النفقة أوفي المهر كله وللشافعي قولان أحدهما انه يتعلق بذمته يتبع به إذا أعتق وأيسر لان ذلك حق لزمه برضى من له الحق فأشبه ما عليه من الديون غير القرض في التجارة فيقال للمراة ان زوجك معسر وأنت بالخيار ان شئت فسخت النكاح لاعساره وان شئت صبرت ابدا والثاني يجب على السيد كما قلناه لا اذنه في تزويجه مع علمه بعدم قدرته على المهر النفقة تقتضي الرضي بالتزام المهر والنفقة كالأب إذا زوج ابنه الصغير الفقير فالمهر على الأب تذنيب الفرق بين القول بوجوب النفقة والمهر على المولى وبين وجوبها في الكسب ان الكسب (لو قصر صح) عنهما وجب على السيد اتمام النفقة على الأولى دون الثاني مسألة للسيد ان يعين له المهر فيتعين وان يطلق فينصر إلى مهر المثل فان تزوج بما عينه أو دونه أو بمهر المثل مع الاطلاق أو دونه صح العقد ولزم المسمى وان تزوج بأكثر لم يلزم؟؟ الزياد ولا يبطل العقد ولا الذي سماه بل تثبت الزيادة في ذمة العبد يتبع بها إذا أعتق وهو إحدى الروايتين عن أحمد والثانية انها يتعلق برقبته إذا عرفت هذا قال فاذن السيد إما ان يكون مطلقا في المراة والمهر واما ان يكون مقيدا فيهما واما ان يكون مطلقا في المراة ومقيدا في المهر أو بالعكس فالأقسام أربعة ا ان يطلقهما فله ان يتزوج من شاء بمهر المثل أو بدونه فان زاد فالزيادة ف ذمته يتبع بها بعد العتق ب ان يعينهما فليس له التجاوز في المراة إلى أشرف أو اخس قل مهرها أو كثر فان تخطى المأذون له فيها كان العقد موقوفا على اجازة أمولي وقال بعض العامة يكون باطلا واما المهر فان نقص عن التعيين صح ولزم العقد المسمى وان زاد كانت الزيادة في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق ج ان يكون مطلقا في المرأة ومقيدا في المهر فلو اذن له في التزويج بمن شاء بمائة تخير العبد في تزويج من شاء بما سماء مولاه فان تزوج بالمسمى امرأة مهر مثلها دونه فالوجه لزوم العقد والمسمى في الحال وهو أحد وجوه الشافعية والثاني ان الزيادة على مهر المثل يتبع بها إذا أعتق والثالث بطلان النكاح د ان يكون معينا في المراة ومطلقا في المهر لم يجز له التخطي إلى غير المراة المعينة فيقف على الإجازة عندنا ويبطل عند الشافعي وانصرف اطلاق المهر إلى مهر المثل وأقل فان زاد تبع بالزيادة بعد العتق مسألة إذا اذن لعبد ه في التزويج فتزوج ثم طلق العبد لم يكن له نكح امرأة أخرى الا بإذن جديد سواء عين له في اذنه الزوجة أو اطلق الانصراف الاذن إلى المتيقن وهو المراة الواحدة فالزايد مشكوك فيه فيكون موقوفا على اجازة المولى أو باطلا لعى الخلاف ولو نكح نكاحا فاسدا فالأقرب ان له نكاح الأخرى كان الفاسد لا اعتبار به وللشافعية قولان مبنيان على أن الاذن هل يتناول الفاسد أم يختص بالصحيح مسألة إذا اذن لعبده في النكاح الفاسد بطل العقد والاذن إذ لا عبرة به ويفرق بينهما فإن كان قبل الدخول فلا شئ على الزوج ولا على السيد وإن كان بعده وجب مهر المثل ومحله محل المهر في النكاح الصحيح إما في ذمة المولى أو في رقبة العبد ويحتمل في ذمته أو كسبه ولو اذن في النكاح مطلقا انصرف إلى الصحيح على ما تقدم فان تزوج فاسدا فرق بينهما فإن كان قبل الدخول فلا شئ وإن كان بعده وجب مهر المثل لاشتماله على الجناية ومحل وجوبه ذمة العبد وللشافعي قولان مبنيان على أن مطلق الاذن هل يشمل الصحيح والفاسد أو يختص بالصحيح فان قلنا بالأول فحكم المهر فيه حكم المهر في الصحيح إما ان يكون في الكسب أو في ذمة السيد على ما تقدم وان قلنا بالثاني فهو نكاح فاسدا بغير اذن سيده وابن يجب المهر له قولان أحدهما يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق واليسار كما قلناه لأنه يرضى من له الحق فكان بمنزلة ثمن المبيع والثاني يتعلق برقبته لان الوطي اتلاف فجرى مجرى الجناية إذا عرفت هذا فإذا اذن له في نكاح حرة فنكح أمة أو بالعكس أو في نكاح امرأة معينة فنكح غيرها أو في بلدة معينة فنكح في غيره انا لنكاح موقوف عندنا على اجازة السيد وعند الشافعي يقع باطلا وعند الشافعي يقع باطلا وهو قول بعض علمائنا مسألة لو تزوج العبد أمة