وقال أبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور، والأوزاعي: آخره للمختار تغير الشمس واصفرارها (١).
لنا: قوله تعالى ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾ (٢) وكما أن أحد طرفيه أول جزء منه، فكذا طرفه الآخر، ولا يمكن عود ذلك إلى شئ من الصلوات إلا العصر.
وقوله تعالى: ﴿إلى غسق الليل﴾ (3) قال في الصحاح: والغسق أول ظلمة الليل (4).
لا يقال: يحمل على المعذور أو على المقارنة.
لأنا نجيب عن الأول: بأن هذه الآيات وردت في أول التشريع للصلاة، فلا يحمل على النادر.
وعن الثاني: إنه خلاف الظاهر، فلا يصار إليه إلا لدليل.
وما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) (5) وهذا يتناول المعذور وغيره، وهو متفق عليه، فلو لم يكن ما زاد على المقدر وقتا، لما أدرك الصلاة بإدراك ركعة فيه.
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معمر بن يحيى (6)، قال: