وتخلفن وعتقن ثم أسلمن في العدة اختار منهن أربعا كالحراير الأصليات ولو أسلمن معه الا واحدة ثم أسلمت المختلفة في العهدة بعد منا عتقت تعينت كالحرة الأصلية ولو كان تحته أربع إماء فأسلمت معه اثنتان وتخلفت اثنتان فعتقت واحدة من الأوليين ثم أسلمت الأخرتان على الرق اندفع نكاحهما لان تحت زوجها عتيقه عند اجتماع اسلامهما واسلام الزوج ولا يندفع الرقيقة المتقدمة لان عتق صاحبتهما كان بعد اجتماع اسلامهما واسلام الزوج فلا يؤثر في حقها بل يختار واحدة منهما ولو كان تحته إماء فأسلم الزوج مع واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات وأسلمن اختار أربعا منهن لإلتحاقهن بالحراير الأصليات وليس له اختيار الأولى لأنها كانت رقيقة عند اجتماع اسلامهما واسلام الزوج فلا يؤثر في حقهما بل يختار واحدة منهما ولو كان تحته إماء فأسلم الزوج مع واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات واسلموا اختار أربعا لإلتحاقهن بالحراير الأصليات وليس له اختيار الأولى لأنه كانت رقيقه عند اجتماع الاسلامين فتندفع الباقيات العتيقات عند اجتماع الاسلامين ولو كان تحته أربع إماء فأسلم واسلم معه اثنتان ثم عتقتا وعتقت المتخلفات ثم أسلمتا تعنيت الأخرتان للامساك بحريتهما عند اجتماع الاسلاميين ولا يجوز امساك الأولين برقهما عند اجتماع الاسلامين فاندفاعهما بالعتيقتين ولو أسلم الزوج وتخلفن ثم عتقت اثنتان ثم أسلمتا وأسلمت الأخرتان ثم عتقت تعينت الأولتان للامساك ويندفع بهم الأخرتان والأصل في ذلك ان الاعتبار بحال اجتماع الاسلامين فإنها حاله امكان الاختيار كما أن النظر في اليسار والاعسار وفي خوف العنت والا من منه إلى حالة اجتماع الاسلامين مسألة إذا تزوج الكافر أمة كافرة ودخل ثم أسلمت قبله لم يكن لها اجازة النكاح سواء عتقت ثم أسلمت واو أسلمت ثم عتقت لأنه ليس للمسلمة المقام تحت كافر فلو أجازت لم يبطل حقها من الفسخ ولو اختارت الفسخ في الحال جاز لأنه ملائم حالها ولا يلزمها الانتظار إلى أن يظهر حال الزوج من الاسلام والإصرار على الكفر لأنها لو أخرت الفسخ إلى بعد اسلام الزوج كانت عدتهما من حينئذ فيندفع بالتعجيل طول التربص فإذا فسخت فان أسلم الزوج قبل انقضاء مدة عدتها فعدتها من وقت الفسخ وتعتد عدة الحراير وان لم يسلم إلى أن انقضت المدة فعدتها من اسلامها ويلغوا الفسخ لحصول الفراق قبله وتعتد عدة الحراير ان عتقت ثم أسلمت وان أسلمت ثم عتقت فهذه أمة عتقت في أثناء العدة فتكمل عدة الحرة عند بعض الشافعية لأنها كالرجعية يعتق في الأثناء العدة؟
لتمكن الزوج من استيفاء النكاح بالاسلام كما يتمكن بالرجعة فالرجعية وقال بعضهم تعتد عدة الأمة الحاقا لها بالباينة يعتق في أثناء العدة لان البانية لا تكون بينونتها بانقضاء العدة كذلك هذه التي أسلمت ثم عتقت وأصر الزوج فانا نحكم بحصول الفرقة من وقت اسلامها بخلاف الرجعية فإنها تبين بانقضاء العدة ولو أرادت تأخير الفسخ إلى أن يتبين حال الزوج جاز ولا يبطل خيارها كالرجعية إذا أعتقت في العدة والزوج رقيق يجوز لها ثم إن لم يسلم الزوج إلى أن انقضت العدة سقط الخيار وعدتها من وقت اسلامها وتعتد عدة الحراير ان عتقت ثم أسلمت وان أسلمت ثم عتقت فعدتها عدة الحراير أو عدة الإماء فيه ما سبق من الخلاف وان أسلم الزوج فلها الفسخ ويعتد من وقت الفسخ عدة الحراير ولو أسلم الزوج قبلها وتخلفت فلها الخيار لتضررها برق الزوج وهو أحد قولي الشافعي والثاني انه لا خيار لها لان خيار العتق من احكام الاسلام وهي كافرة فلا يثبت لها حكم الاسلام والأظهر عندهم الأول فحينئذ لها تأخير الفسخ والإجازة ثم إن أسلمت قبل مضى العدة وفسخت اعتدت من يوم الفسخ عدة الحرة وان لم يسلم حتى انقضت عدتها حصل الفراق من وقت اسلام الزوج وهل تعتد عدة الحرة أو الأمة للشافعي قولان قال الجويني الاظهر الحاقها بالباينة لأنه ليس بيد الزوج شئ إذا كانت هي المتخلفة ولو اجازه قبل ان تسلم لم يصح لأنها لا يلايم حالها فإنها تعرض البينونة وقال بعض الشافعية يصح ولو فسخت قال بعض الشافعية لا يصح لأنه لا حاجة لها إلى الفسخ لأنها تنتهى إلى البينونة واسلامها بيدها ان أسلمت فسخت والا بانت من وقت اسلامه بخلاف ما إذا تخلف الزوج فان اسلامه لا يتعلق باختيارها فلا تأمن ان يسلم في مدة العدة وقال أكثر الشافعية ينفذ الفسخ كما لو تقدم اسلامها والاسلام واجب عليها في الحال فليس لها تأخيره إلى انقضاء مدة العدة مسألة لو كان تحت العبد الكافر زوجة كافرة فأسلم الزوج لم يكن لزوجته خيار الفسخ وهو أظهر وجهي الشافعية لان الأصل لزوم العقد ولم يحدث عتق لها وقد رضيت برقه (أولا صح) قد يثبت لها خيار الفسخ وقال بعض الشافعية يثبت لها الخيار لا ن الرق نقص في الاسلام فان العبد لا يساوى الحر في الاحكام إما في حالة الشرك فلا يتميز الحر عن الرقيق قال بعض الشافعية هذا الخلاف في حق أهل الحرب إما الذمة مع الذمي فلا خيار لها لأنها رضيت بأحكامنا قال الشيخ (ره) لو تزوج العبد في حال الشرك ستا أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلم وأسلمن معه فقد اجتمع عنده ست مسلمات وكن ثلاثة أصناف أمتان وحرتان كتابيتان ووثنيتان فإن لم يخترن فراقه أمسك أي اثنتين شاء واما الاثنتان فليس لهما ان تختار فراقه لأنه مملوك وهما مملوكتان فلا مزية لهما عليه واما الحراير فهل لهن ان يخترن فراقه مذهبنا ان لهن الاختيار وقال قوم لا خيار لهن قال والأول أصح فان اخترن فراقه بقى عنده أمتان فله امساكهما لان عندنا انه يجوز للعبد ان يتزوج بأربع إماء وعند المخالف بأمتين ومن قال لا خيار لهن اختار العبد أي اثنتين شاء حرتين أو المتين أو حرة وأمة أي صنف شاء وعندي في ثبوت الخيار للحراير اشكال مسألة العبد إذا أسلم وتحته أكثر من امرأتين حرتين وأسلمن معه أو بعده في العدة وقد كان دخل بهن يختار اثنتين من الحراير أو أربع إماء عندنا أو حرة وأمتين وعند الشافعي يختار اثنتين لا غير سواء كن حراير أو إماء أو بالتفريق فإن كان تحته أربع إماء فان أسلمن أولا ثم أعتقن وتأخر العبد في الشرك كان لهن اختيار الفسخ لان الأمة إذا أعتقت تحت العبد كان لها (الخيار صح) وانما ثبت لهن الفسخ وان كن جاريات إلى بينونة لأنه قد يسلم الزوج قبل انقضاء العدة فلا بين باختلاف الدين فان فسخن بعد ذلك استأنفن العدة وكان عليهن في تأخر الفسخ ضرر فان اخترن الفسخ انقطعت العصمة بينهن وبينه وأكملن الحراير ان سكتن لم يسقط خيارهن فإذا أقام الزوج على الشرك حتى انقضت العدة ووقع الفسخ باختلاف الدين وظهر فساد الفسخ لأنه صادف البينونة وقد أعتقن في العدة وكان ابتداء العدة من حين الفسخ وهل تكمل عدة الحرة قيل فيه قولان للشافعي أقواهما لا يجب عليهم ذلك لان الأصل براءة الذمة و ان اخترن المقام معه ثبت نكاحهن فيكون عبد تحته أربع حراير فله ان يختار اثنتين منهن فإذا فعل ثبت نكاحهما وانفسخ نكاح الباقين من حين اختياره وعليهن عدة الحراير من حين وقع (وقوع صح) الفسخ هذا إذا سكتن فان اخترن المقام معه كان هذا الاختيار فان أقام الزوج على الشرك حتى انقضت العدة وقع الفسخ باختلاف الدين وكان ابتداء العدة من حين الفسخ وهل تكمل عدة الحراير قولان وان أسلم العبد أولا وتأخرن في الشرك واعتق فحكم اختيارهن في الفسخ والمقام معه تقدير في المسألة السابقة ويصح منهن اختيار الفسخ دون اختيار المقام ولا يصح منهن اختيار فسخ ولا مقام ولهن الخيار حين أسلمن قال قوم ان هذا صحيح فإنهن متى اخترن فراقه أو المقام معه فلا حكم وقال الباقون ان الحكم فيها كالتي قبلها وانهن ان اخترن صح اختيار الفسخ لأنهن أعتقن تحت عبد فعلى هذا يكون فيها الأقسام الثلاثة التي ذكرناها وهذا الأقوى قاله الشيخ مسألة إذا كانت تحت العبد أربع إماء فأسلمن وأعتقن قبله كان لهن اختيار الفسخ على ما تقدم فإذا فسخن ولم يسلم الزوج حتى انقضت العدة بن باختلاف الدين من حين أسلمن وان أسلم قبل انقضا العدة بن بفسخ النكاح ووجب عليهم عدة الحراير لأن العدة وجبت وهن أحرار وان سكتن حتى أسلم الزوج لم يسقط بذلك حقهن من الفسخ قولا واحدا لأنهن جاريات إلى بينونة فيكون تركهن للفسخ اعتماد على ذلك فلا يتضمن الرضا بالنكاح فان أسلم قبل انقضاء العدة كن بالخيار فان