بإذن سيده ثم دفع إليه مالا وامرة بشرائها فان قال اشترها لي أو اطلق صح الشراء والنكاح باق لا محاله لان ملك السيد لا ينافى نكاحه ويجوز للعبد ان يتزوج بإذن سيده وان قال اشترها لك فاشتراها العبد لنفسه فللشافعية قولان مبنيان على أن العبد إذا ملكه مولاه شيئا هل يملكه أم لا فان قلنا يملكه انفسخ نكاحها وان قلنا لا يملك وهو المعتمد فالنكاح باق بحاله ولا يقع فرقة بينه وبين الأمة ويقع الشراء للسيد ولو كان نصفه حرا ونصفه رقيقا فتزوج بإذن سيده صح فان اشترى زوجته فان اشتراها بما ملكه بنصيبه الحر صح الشراء أو انفسخ النكاح النكاح بينهما لأنه قد ملك زوجته وان اشتراها بجميع الكسب وقف على اجازة المولى فان اجازه صح وانفسخ النكاح وان لم يجز بطل في نصيب سيده لأنه شراء غير مأذون فيه ولا يبطل في نصيب نفسه وللشافعي قولان في نصيب نفسه مبنيان على قولي تفريق الصفقة أحدهما يبطل في الكل فعلى هذا النكاح بحاله والثاني يبطل في نصيب شريكه خاصة ويصح في نصيب نفسه فعلى هذا النكاح ينفسخ مسألة إذا تزوج العبد بغير اذن سيده فقد سبق القول بأنه يقع موقوفا وهو قول أحد في رواية وقول أصحاب الرأي وقال الشافعي يقع باطلا فان دخل لم يكن على السيد شئ بل يتبع العبد بمهر المثل إذا أعتق وقال احمد يجب على سيده خمسا المهر الا ان يتجاوزا قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته أو يسلمه وبه قال عثمان بن عفان وعمل به أبو موسى وعن أحمد رواية أخرى انه لا شئ لها وحمل بعضهم على أنه إذا كانت عالمه بالتحريم فاما إذا جهلت المراة فلها المهر وعنه رواية ثالثة انها إن كانت عالمة بالتحريم فلها خمسا المهر وإذا لم تعلم فلها المهر في رقبة العبد وعنه رواية أخرى ان الواجب مهر المثل وهو قول الكثر العامة لأنه وطى يوجب المهر فأوجب مهر المثل بكماله كالوطئ في النكاح بلا ولى وساير الأنكحة الفاسدة وانما أوجب جنسي المهر لان عثمان بن عفان افتى به ولو زاد خمسا المسمى على قيمة العبد لم يلزم السيد تلك الزيادة لان الواجب عليه ما يقابل قيمة العبد فإنه لو سلم العبد إليهم لم يلزمه شئ فإذا اعطى القيمة فقد اعطى ما يقابل القبة فلم يلزمه زيادة عليه وإن كان الواجب أقل من قيمة العبد لم يلزمه أكثر منه والخيار في تسليم العبد أو الفداء إلى السيد ولو اذن السيد لعبده في تزويج معينه أو من بلد بعينه أو من جنس معين فنكح غير ذلك فنكاحه فاسد عنده والحكم ما تقدم من وجوب خسى المهر وان اذن في تزويج صحيح فنكح فاسدا فكذلك لأنه غير مأذون له فيه فان اذن له في النكاح وأطلق فنكح نكاحا فاسدا احتمل ان يكون كذلك عنده لان الاذن في النكاح لا يتناول الفاسد (واحتمل ان يتناوله صح) اذنه لان اللفظ باطلاقه يتناول وان اذن له في نكاح فاسد وحصلت الإصابة فيه فعلى سيده جميع المهر لأنه باذنه مسألة للسيد اجبار عبده الكبير العاقل على التزويج بمن شاء المولى من حرة أو أمة له ولغيره عند علمائنا وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم لقوله تعالى وانكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم وأمانكم ولأنه يملك استفاء جميع منافعه وان يملكها من شيئا والنكاح من جملتها ولأنه يملك اجباره على عقد الإجارة فملك اجباره على النكاح كالأمة ولقول الباقر (ع) وقد سئل عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال ذلك إلى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما دعل على سلب اختيار العبد وان الخيار ان ما هو للمولى وقال الشافعي في الجديد لا يملك المولى اجبار عبده الكبير على التزويج وبه قال احمد لأنه مكلف يملك الطلاق فلا يملك اجباره على النكاح كالولد الكبير ولأنه يملك رفع النكاح بالطلاق فكيف يجبر على ما يملك رفعه ولان النكاح عقد يلزمه ذمة العبد مالا فلا يجبر عليه كالكتابة والفرق ان ولد الولد حر بخلاف ولد المملوك فإنه مملوك له فجاز له اجباره على النكاح تحصيلا لهذه الفائدة وقد قلنا إن المهر لازم للسيد فلا يثبت شئ في ذمة العبد مسألة للمولى اجباره عبده الصغير على التزويج عند علمائنا أجمع وهو
(٥٨٩)