عند الشافعية لفقدان الشرط عند اجتماع اسلامها واسلامه ويتخير بين الأولى والثالثة وهو مبنى على ظاهر مذهبه في اليسار انه انما يؤثر في اندفاع النكاح إذا اقترن باسلامهما جميعا لكن من الشافعية من ينظر إلى وقت اسلامه ويكتفى به فعلى هذا لا تندفع الثالثة أيضا مسألة لو أسلم وتحته إماء وأسلمت معه واحدة منهن فله ان يختار التي أسلمت كما لو أسلمن جميعا وله ان يتوقف وينتظر اسلام الباقيات لجواز ان يؤثر واحدة منهن فان بقين على الكفر حتى خرجت العدة ظهر انهن بن وقت اختلاف الدين وان عدتهن قد انقضت وتقرر نكاح مسلمة وان أسلمن في العدة فينظر إن كان قد اختار التي أسلمته أولا كان له اختيار ثانية عندنا وعند الشافعي تكون بيبوسهن باختياره إياها وإن كان متوقفا منتظرا فأسلمن اختار واحدة منهن واندفعت نكاح البواقي ولو طلق التي أسلمت كان الطلاق اختيارا لنكاحها ثم إن أصرت البواقي حتى انقضت العدة ظهر انهن بن باختلاف الدين وان أسلمن في العدة ظهر انهن بن من وقت الطلاق فإنه وقت الاختيار و ان فسخ نكاح التي أسلمت أولا يم ينفذ لان الباقيات مختلفات وانما يفسخ النكاح إذا زدن على عدد الجايز امساكه ثم إن أصررن اندفعن باختلاف الدين و لزمه نكاح الأولى وان أسلمن في العدة اختار من شاء من الكل وفيه وجه للشافعية بان باسلام الباقيان يظهر نفوذ الفسخ فيها فلا يختارها ولكن يختار واحدة من الباقيات والظاهر عندهم الأول مسألة لو أسلم وتحته حرة وثلث إماء فان أسلمن كلهن معه ثبت النكاح للحرة ثم إن تخير الحرة فسخ نكاح الإماء انفسخ نكاحهن وان اختار الاجتماع معهن كان للزوج ان يختار الاثنتين وتبين الثالثة عندنا وعند العامة ينفسخ نكاح الإماء ان أسلمت الحرة معه أو كانت مدخولا بها فأسلمت بعده في العدة وتعينت الحرة للنكاح واندفع نكاح الإماء سواء أسلمن قبل اسلامها أو بعده أو بين اسلام الزوج والحرة لان القدرة على الحرة تمنع من اختيار الأمة وإذا تأخر اسلامهن فان أسلمن في العدة بن من وقت اجتماع اسلام الزوج والحرة وعدتهن من ذلك الوقت فإن لم يسلمن حتى انقضت العدة فبينونتهن باختلاف الدين وان ألم يجتمع اسلام الحرة مع اسلامه في العدة بان أسلم الزوج ولم تسلم هي إلى أن انقضت العدة أو أسلم الزوج وماتت في العدة أو كانت قد أسلمت هي أولا وبقى الزوج على كفره إلى أن خرجت العدة أو ماتت فالحكم كما لو كلم يكن في نكاحه حرة فيختار واحدة من الإماء عند العامة عندنا يختار اثنتين وليس له اختيار واحدة من الإماء في مدة تخلف الحرة المدخول بها إذا أسلمن معه أو بعده في العدة حتى تنقضي عدتها أو تموت على الكفر فان اختار واحدة منهن قبل انقضاء عدتهن أو قبل موتها ثم ماتت الحرة أو انقضت عدتها على الشرك وللشافعية قولان أحدهما نفوذ الاختيار السابق والثاني انه في الابتداء موقوف إلى أن يظهر حال الحرة في الانتهاء ولو تأخرت الحرة فطلقها ثلثا كان الطلاق موقوفا فان أسلمت في العدة فنكاحها كان ثابتا والطلاق وقع فيه والإماء بن بثبوت نكاحها قبل الطلاق وان لم تسلم حتى انقضت عدتها لم يقع الطلاق بها وبان ان الفسخ وقع باختلاف الدين وكان له ان يختار الواحدة من الإماء إذا كان من يجوز له نكاح الإماء مسألة لو أسلم وتحته أربع إماء وهو موسر ثم أعسر بعد ذلك وأسلمن بعد اعساره جاز ان يختار واحدة منهن لان شرائط النكاح تعتبر في وقت الاختيار ووقت الاختيار هو معسر فجاز له الاختيار بخلاف ما لو كان تحته حرة وإماء فأسلمت الحرة وتأخر اسلام الإماء فماتت ثم أسلمن فإنه لم يكن له ان يختار واحدة منهن وإن كان وقت الاختيار ليس تحته حرة لأنه إذا كان تحته حرة وأسلمت فقد نكاحها ثبت فانقطعت عصمة الإماء فإذا ماتت لم تعد عصمتهن ولان اسلام الحرة دخل وقت الاختيار وماتت بعده ويفارق الاختيار بعد اليسار لأنه وجد حال الاختيار بعد اليسار لأنه وجد حال الاختيار فلو كان تحته أربع إماء فأسلمت واحدة منهن وهو موسر ثم أسلم الباقيان بعد اعساره لم يكن له ان يختار واحدة منهن لأنه باسلام الأولى دخل وقت الاختيار الا ترى انه لو كان معسرا كان له ان يختارها فإذا كان موسرا بطل اختياره لو كان حين أسلم أسلمن معه وهو معسر ثم أيسر قبل ان يختار كان له الاختيار لان حال ثبوت الاختيار كان له ذلك فتغير حاله لا يسقط ما ثبت له كما لو تزوج أو اختار ثم أيسر لم يحرم عليه استدامة النكاح مسألة لو كان تحته حرة وأربع إماء فأسلم وأسلمن وتأخرت الحرة في الشرك وأعتقن الإماء فليس له ان يختار واحدة منهن لا قبل العتق لأنه متمسك بالجرة ولا بعده لان وقت الاختيار حين اجتماع اسلامه واسلامهن بل يقف ذلك على الاسلام الحرة لان نكاح الأمة لا يجوز لقار على حرة وانما يعتبر حالهن حال ثبوت الخيار وهو حال اجتماع اسلامه واسلامهن وذلك قبل العتق حصل فينظر فإن لم تخير واحدة منهن حتى أسلمت الحرة قبل انقضاء عدتها فقد بن ويثبت نكاح الحرة ان لم ترض بنكاحهن عن الاسلام حتى (انقضت عدتها فقد بانت صح) وكان له ان يختار واحدة من الإماء عند العامة وعندنا يختار اثنتين من الإماء وان كن حراير اعتبارا بحال اجتماع اسلامه واسلامهن وإن كان اختار واحدة من المعتقان نظر فان أسلمت الحرة قبل انقضاء العدة بن الأربعة وبطل اختياره ان لم تجز الحرة وان اختارت لغير من اختارها بطل نكاح الإماء وان تخلفت في الشرك قال الشافعي ثبت نكاح الأمتين واختلف أصحابه فبعضهم قال انما يثبت يعنى باختيار جديد ولا يكون لاختياره موقوفا لأنه جار مجرى استدامة العقد وابتداء العقد لا يقف فكذا ما رجى مجراه وبعضهم قال بظاهره وجوز ان يكون الاختيار موقوفا لان ثبوت الاختيار يكون موقوفا فكذا صحته مسألة لو أعتق الإماء قبل ان يسلم الزوج ثم أيسلم وأسلمن أو أعتقن بعد ما أسلم الزوج وقبل ان يسلمن ثم أسلمن فالحكم واحد لان هن أعتقن قبل حالة الاختيار (لان حالة الاختيار صح) حال اجتماع اسلامه واسلامهن وإذا كان كذلك فقد ثبت له ان يختار هؤلاء الأربع فان اختارهن ثبت نكاحهن وانقطعت عصمة الخامسة فان أسلمت قبل انقضاء عدتها فقد بانت باختيار الأربع وان لم تسلم فقد بانت باختلاف الدين قال الشيخ (ره) لو أسلم وأسلمن ثم أعتقن بعده كان بمنزله من ابتدء نكاحهن وهو خمس حراير لأن الاعتبار بحال الاختيار فيكون بالخيار بين ثلثه أشياء أحدها ان يختار اللواتي أسلمن معه فان فعل ثبت نكاحها وانقطعت عصمة الخامسة فان أسلمت انفسخ نكاحها بالاختيار وان أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها باختلاف الدين الثاني ان يختار ترك الاختيار لينظر حال المتأخرة فان أقامت على الشرك حتى انقضت عدتها ثبت نكاح اللواتي أسلمن معه وان أسلمت تلك اجتمع اسلامه واسلام خمس حراير يختار منهن أربعا وينفسخ نكاح الخامسة الثالث ان يختار منهن ثلثا ويؤخر واحدة من الأربع لينظر ما يكون من الخامسة والحكم على ما مضى قال ولا فرق بين ان يتقدم اسلامه ثم يعتق ثم يسلمن وبين ان يتقدم اسلامهن ثم يعتق ثم يسلم وانما يراعى اجتماع اسلامه واسلامهن مسألة لو أعتقن ثم أسلم الزوج وأسلمن أو أسلمن ثم عتقن ثم أسلم الزوج أو أسلم الزوج وعتقن ثم أسلمن التحقن بالحراير الأصليات حتى لو أسملت الحرة ثم أسلمت الإماء المتخلفات بعد ما عتقن فهو كما لو أسلم على حراير فيختار منهن أربعا كيف شاء وهو قول أكثر الشافعية ولهم وجه اخر فيما إذا أسلم وتحته حرة وإماء فعتقت الإماء ثم أسلمن انه لا يجوز له ان يختار الا الحراير الأصليات ولو تخلفت الحرة واجتمع اسلامه واسلامهن وهن عتيقات وله ان يختارهن ثم إن أسلمت المتخلفة في العدة بانت باختيار الأربع وان لم تسلم بانت باختلاف الدين وان اخر الاختيار انتظار الاسلام المتخلفة جاز وقال بعض الشافعية لا معنى لتأخير اختيار الكل فإنه يلزم نكاح ثلث منهن لا محاله فيختار ثلثا ثم إن أسلمت المتخلفة في العدة اختارها أو الرابعة من العتيقات وان لم تسلم لزمه نكاح الرابعة من العتيقات ولو أسلم وليس في نكاحه الا الإماء
(٦٥٤)