لأنا نقول: لو كان كذلك لم يكن للتعجب معنى ولا للإنكار فائدة.
وما رووه، عن ابن عباس قال: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزله جمع بين الظهر والعصر في الزوال (1) ولو لم يكن الوقت مشتركا لم يجز الجمع كما لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب في وقت أحدهما.
وعن أحمد، عن ابن عباس بإسناده: إن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. قيل: لم فعل ذلك؟ قال: لئلا يحرج أمته (2).
ومن طريق الخاصة: ما نقل عنهم عليهم السلام من قولهم: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين) وقد تقدم (3).
وما رواه الشيخ، عن ابن ميسرة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال: (نعم، وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم) (4).
وعن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: يكون أصحابنا في المكان مجتمعين فيقوم بعضهم يصلي الظهر، وبعضهم يصلي العصر قال:
(كل واسع) (5).