عن الشبهة ثم أسلم والعدة باقية فإنهما يقران على النكاح لان الاسلام لا يبقى دوام النكاح مع عدة الشبهة فلا يعرض عليه إذا لاقاه مسألة لو شرط في العقد الخيار للزوجين أو لأحدهما مدة قدراها فينظر عند الاسلام هل المدة باقية أم لا ويكون الحكم كما في العدة ان انقضت المدة قبل الاسلام واستمر النكاح والا اندفع لأنهما لم يعقداه على صفة اللزوم في المدة التي شرطا فيها الخيار ونحن وان لم نراع في عقودهم الجارية في الشرك شرايط الاسلام فلا تثبت ما لم يثبتوه ولا فرق بين ان يقارن بقية العدة أو مدة الخيار اسلامهما أو اسلام أحدهما حتى لو أسلم أحدهما والعدة أو مدة الخيار باقية ثم أسلم الأخر وقد انقضت فلا تقرير لان المفسد لأتى اسلام أحدهما فيغلب الفساد وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم ان اقترانهما باسلامهما هو المؤثر إما إذا لم يقترن الا باسلام أحدهما فلا يندفع النكاح لان وقت الامساك والاختيار هو الاجتماع على الاسلام فليكن النظر إليه والنكاح الموقت ان اعتقدوه مؤبدا أقروا عليه وان اعتقدوه موقتا لم يقروا عند العامة سواء كان الاسلام بعد اتمام المدة أو قبله إما بعده فلإعتقادهم انه لا نكاح واما قبله فكما لو أسلما والعدة باقية ولو كان قد غصب امرأة واتخذها زوجة له وهم يعتقدون غصب المراة نكاحا لم يقروا عليه لقبح الغصب عقلا فلا يسوغ في ملة وقال بعض الشافعية لا يقروا عليه لأنه لا عقد هنا والصحيح عند الشافعية التقرير لأنه ليس فيها الا إقامة الفعل مقام القول فأشبه ساير وجوه الفساد هذا في حق أهل الحرب فاما أهل الذمة إذا فعلوا ذلك لم يقروا عليه بعد الاسلام لان على الامام ان يدفع قهر بعضهم عن بعض بخلاف أهل الحرب والمستأمنون ليسوا كاهل الذمة في ذلك إذ ليس على الامام منع بعضهم عن بعض وانما يلزمه بحكم الأمان ان يمنع عنهم من تجرى عليه احكام الاسلام مسألة لو أسلم الرجل ووطئت امرأته بالشبهة ثم أسلمت قال الشافعي وهو المشهور بينهم انه يستمر النكاح وكذا لو أسلمت المراة ثم وطئت بالشبهة في زمان التوقف ثم أسلم قبل انقضاء مدة العدة يستمر النكاح وإن كان لا يجوز ابتداء نكاح المعتدة لان عدة الشبهة إذا طرأت على نكاح المسلمين لم تقطعه فأولى بان لا تقطع الأنكحة في الشرك وقال بعضهم يندفع النكاح كما لا يجوز ابتداء النكاح في العدة ونازع في عروض عدة الشبهة من جهة ان أحد الزوجين إذا أسلم والاخر متخلف جرت المراة في عدة النكاح وعدة النكاح تتقدم على عدة الشبهة فإذا أسلم الأخر كان اسلام في عدة النكاح لا في عدة الشبهة نعم لو احبلها الوالي بالشبهة وأمكن اقترانها باسلام الآخر حينئذ فيندفع النكاح اعتبارا بالابتداء وأجيب بان أحد الزوجين إذا أسلم وتخلف الأخر فانا لا يستقين جريانها في عدة النكاح لأنه لو أسلم وتخلف الأخر لأنا لا نستيقن جريانها في عدة النكاح لأنه لو أسلم المتخلف قبل انقضاء مدة العدة يستمر النكاح وتبين ان ما مضى لم يكن عدة النكاح وحينئذ فيكون في عدة الشبهة نعم لو أصر المتخلف تبين ان تلك العدة كانت عدة النكاح وعليها ان تعتد للشبهة إذا تصرمت تلك العدة مسألة لو أسلم الرجل وأحرم ثم أسلمت المراة في العدة جاز امساكها حالة الاحرام لأنه ليس ابتداء نكاح و كذا لو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ثم أسلمن حال احرامه جاز له ان يختار أربعا منهن وللشافعية طريقان أحدهما القطع بالمنع كما لو أسلم وتحته أمة وهو موسر لا يجوز له امساكها عندهم وحملوا نص الشافعي على ما إذا أسلما معا ثم أحرم الزوج له الاختيار لان ههنا قبل الاحرام والقفال أنكر ذلك وقال تصفحت كتب الشافعي فلم أجد هذا القول به والثاني وهو المشهور ان المسألة على قولين أشهرهما النص المنقول الذي أنكره القفال وهو تجويز امساكها في حال الاحرام كما قلناه نحن لان عروض الاحرام لا يؤثر كما في أنكحة المسلمين ولأنه امساك استدامة النكاح فجاز حال الاحرام كالرجعة والثاني المنع الحاقا للدوام بالابتداء والمعتمد عندنا الأول مسألة لو نكح في الكفر حرة وانه ثم أسلم وأسلمتا معه