أخذه من الأب.
ويمكن تمشي الوجوب من حيث التساوي في العلة، وقصره على مورده، لحكمه في الرواية بكون الولد رقا، فتخليصه من الرقية منهم (2) أقوى ممن انعقد حرأ.
وإنما وجب على الأب قيمته لا من حيث كونه رقا في وقت من الأوقات، بل لأنه عوض ما فات على المولى من نماء الأمة. والطريق إلى معرفته هو تقويم الولد، فتكون قيمته دينا من ديون الأب لا تعلق للإمام بها، ولا لآية الزكاة.
وهذا هو الوجه.
وقد تلخص مما ذكرناه أن القول بفداء الإمام له ضعيف المستند، وأنا لو قلنا به لكان محله بيت المال إن جعلنا الولد حرا، وسهم الرقاب إن جعلناه رقا، وأن الأقوى كونه حرا، وقيمته على الأب تؤخذ منه مع يساره، وينظر بها مع إعساره.
ثم القائلون بوجوبه على الإمام اختلفوا في محله، فقيل: سهم الرقاب، كما نقلناه عن الشيخ. وهو حسن على مذهبه من رقية الولد. وقيل: من بيت المال، لأنه معد للمصالح، وهذا منها، وإن قلنا بكون الولد حرا. ولا بأس به حيث يكون في بيت المال سعة لمثل ذلك. وهذا هو مراد من أطلق وجوبه على الإمام.
واعلم أن محل الخلاف في وجوب الفك على الإمام وعدمه هو المسألة الأخيرة، كما هو منطوق الرواية وكلام الشيخ، وأما غيرها مما يجب على الأب فيه فك الولد فليس فيه ما يدل على وجوبه على الإمام حيث يتعذر أخذه من الأب.
ويمكن تمشي الوجوب من حيث التساوي في العلة، وقصره على مورده، لحكمه في الرواية بكون الولد رقا، فتخليصه من الرقية منهم (2) أقوى ممن انعقد حرأ.
وإنما وجب على الأب قيمته لا من حيث كونه رقا في وقت من الأوقات، بل لأنه عوض ما فات على المولى من نماء الأمة. والطريق إلى معرفته هو تقويم الولد، فتكون قيمته دينا من ديون الأب لا تعلق للإمام بها، ولا لآية الزكاة.
وهذا هو الوجه.
وقد تلخص مما ذكرناه أن القول بفداء الإمام له ضعيف المستند، وأنا لو قلنا به لكان محله بيت المال إن جعلنا الولد حرا، وسهم الرقاب إن جعلناه رقا، وأن الأقوى كونه حرا، وقيمته على الأب تؤخذ منه مع يساره، وينظر بها مع إعساره.