دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس) (1).
وأيضا: لا يمكن وجوب فعل الصلاتين في أول الوقت دفعة ولا تقديم العصر، فتعين اختصاص ذلك الوقت بالظهر.
ثم قد ثبت الاشتراك بقولهم عليهم السلام: (فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه) (2) فإذا تخلف (3) من الوقت مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر، إذ لا يمكن فعلهما فيه ولا فعل الظهر، لأن قوله عليه السلام: (إلا أن هذه قبل هذه) يشعر باختصاص آخر الوقت بالمتأخرة.
ومع هذا التحقيق ظهر أن الإطلاق بدخول وقت الصلاتين الموجود في كلام الأئمة عليهم السلام وعبارات علمائنا محمول على ما قلناه، وليس كما ظنه بعض المتوهمين (4)، حتى أنه تقدم بجهله على تخطئة هذا القول، ولو أنه نظر فيه وتأمل لما ارتضى ذلك لنفسه. فإنهم لم يطلقوا ذلك، بل قيدوا بقولهم: (إلا أن هذه قبل هذه) وهذا يدل على الاشتراك فيما عدا وقت الاختصاص.
وأيضا: فإنه لما لم يكن للظهر وقت مضبوط، بل أي وقت أمكن إيقاعها فيه كان هو المختص ولو قصر جدا، كما في حالة شدة الخوف بحيث يصير الوقت مقدار تسبيحة، أو ظن الزوال فصلى، ثم دخل الوقت قبل إكمالها بأقل زمان أمكن أن يصلي العصر في ذلك الوقت إلا ذلك المقدار، كان لقلته وعدم ضبطه ما عبر به في الرواية حسنا، وهكذا البحث في المغرب والعشاء على ما يأتي.