فان رضيت الحرة بمجامعة الأمة لها بقى نكاحان عندنا وان امتنعت بطل عقد الأمة وبقى عقد الحرة وظاهر مذهب الشافعي ان الحرة تتعين للنكاح ويندفع نكاح الأمة ولا فرق في ذلك بين ما إذا أنكحهما معا وبين ما إذا رتب فنكح إحديهما قبل الأخرى لأنا لا تنظر في نكاح الأختين إلى التقدم والتأخر بل تخيره بينهما كذلك هنا وعند الشافعي انه كما يندفع الأمة بالحرية الطارية كذا يندفع باليسار الطارئ إذا قارن الاسلام ولو اقترن اليسار بالعقد الجاري في الشرك ودام إلى الاسلام فالاندفاع أولي وحاصل مذهب الشافعي هنا أمة متى أسلم الكافر وتحته أمة وأسلمت معه أو جمعت العدة اسلامهما وهي مدخول بها فإن كان ممن يحل له نكاحهن إما لليسار أو للأمن من العنت اندفع نكاحها مسألة لو أسلمت الزوجة بعد الدخول ثم ارتدت فان خرجت العدة من وقت اسلامهما ولم يسلم الزوج بانت من الزوج باختلاف الدين أولا وهو وقت اسلامها ويكون العدة من يومئذ وان أسلم قبل انقضاء العدة سقط حكم العدة من حين اسلامه ثم يتوقف لأجل الارتداد فان عادت إلى الاسلام قبل انقضاء مدة العدة من وقت ردتها استمر النكاح والا انقطع من يوم الردة وكذا لو أسلم الزوج بعد الدخول ثم ارتد فإن لم تسلم المرأة إلى انقضاء مدة العدة من يوم اسلامه بانت منه وان أسلمت توقفنا لأجل ارتداده فان عاد إلى الاسلام قبل انقضاء مدة العدة من وقت ردته استمر النكاح والا حصلت الفرقة من يومئذ والشافعي وافقنا في أحد قوليه على ذلك وفي الثاني قال إنه يندفع النكاح في اسلام أحد الزوجين وارتداده ولا يتوقف لاندفاعه بالعدة والاحرام الطاريين كما تقدم في القول القفال والظاهر عند الشافعية التوقف قال بعضهم الردة يفرق فيها حكم الابتداء والاستدامة لان ابتداء نكاح المرتد باطل غير منعقد على التوقف وفي الدوام توقفنا فالتحقت الردة بالعدة للشبهة والاحرام وانما قبل التوقف في الردة ولم يجوز الاختيار فيها بخلاف الاحرام والعدة لان منافاة الردة للنكاح ابتداء الا ترى تقطع النكاح في الجملة وهما لا يقطعان النكاح ولذلك لا يجوز المراجعة في الردة وتجوز في الاحرام على الأظهر ولو أسلم وتحته خمس وارتد ثم أسلمت النسوة في العدة أو أسلم وأسلمن معه ثم ارتد قبل الاختيار لم يكن له ان يختار أربعا منهن في الردة وان عاد في الاسلام في العدة فله الاختيار حينئذ مسألة قد سبق فيما تقدم ان المفسد في النكاح عند الاسلام منه ما كان حاصلا عند العقد واستمر كما لو كان معتدة وكانت عند الاسلام بعد في العدة واختلفوا في أنه هل يشترط ان يفارق المفسد اسلامهما أم يكفى للفساد اقترانه بأحدهما والظاهر عند الشافعية انه يكفى الاقتران باسلام أحدهما ومنه ما طرا بعد العقد كما لو أسلم وتحته حرة طارية على أمة أو أسلم على أمة و قد طراء له اليسار وظاهر مذهبهم انه إذا أسلم وتحته حرة وأمة فإنه يندفع نكاح الأمة وتتعين الحرة وكذا الحكم لو أسلمت الحرة المدخول بها معه أو بعده قبل انقضاء عدتها ثم أسلمت الأمة قبل انقضاء العدة ولو أصرت الأمة حتى انقضت العدة فاندفاعها بتبديل الدين ومنه تحتسب العدة ولو ماتت الحرة بعد اسلامها أو ارتدت ثم أسلمت الأمة اندفع نكاحها أيضا وكفى اقتران اسلام الحرة باسلام الزوج ولو أسلم وتحته أمة وهو موسر ثم تلف ماله وأسلمت الأمة وهو معسر فله امساكها وانما يؤثر اليسار في الرفع إذا قارن اسلامهما جميعا ونازع بعض الشافعية في الأولى وعن بعضهم في الثانية ان اقتران اليسار باسلامه يكفى في اندفاع وليس له امساكها وإن كان معسرا عند اسلامها قال وعلى عكسه لو أسلم وهو معسر ثم أسلمت وهو مؤسر فله امساكها نظر إلى وقت اسلامه وعن بعضهم ان في اليسار الزايل قولين فحصل الخلاف في العسرين معا والظاهر عندهم في صورة الحرة والأمة اندفاع نكاح الأمة وإن كانت الحرة في صورة زوال اليسار عند اسلامهما عدم الاندفاع واعتبار اقترانه باسلامهما جميعا والسبب في اعتبار الاقتران باسلامهما معا ان وقت الاجتماع في الاسلام وقت جواز نكاح الأمة لأنه ان تقدم اسلامه فالأمة الكافرة لا تحل للمسلم وان تقدم اسلامها
(٦٥٠)