بابا أقربهما جوازا فان سبق أحدهما فأجب الذي سبق ولان هذا من أبواب البر فقدم بهذه المعاني فان استويا أجاب الا دين منهما فان استويا أقرع بينهما لان القرعة تعين المستحق عند استواء الحقوق مسألة يستحب ان يؤلم ولو بشاة مع المكنة قال بعض الشافعية أقل الوليمة للمتمكن شاة لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعبد الرحمن بن عوف أو لم شاة ولو لم يتمكن من ذلك اقتصر على ما يتمكن منه لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله انه أو لم على صفية بسويق وتمرا وانما فعل ذلك لأنه كان على سقر في حرب خيبر وعن انس ان رسول الله صلى الله عليه وآله اصطفى صفية لنفسه فخرج بها حتى بلغ ثنية الصهبا فبنى بها ثم صنع جلسا في نطع صغير ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) ان رسول الله حين تزوج ميمونة بنت الحرث أو لم عليها وأطعم الناس الحيس وان أو لم بأزيد من شاة كان أفضل لما فيه من تكثير المعروف قال انس ما أو لم رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من نسائه ما أولم على زينب جعل يبعثني فادعوا الناس فاطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا وان لم يتمكن جاز ان يؤلم بهما كان كما أولم رسول الله صلى الله عليه وآله على بعض نسائه بمدين من شعير مسألة الواجب الإجابة ان قلنا بوجوبهما وليس الاكل واجبا على المدعو إليها لكن يستحب لان التوعد انما هو على ترك الإجابة إما الاكل فغير واجب سواء كان المدعو صايما أو مفطرا بل مستحب نوبه قال احمد والشافعي في أصح قوليه ولما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا دعى أحدكم فليجب فان شاء طعم وان شاء ترك والثاني ان الاكل للمفطر واجب وأقله طعمة لان المقصود من الدعوة التناول ولان ترك الأكل يورث الوحشة ولأنه أبلغ في اكرام الداعي وجبر قلبه ولقول النبي صلى الله عليه وآله وإن كان مفطرا فليطعم ولان المقصود منه الاكل فكان واجبا ويمنع لحضار المقصود في التناول بل مجرد الإجابة كاف في جبر القلب ولهذا كلف الصايم بالحضور من غير اكل ويمنع انه يورث الوحشة مع الحضور واكرام الداعي بإجابة دعائه واجتماعه بين الجماعة ولا نسلم ان الامر هنا للوجوب لأنه لو وجب الاكل لوجب على المتطوع بالصوم فلما لم يلزم الاكل لم يلزمه إذا كان مفطرا مسألة الصوم ليس عذرا في ترك إجابة الدعوة لقول النبي صلى الله عليه وآله إذ ادعى أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليصل أي فليدع إذا ثبت هذا فإن كان صايما فلا يخلوا الصوم إما ان يكون فرضا أو نفلا فإن كان فرضا فلا يخلوا إما ان يكون مضيقا كرمضان والنذر المعين وقضاء رمضان بعد الزوال لم يجز له الافطار اجماعا وان لم يكن مضيقا كالمطلق وقضاء رمضان قبل الزوال فالوجه كراهية الخروج منه لان ذمته مشغولة وقد يحصل له عايق عن ابراء ذمته وتدارك ما عليه وهو أحد وجهي الشافعي والثاني انه لا يجوز له الخروج منه لأنه لا يجوز له الخروج من الواجب بعد الشروع فيه وإن كان صومه نفلا فإن لم يشق على صاحب الدعوة امساكه فالأقوى اتمام الصوم وان شق عليه فالأولى له الافطار لان النبي صلى الله عليه وآله حضر دار بعضهم فلما قدم الطعام أمسك بعض القوم وقال انى صايم فقال النبي صلى الله عليه وآله يتكلف لك أخوك المسلم وتقول انا صايم أفطر ثم اقض يوما مكانه مسألة لو دعاه من أكثر ماله حرام كرهت اجابته كما تكره معاملته والأصل فيه أولوية الاحتياط أو التحفظ من اكل ما فيه شبهة ولو علم أن عين الطعام حرام لم يجز الإجابة وحرم الاكل منه وإذا دعت امرأة النساء فالحكم كما في الرجال وان دعت رجالا أو رجلا أجاب إذا لم يكن خلوة محرمة مسألة الدعاء إلى الوليمة اذن في الدخول والاكل لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إذا دعى أحدكم فجاء مع الرسول فذلك اذن فإذا قدم المضيف الطعام كان للضيف ان يأكل منه من غير أن يأذن صاحب الطعام نطقا الا إذا كان ينتظر حضور غيره فلا يأكل إلى أن يحضر ذلك الغير أو يأذن المضيف نطقا وقال بعض الشافعية لا بد من الاذن في الاكل لفظا مطلقا والأقرب ما قلناه لان التقديم قرينة في الاذن وللقرائن ثار في