خالد وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وهو مذهب الشافعي وكان أبو هريرة يكره التصاوير ما نصف منها وما بسط وكذلك مالك الا انه كان يكرهها تنزها ولا يراها محرمة لقول النبي صلى الله عليه وآله ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ومن طريق الخاصة رواية أبي بصير عن الصادق (ع) قال قلت له انا نبسط عندنا الوسايد فيها التماثيل ونفترشها قال لا باس بما يبسط منها ويفرش ويوطگ انما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير وللشافعية وجه يخصص المنع بالسقوف والجدران ورخصوا فيما على الستور والوسائد المنصوبة والوجه الأول مسألة لو قطع رأس صورة الحيوان ذهبت الكراهية قال ابن عباس الصورة الرأس فإذا قطع الرأس فليس بصورة وحكى ذلك عن عكرمة روى ابن هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتانى جبرئيل فقال اتيتك البارحة فلم يمنعني ان أكون دخلت الا انه كان على الباب تماثيل وكان في البيت كلب فمر براس المثال الذي على باب البيت فيقطع منه فيصير كهيئه شجرة ومر بالستر فليقطع منه وسادتان مسودتان يوطيان ومر بالكلب فليخرج ففعل رسول الله صلى الله عليه وآله ولو قطع منه ما لا يبقى الحيوان ان بعد ذهابه كصدره أو جعل له رأس منفصل عن بدنه لم يدخل تحت النهى لان الصورة لا تبقى بعددها به فهو كقطع الرأس ولو كان الذاهب مما يبقى الحيوان بعده كاليد والعين والرجل فهو صورة داخله تحت النهى وكذا لو كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس أو رأس بلا بدن أو جعل له رأس فساير بدنه صورة غير حيوان لم يدخل في النهى مسألة لو رأى نقوشا أو صورا ليست صور الحيوان بل صور أشجار ونحوها لم يكن به باس لأنها نقوش فأشبهت العلم في الثواب ولو كانت صورة حيوان فيما يوطئ بالأرجل كالفرش التي تبسط للجلوس عليها والوسائد التي تيكاء عليها لم يكن به بأمر وكذا ينبغي الجواز في الطبق والجواز في القصعة ولأنه في معناه ولا باس بصورة الشمس والقمر والكواكب لما روى عن ابن عباس انه لما روى أن النبي صلى الله عليه وآله قال من صور صورة عذب وكلف ان ينفخ الروح فيها وليس بنافخ اتاه رجل بصورة وقال اعرف صنعة غيرها فقال ابن عباس ان لم يكن لك بد فصور الأشجار وقال بعض الشافعية و يكره تصوير الأشجار ان منهم من كان يعبد الأشجار وسوى بعض الشافعية في المنع بين صورة الحيوان براس وبغير رأس مسألة الأقرب كراهية دخول البيت الذي فيه صور الحيوان وإن كان اتخاذها محرما لأصالة الإباحة واما يبيح ترك الدعوة وان قلنا بوجوبها من أجل عقوبة الداعي باسقاط حرمته لاتخاذه المنكر في داره وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني تحريم الدخول ولو كانت الصور في الممر دون موضع الجلوس جاز الدخول والجلوس ولا تترك إجابة الدعوة بهذا السبب وكذا يجوز دخول الحمام الذي على بابه تصاوير لان الصور في الممر مهانة غير معظمه وفي المجلس مكرمة وبينهما فرق كما فرق بين ان يكون على الأرض وما يوطئ بالأرجل وبين ان يكون على الحيطان السقوف وقال الشافعي بتحريم دخول المنز الذي فيه صورة حيوان ضعيف لان النبي صلى الله عليه وآله دخل الكعبة فرأى فيها صورة إبراهيم وإسماعيل (ع) يستقسمان بالأزلام فقال قاتلهم الله لقد علموا انهما ما استقسما بها قط وشرط عمر على أهل الذمة ان يوسعوا أبواب كنايسهم وبيعهم ليدخلها المسلمون المبيت بها وضع النصارى لعمر حين قدم الشام طعاما فدعوه فقال أين هو فقالوا في الكنيسة فأمرهم بالاكل فذهب الناس فأكلوا ونظروا إلى الصور ولان دخول الكنايس والبيع غير المحرم فكذا المناز التي فيها صور وكون الملائكة لا تدخلها لا يقتضى تحريم دخوله علينا كما لو كان فيه كلب فاما ستر الحيطان بستور غير مصورة فإن كان لحاجة من وقاية حرا وبرد فلا باس به لأنه يستعملها في حاجته فأشبه الستر على الباب وما يلبسه على بدنه وإن كان لغير حاجة قال بعض العامة مكروه وعذر في الرجوع عن الدعوة ونترك الإجابة لان زين العابدين (ع) عن النبي صلى الله عليه وآله انه نهى ان تستر