على الأختين لو وقع دفعة فكذا هنا يبطل العقد على الأختين ويصح العقد على الثلث وللشافعي في صحة العقد على الثلث البواقي قولا تفريعا للصفقة ولو نكح سبعا فيهن اختان (بطل نكاح الكل ان لم نقل الا؟ فيما زاد على الأربع وف؟؟ قلنا بالتخيير فكذا؟؟؟ فان اختاره صح) واحدة من الأختين تخير من البواقي تمام الأربع وان قلنا بالبطلان بطل نكاح السبع ولو نكح أربعا أختين وأختين فان قلنا بالبطلان بطل نكاح الأربع والا تخير واحدة من إحدى الأختين وواحدة من الأخيرتين ولو كان في نكاحه أربع حراير فطلقهن باينا فله ان ينكح أربعا بدلهن وان كن في العدة ولو ابان واحدة فله نكاح أخرى وإن كانت المبانة في عدته وكذا لو وطى امرأة بالشبهة له ان ينكح في عدتها أربعا وبه قال الشافعي لانقطاع العصمة باطلاق الباين وصيرورتها كالأجنبية إذ ليس له الرجوع الا بعقد جديد لقول الصادق (ع) في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بارأت له ان يتزوج بأختها قال إذا برى عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله ان يخطب أختها والنص في الأختين يستلزمه في الزايد على الأربع لعدم الفارق بينهما وعلى هذا تحمل رواية زرارة عن الصادق (ع) الصحيحة قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق أحديهم فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المراة التي طلق وقال لا يجمع ماءه في خمس فان الطلاق الباين لا يوجب جمع الماء في الخمس في العدة وانما يكون ذلك إذا كان الطلاق رجعيا وقال أبو حنيفة واحمد إذا وطى امرأة بالشبهة لم يكن له ان ينكح في عدتها أربعا وكذا في الطلاق وليس بمعتمد ولا خلاف انه إذا كان الطلاق رجعيا لم يجز ذلك في العدة مسألة لو كان مع الحر ثلاث حراير فتزوج اثنتين على العاقب صح نكاح الأولى لأنها تكمله الأربع وبطل نكاح الثانية لأنها زائدة على الأربع بلا خلاف فان دخل بالألوى لزمه المهر وان مات اعتدت عدة الوفاة وان دخل بالثانية كان عقده باطلا وعليه المهر مع جهلها وعليها العدة لما رواه عنيشة بن مصعب عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل كانت له ثلث نسوة فتزوج عليها امرأتين في عقد واحد فدخل بواحدة منهما ثم مات فقال إن كان دخل بالمراة التي بدا باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جاز ولها الميراث وعليها العدة وإن كان دخل بالمراة التي سميت وذكرت بعد ذكر المراة الأولى فان نكاحها باطل ولا مراث لها وعليها العدة مسألة يجوز للرجل الحران يتمتع بأكثر من أربع حراير وهو قول كل من أباح المتعة للأصل ولأنها بمنزلة المستأجر ولما رواه زرارة بن أعين في الصحيح قال قلت ما يحل من المتعة قال كم شئت وسال أبو بصير الصادق (ع) عن المتعة أهي من الأربع فقال لا ولا من السبعين وعن زرارة عن الصادق (ع) قال ذكر له أهي من الأربع قال تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات وعن محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث ولا تورث وانما هي مستأجرة وقال عدتها خمس وأربعون ليلة إذا عرفت هذا فإنه يكره الزيادة فيهن على الأربع حملا على الدايم ولرواية عمار الساباطي عن الصادق (ع) في المتعة قال هي إحدى الأربع وهي محمولة على الكراهة دون التحريم لما رواه أحمد بن أبي نصر عن الرضا (ع) في الصحيح قال قال أبو جعفر (ع) اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم مسألة ولا خلاف بين علماء الأمصار في أنه يجوز للرجل ان ينكح من الإماء بملك اليمين ما شاء من غير حصر لعموم قوله تعالى أو ما ملكت ايمانكم وهو عام وللأصل وللاجماع واما بالعقد الدايم فلا يجوز له الزيادة على اثنتين على ما يأتي ويجوز في المتعة ما شاء من غير حصر كالحراير مسألة ان من حكمة الله تعالى حفظ الأنساب لأجل تربيت الأولاد وقيام النظام في النوع الانساني بتحريم ما اقتضى تحريمه وإباحة ما اقتضى الشرع اباحته ومن الأصول الممهدة في ذلك تحريم زوجين على امرأة واحدة فلو عقدت على اثنين دفعة كان العقد فاسدا إذا الجمع بين الزوجين في النكاح يؤدى إلى اختلاط المياه واشتباه لانسان فينفي كل واحد نسب الولد عن نفسه فيضيع ولهذا لم يكن الجمع بين زوجين مشروعا في دين من الأديان فلو تزوج إحدى اثنتين إحديهما معتدة الغير أو منكوحته