مثل هذه الأمور ولهذا يجوز الشرب من الدنان الموضوعة في الدروب وقال بعضهم ان تقديم الطعام انما يكفى إذا كان قد دعاه إلى بينه فاما ان لم تسبق الدعوة فلا بد من الاذن لفظا مسألة الأقرب ان الضيف لا يملك ما يأكله وبه قال بعض الشافعية بل هو اتلاف مباح بإباحة المالك ان يرجع ما لم يأكل لأصالة وللمالك ان يرجع ما لم يأكل بقاء الملك واستصحابه به كما كان أو لا وقال أكثر الشافعية انه يملك وان اختلفوا في وقت تملكه وسببه فقال بعضهم يملك الوضع بين يديه وليس بشئ والا لكان للضيف بيعه وحرم على المضيف التصرف فيه لو لم يأكل الضيف وقال بعضهم بالأخذ وقال آخرون بوضعه في الفم وقال بعضهم بالازدراد يتبين حصول الملك قبيله فعلى قولنا للمأكل الرجوع فيه ما لم يبلغه لبقاء الملك على مالكه واختلف الآخرون والتمكين من الرجوع يبتنى على وقت التمليك مسألة انما يتصرف الضيف في الطعام بالاكل فليس له التصرف فيه بما عداه فلا يجوز له ان يأخذ منه مع نفسه شيئا الا إذا علم أن المالك يرضى بنقله ويختلف ذلك بتقدير المأخوذ وجنسه وبحال المضيف والدعوة فان شك في أنه هل يسامح الملك بذلك أم لا لم يجز له النقل وللشافعية وجهان هذا أحدهما والثاني التسويغ وليس بجيد عملا باستصحاب الحال وليس للضيف ان يطعم السايل ولا ان يلقى اللقمة إلى الهرة الا مع ظن الإباحة ويجوز ان يلقم الضيفان بعضهم بعضا الا إذا فاوت بينهم في الطعام فليس لمن خصصهم بنوع اطعام غيرهم منه ويكره للمضيف ان يفعل ذلك ولا يجوز التطفل لان الغالب كراهة المالك له ولو كان في الدار ضيافة جاز لمن بينه وبين صاحب الدار انبساط ان يدخل ويأكل إذا علم أنه لا يشق عليه واعلم أن الخلاف في أنه لم تحصل الملك مخصوصة بما يأكله ولا يقول بأنه يملكه بما يضع بين يديه أو ما يأخذه بحال لأنه لو ملك بذلك لما منع من النقل واطعام سايل والهر وساير التصرفات وهي ممتنعة اجماعا مسألة يجوز نثر السكر واللوز والجوز والقسب و التمر ونحو ذلك في الاملاكات وليس بمكروه وهو أقوى وجهي الشافعية لأصالة الجواز وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر واحمد في إحدى الروايتين وبه قال الحسن وقتادة والنخعي وأبو عبيد وابن المنذر والثاني للشافعي الكراهية وبه قال ماكل وهو مروى عن ابن مسعود وعكرمة وابن سيرين وعطا لأنه يؤخذ بالاختلاس والانتهاب وقد يؤدى إلى الوحشة والعداوة ولأنه قد يأخذه غير من يجب صاحب المنزل وللشافعية قول اخر بالاستحباب مسألة إذا نثر صاحب العرس وعلم منه إباحة الانتهاب لما رواه جاز العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه حضر في املاك فانى باطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا فقال ما لكم لا تأخذون قالوا لأنك تهبت عن النهب قال انما نهبتكم عن نهبي العساكر خذوا على اسم الله تعالى فجاذبنا وجاذبناه ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام للضيفان وان عرف كراهة المالك للانتهاب حرم اجماعا لأنه تصرف في مال الغير بغير اذنه فكان ممنوعا منه وان جهل الأمران فالأول الكراهة وبالجملة التراه عنه مطلقا أحب إلى والولي لما في الانتهاب من التهاتر والتزاحم والقتال وربما اخذ من يكره صاحب النثار يحرصه وشرهه ودناءة نفسه وحرمان من يشتهى صاحب المنزل لمروته وصيانة نفسه وعرضه والظاهر هذا فان أرباب المروات يترفعون عن مزاحمة سفلة الناس و يصونون أنفسهم عن مدافعتهم وتهاوشهم على شئ من الطعام أو غيره لاشتماله على دناءة النفس ورذالتها والله تعالى يجب معالى الأمور وفعلى النبي صلى الله عليه وآله مخصوص بما إذا ندب صاحب النثار إليه وطلب ذلك من الجماعة ولأنه أراد بعد النهى اظهار إباحة بالفعل لان الصحابة كانوا يتابعونه في أفعاله مسألة لو قسم صاحب النثار نثار بين الحاضرين لم يكن اخذه مكروها اجماعا بل كان حسنا وقد روى العامة عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وآله قيم يوما بين الصحابة تمرا فأعطى كل انسان سبع تمرات فأعطاني سبع تمرات إحداهن حشفه لم يكن منهن تمرة أعجب إلى منها سدت في صاعي وكذا ان وضعه بين أيديهم اذن وان لهم في اخذه على وجه لا يقع فيه تناهب فلا يكره أيضا ولو
(٥٨٠)