الجدر والوجه انه مكروه من حيث السرف كالزيادة في الملبوس والسرف في المأكول وقال بعض العامة انه محرم للنهي وليس بجيد مسألة روى لو اشترى دارا فبه صورة حيوان وجب عليكه حكها ان قلنا بالتحريم ولو اكتراه لم يجز له حك تلك الصورة لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه فيكون حراما وجوزه بعض العامة وكذا لو دخل حماما فرأى فيه صورة جاز له ان يحك الرأي لان اتخاذ الصورة منكر فجاز تغيرها كآلات اللهو و الصليب أو الصنم ويتلف منها ما يخرجه عن حد الصورة كالرأس ونحوه ولو كان على الستر قران لم يكن به باس لكن ينبغي صوته عن التعليق الذي يحصل به الاستهانة كالمسح به ولو كان على الثوب ذكر الله تعالى جاز شراؤه ويكره إذا كان يجلس عليه أو يداس مسألة يحرم صنعة التصاوير المحرمة على المصور ولا يستحق بها اجرة لقول النبي صلى الله عليه وآله الذبين يصنعون هذا يعذبون يوم القيمة يقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال صلى الله عليه وآله ان أشد الناس عذابا يوم القيمة المصورون وامر بعلمه محرم كعمله والأقرب انه يحرم نسج الثياب المصورة بصور الحيوانات إن كانت ثياب لبس لا تصلح الاله لأنه كاتخاذ آلات الملاهي وهو أحد قولي الشافعي لعموم الحديث الدال على لعن المصودين والثاني الجواز لأنها قد لا تلبس وطرد القولين في التصوير على الأرض والأولى فيه الكراهة لأنها توطأ بالأرجل مسألة ومن شرط إجابة الداعي إلى الوليمة ان لا يكون هناك من تياذى المدعو بحضوره ولا يليق به مجالسته فإن كان فيعذر في التخلف وللشافعية وجه اخر انه لا يعذر وليس من الشروط عدم منكر لايراء ولا يسمعه فلو كان عند أهل الوليمة منكر لا يراه ولا يسمعه لكونه بمعزل عن موضع الطعام أو يخفونه وقت حضوره فله ان يحضر ويأكل لكون المجيب لا يرى منكر ولا يسمعه وله الامتناع من الحضور ولا يكون مأثوما لان الداعي أسقط حرمة نفسه باتخاذ المنكر مسألة شرط الشافعي في ايجاب الإجابة إلى الدعوة في وليمة العرس شروطا اخر منها ان يعمم صاحب الدعوة الدعوة بان يدعو جميع عشيرته أو جيرانه أو أهل حرفته الأغنياء منهم والفقراء فاما ان خصص بالدعوة الأغنياء بالاحضار لم يجب الإجابة لقوله (ع) شرا لولايم وليمة العرس يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ومنها ان يخصه بالدعوة بنفسه له بعينه أو بجماعة معينين أو بان يبعث إليه أو إليهم فاما إذا دعى الجعلي بان فتح باب الدار ونادى ليحضر من يريد أو بعث رسوله ليحضر من يشاء أو دعا انسانا وقال له أحضر معك من شئت فقال لغيره أحضر لم تجب الإجابة ولا تستحب لان الامتناع والحال هذه لا يورث التأذي والوحضة لأنه لم يعين بالدعوة فلم تتعين عليه الإجابة ولا يحصل كسر قلب الداعي بترك الجابته ومنها ان لا يكون احضاره لخوف منه أو لطمع في جاهه أو لتعاونه على باطل بل يكون قصده بالدعاء التقرب والتودد ومنها ان يدعى في اليوم الأول فيجب الإجابة أو تستحب على الخلاف ولو أولم في الثاني أيضا استحب الإجابة ولم تجب ولا تستحب كاستحباب الأول ولو أو لم في الثالث أيضا كره لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الوليمة في اليوم الأول حق و في الثاني في معروف وفي الثالث رياء وسمعة منها ومن طريق الخاصة قول الباقر (ع) الوليمة يوم ويومان مكرمة وثلثه أيام رياء وسمعة منها ان لا يرضى صاحب الوليمة بترك إجابة دعائه وتخلفه عن وليمته فلو اعتذر المدعو إلى صاحب الدعوة فرضى بتخلفه زال الوجوب وارتفعت كراهية التخلف عنه مسألة لو دعاه اثنان في فصاعدا ولم يمكن الجمع بينهما أجاب الأسبق لان دعوته وجبت أو استجبت حين دعاه فلم يزل الحك بدعاه الثاني فلم تجب إجابة الثاني ولا تستحب لأنها غير ممكنة مع إجابة الأولى فان جاء ادفعه أجاب الأقرب رحما فان تساويا أجاب الأقرب دارا كما في الصدقة قاله الشافعية لما فيه من صله الرحم وقال بعض العامة إذا اجتمعا دفعة أجاب أقربهما بابا فان استويا أجاب أقربهما رحما لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فان أقربهما
(٥٧٩)