صح نكاح الفارغة لأنه لم يتحقق الجمع بين الزوجين وعليه جميع ماسمتا لها عند أبي حنيفة لأنها ما رضيت الا بهذا القدر فإذا ألفا ذكرا أحدهما وصح ذكر لاخر لا ينقص عما رضيت وعند أبي يوسف ومحمد يجب نصف ما سميا كما لو تزوج امرأتي بألف وإحديهما لا تحل له صح نكاح من تحل له بجميع الألف عنده وعنهما بنصفهما مسألة ضبط بعض الفقهاء تحريم الجمع فقال يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو كانت إحديهما ذكر لحرمت المناكحة بينهما وقيل عبارة أخرى وهي انه يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما وصلة قرائة أو رضاع يقتضى المحرمية وقيل يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما وصلة قرابة أو رضاع لو كانت تلك الوصلة بينك وبين امرأة لحرمت عليك وقصد وابقية القرابة والرضاع الاحتراز عن الجمع بين المرأة وام زوجها وبين المراة وزوجه أبيها وعن الجمع بين المراة وبنت زوجها أو بين المراة وزوجة ابنها فان هذا الجمع غير محرم وإن كان يحرم النكاح بينها لو كانت احديها ذكرا لأنا لو قدرنا أم الزوج ذكرا حرمت عليه زوجة الابن ولو قدرنا بنت الزوج ذكرا حرمت عليه زوجة الأب لكن ليس بينهما قرابة ولارضاع و انما ذلك التحريم بسبب المصاهرة وقد يستغنى عن قيد القرابة والرضاع بان يقال يحرم الجمع بين كل امرأتين أيتهما قدرت ذكرا حرمت عليه الأخرى فتخرج الصورتان المذكورتان لان أيتهما قدرت ذكرا لا تحرم عليه الأخرى لان أم الزوج وإن كانت تحرم عليها زوجة الابن لو قدرت ذكرا لكن زوجة الابن لو قدرت ذكرا لا تحرم عليه الأخرى بل يكون أجنبية عنه ويجوز الجمع بين بنت الرجل وربيبة وبين المراة وربيبة زوجها من امرأة أخرى وبين أخت الرجل من أبيه وأخته من امه لأنه لا تحرم المناكحة بتقدير ذكورية أحدهما مسألة يجوز الجمع بين امرأة كانت زوجة لرجل وبين بنته من غيرهما مثل ان يكون لرجل زوجة فيطلقها أو يموت عنها وله بنت من غيرها فيتزوج رجل بالمراة وبنت زوجها لانتفاء القرابة المحرمة الموجبة لتحريم الجمع وبه قال الشافعي وحكى ابن أبي ليلى أنه قال لا يجوز الجمع بينهما لان إحديهما لو قبلت ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى فيحرم الجمع بينهما كالأختين ويبطل بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك ولان الجمع حرم خوفا من قطع الرحم بين المتناسبين وليس بين هؤلاء قرابة يخشى قطعها وما ذكره انما يعتبر به التحريم لو كان كل واحد منهما لو قلبت ذكرا لم تحل له الأخرى وهنا لو قبلت المراة رجلا حل له نكاح بنت زوجها زوجها ويجوز ان يجمع بين امرأة كانت لرجل وبنت امرأة له أخرى لأنه ليس بينهما قرابة توجب تحريم الجمع بينهما فروع / ا / لو كان لرجل ابن فتزوج امرأة لها بنت أو كان له بنت وللمرأة ابن جاز له ان يزوج ابنه من بنتها أو بنته من ابنها فلو ولدت له ولدا ذكرا كان اخوه متزوجا بأخته لأمه وانما جاز ذلك لأنه ليس بين ابنه وبين بنتها نسب ولا سبب يقتضى التحريم وكونه أخا لأختها لم يرد الشرع بأنه يثبت التحريم فكان ذلك على الإباحة بمطلق الإباحة / ب / لو تزوج بامرأة وتزوج ابنه بأمها جاز لان أمها محرمة على أبيه وليس بينها وبين الابن ما يقتضى التحريم وإذا ولدا لكل واحد منهما ابن كان الأب عم ولدا لابن خاله وان الأب تزوج بالام والابن بالبنت ثم ولد لكل منهما ابن كان ولد الأب عم ولد الابن وخاله وولد الابن ابن أخيه وأخته الثالث لو تزوج رجل بامرأة وتزوج ابنه بنتها فرقت امرأة كل منهما إلى الأخر فوطئها فان وطئ الأول تعلق به وجوب مهر المثل لأنه وطى شبهة وينفسخ به نكاحها من زوجها لأنها صارت بالوطي بمنزله حليلة ابنه أو أبيه ويجب لزوجها عليه مهر مثلها في أحد قولي الشافعي وفي اخر نصف مهر المثل ولا يجب للموطوءة على زوجها شئ يسقط عنه مهرها لان الفسخ جاء من قبلها دونه وهو مطاوعتها على الوطي وينفسخ نكاح زوجة الواطي لأنها أم من وطئها أو ابنتها ويجب لها نصف المسمى واما وطى الثاني فيتعلق به وجوب مهر المثل لها خاصة فان أشكل الأولى منهما فيجب للموطوءة مهر المثل وينفسخ النكاحات ولا يثبت لرجوع لأحدهما على الأخرى ويجب لزوجة كل واحد منهما على زوجها نصف المسمى ولا يسقط بالشك مسألة قد بينا انه لا يجوز للرجل الحر ان يعقد على أكثر من
(٦٣٩)