والمسامرة وغيرهم لا يعدون من أهل الكتاب كما قال إن الصابئين فرقتان فرقة توافق النصارى في أصول الدين واخرى تخالفهم فتعبد الكواكب السبعة وتضيف الايمان إليهما وتنفى الصانع المختار إما الذين ينزلونهم منزلة؟؟ في المسلمين ولا يكفرونهم فحكمهم حكم اليهود والنصارى وإذا شككنا في جماعة انهم يخالفونهم في أصول الدين أو فروعه لم نناكحهم البحث الثاني في الانتقال مسألة الانتقال من دين إلى دين على أقسام ثلثة الأول الانتقال من دين باطل إلى دين باطل الثاني الانتقال من دين حق إلى دين باطل وهو الارتداد الثالث الانتقال من دين باطل إلى دين حق وفيه يقع البحث عن نكاح المشركات والأول إما ان يكون الانتقال من دين يقر أهله عليه إلى دين يقر أهله عليه أو من دين يقر أهله عليه إلى ما لا يقر أهله عليه أو بالعكس ولا حاجة إلى البحث عن الرابع فالأول اليهودي إذا تنصروا أو بالعكس لعلمائنا قولان تقدما في الجهاد في أنه هل يقر بالجزية على ما انتقل إليه وللشافعي أيضا قولان أحدهما لا يقر لأنه أحدث دينا باطلا بعد اعترافه به فلا يقر عليه كالمسلم إذا ارتد ولقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ولقوله (ع) من بدل دينه فاقتلوه والثاني يقر لان الكفر كالملة الواحدة وتساوى الدينان في التقرير بالجزية وفي كونهما على خلاف الحق بخلاف المسلم إذا ارتد لأنه ترك الحق وبه قال أبو حنيفة وهذان القولان مبنيان على أن الكفر ملة واحدة أو ملل مختلفة ان قلنا ملة واحدة أقر وان قلنا ملل لم يقر والأول أقرب كما في الميراث فان اليهودي يرث النصراني أو بالعكس فأشبه انتقال المسلم من مذهب إلى مذهب مسألة إذا قلنا يقر وانتقلت المراة من اليهودية إلى النصرانية أو بالعكس وأجزنا نكاح الذميان جاز للمسلم نكاحها وتحل ذبيحة هؤلاء عند الشافعية ولو انتقلت في دوام نكاح المسلم لم يتأثر به وان قلنا لا تقر لم تحل الذبيحة عندنا ولا عند الشافعي إما عندنا فلانا لا نحلل ذبايح أهل الكتاب مطلقا واما عند الشافعي فلانه يشترط اكل ذبيحة من يقر على دينه وعلى القول بأنها لا تقر لو انتقلت في دوام نكاح المسلم فهى كالمسلمة ترتد فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال وإن كان بعده توقفت على انقضاء العدة وعلى هذا للشافعي قولان أحدهما انه لا يقبل منه الا الاسلام لأنه أقر ببطلان المنتقل عنه وكان مقرا ببطلان المنتقل إليه والثاني انه لو عاد إلى ما كان عليه قبل لتساوي المذهبين في الحكم والجويني رجح الأول لان ذلك الدين قد زال فعوده إليه انتقال منه إليه فلو قنعنا منه بالانتقال إليه لأقررناه على ما انتقل إليه أولا فان امتنع من الاسلام على القول الأول أو الاسلام والعود إلى ما كان إليه جميعا وعلى القول الثاني فقولان للشافعي أحدهما انه يجب عليه القتل كالمسلم إذا ارتد ولقوله (ع) من بدل دينه فاقتلوه أشبههما عندهم انه لا يقتل بل يلحق بماء منه كمن نبذ العهد إلينا ثم هو حرب لنا ان ظفرنا به قتلناه مسألة لو انتقل يهودي أو نصراني إلى المجوسية هل يقر بالجزية فيه القولان لنا وللشافعي وقد سبق وقال بعض الشافعية لا يقبل منه قطعا لكون المنتقل إليه دون الأول فان قلنا لا يقر ففي الاكتفاء بعوده إلى الأول القولان السابقان وان امتنع ففي القتل أو الالحاق بالمأمن القولان وعلى كل حال لا تحل ذبيحته ولا النكاح إن كان هذا الانتقال من امرأة ولو كانت في نكاح مسلم تنجزت الفرقة إن كان قبل الدخول والا فان أسلمت قبل انقضاء العدة أو عادت إلى ما كانت عليه وقنعنا به دام النكاح بينهما والأظهر حصول الفرقة من وقت الانتقال ولو تمجست كتابية تحت كتابي فان كانوا لا يعتقدون جواز نكاح المجوس فكما لو تمجست تحت مسلم والا فنقررهما إذا أسلما ولو تهود أو تنصر مجوسي ففي التقرر القولان وإذا لم تقرر فالتفريق كما سبق ولا تحل ذبيحته ومناكحته بحال لان الانتقال من دين باطل إلى باطل لا يفيد فضيلة لم يكن وعند أبي حنيفة يفيدها الضرب الثاني ان انتقل اليهودي والنصراني والمجوسي أي التوثن فإنه لا يقر عليه اجماعا لان الانتقال من دين باطل إلى دين باطل يبطل الفضيلة التي كانت ويجب قتله لقوله تعالى ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وقوله (ع) من بدل دينه فاقتلوه وهل يقنع منه بالعود إلى ما كان عليه أم لا يقبل منه الا الاسلام فيه ما سبق من الخلاف وهنا قول اخر ثالث انه يقنع منه الانتقال إلى دين اخر يساوى المنتقل عنه كما لو توثن بعد اليهودية أو تنصر وإذا وجد هذا الانتقال من كتابية تحت مسلم انفسخ النكاح إن كان قبل الدخول وإن كان بعده فان رجعت إلى الاسلام قبل انقضاء مدة العدة أو إلى ما انتقلت إليه في القول الثاني أو إلى ما تساويه في الثالث استمر النكاح والا تبينا الفراق من وقت الانتقال ولو توثن المجوسي لم يقر عليه وفي القناعة منه بالعود إلى ما كان القولان الضرب الثالث ان ينتقل الوثني إلى التهود أو التنصر أو التمجس لم يقر عليه ولم يقبل منه الا الاسلام لأنه كان على دين لا يقر عليه وانتقل إلى دين يقر أهله عليه فلا يستفيد هذه الفضيلة من الدين الباطل الذي انتقل إليه القسم الثاني الانتقال من الدين الحق إلى الدين الباطل وهو الارتداد فإن كان عن فطرة بان يولد على الاسلام ثم ينتقل بعد بلوغه ورشده إلى الكفر فإنه لا تقبل منه توبته ولا رجوعه إلى الاسلام بل يجب قتله وتخرج أمواله عنه بنفس الارتداد وتبين منه زوجاته ولو رجع لم يرجع إليه شئ من ماله ولا من منكوحاته بل يحرمن عليه وغيرهن من المسلمات تحريما مؤبدا وتعتد زوجاته منه عدة الوفاة وإن كان عن غير فطرة بان كان كافرا فيسلم ويرجع إلى الكفر فهنا يستتاب فان تاب ورجع قبل رجوعه ولا تخرج أمواله عنه ولا منكوحاته بالارتداد بل يحجر عليه في ماله ويفرق بينه وبين منكوحاته فان رجع في العدة وهي عدة الطلاق هنا كان أحق بهن وان خرجت العدة ولم يرجع بن عنه وجاز لهن نكاح غيره وان أقام على الكفر ولم يتب قتل ولا يحل نكاح المرتدة للمسلمين لأنها كافرة لا تقر على دينها ولا للكفار لبقاء علقة الاسلام فيها مسألة إذا ارتد أحد الزوجين فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال عند عامة أهل العلم لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر ولان هذا اختلاف دين يمنع الإصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت الذمية تحت كافر وقال داود انه لا ينفسخ النكاح بالردة لأصالة بقاء النكاح وهو خطأ لما تقدم ثم المرتد إن كان الزوجة فلا شئ لها لأنه فسخ جاء من قبلها قبل الدخول بها فكان مسقط المهر وإن كانت الرجل فعليه نصف المسمى إن كان صحيحا لان الفسخ من جهته فأشبه ما لو طلق وإن كان التسمية فاسدة فعليه نصف مهر المثل وان لم يكن قد سمى شئ فعليه المتعة ولا عدة عليها بل لها ان تزوج في الحال وإن كان ارتداد أحدهما بعد الدخول لم ينفسخ النكاح في الحال بل يفرق بينهما ويقف الفسخ على انقضاء العدة فان اجتمعا على الاسلام قبل انقضائها كانا على النكاح وان لم يجتمعا حتى انقضت العدة بينا ان العقد انفسخ من حين الارتداد عند علمائنا أجمع وبه قال الشافعي واحمد ومالك في إحدى الروايتين لأنه اختلاف دين بعد الإصابة فلا يوجب فسخه في الحال كما لو أسلمت الحربية تحت الحربي وقال أبو حنيفة ومالك في الرواية الأولى واحمد في الرواية الثانية وهو مروى عن الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز والثوري وزفر وأبو ثور وابن المنذر ينفسخ النكاح في الحال لان ما أوجب فسخ العقد استوى فيه قبل الدخول وبعده كالرضاع والملك ويخالف الرضاع فان الحاقه باسلام أحد الزوجين وقياسه عليه أولي لأنه أشبه به فان اسلام أحد الزوجين أقرب إليه من قياسه على الرضاع واما النفقة فإن كانت المرأة هي المرتدة فلا نفقة لها لأنها قد منعته بارتدادها عن الاستمتاع بها فكانت ناشزا تسقط نفقتها وإن كان هو المرتد فعليه نفقة العدة لأنه متمكن من الاستمتاع بها بان يسلم ويرجع إليها فكانت النفقة واجبة عليه كزوج الرجعية ومن قال من العامة بانفساخ النكاح في الحال لم يكن عليه نفقة مطلقا مسألة لو ارتد الزوجان معا فإنه كارتداد أحدهما فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وإن كان بعده وقف الفسخ على انقضاء العدة عند علمائنا وبه قال مالك والشافعي واحمد لأنها ردة طارية على النكاح فوجب ان يتعلق بها فسخه كما لو ارتد أحدهما وقال أبو حنيفة لا ينفسخ العقد استحسانا لأنه لم يختلف
(٦٤٧)