سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (وقت العصر إلى غروب الشمس) (1).
وما تقدم من الأحاديث الدالة على أن آخر وقت الصلاتين غروب الشمس (2).
احتج الشيخ بما تقدم من اعتبار الأقدام وغيرها (3).
والجواب: قد تقدم أن المراد بذلك الاستحباب.
فإن احتج بما رواه ربعي (4)، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال: من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف، والمسافر، والنائم في تأخيرها) (5).
فالجواب: إن ذلك دال على مطلوبنا، لأن قوله: (إنا لنقدم ونؤخر) ولا يزيد مع العذر، لأن ذلك لم يقل بالهلاك معه أحد، فلا يبقى المراد بحصر الرخصة فيما ذكر، إلا ترك الأفضل، إذ لا ريب في شدة تأكيد استحباب فعل الصلاة في أول الوقت، بحيث سمي التأخير رخصة.
لا يقال: قد روى الشيخ، عن سليمان بن جعفر، عن الفقيه عليه السلام، قال:
(آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف) (6).