وان حكمنا بنفوذ الانشاء لأنه ممنوع عن الانشاء شرعا وان نفذناه إذا فعل كما أن اقرار السفيه بالطلاق مقبول بانشائه ولو أقر باتلاف مال ففي قبوله وجهان لأنه ممنوع عن الاتلاف شرعا قالوا وجميع ما ذكرناه في مسألة الاقرار بالجناية مبني على أن رهن الجاني لا يجوز إما إذا جوزناه فعن بعض الشافعية انه يقبل اقراره لا محالة حتى يغرم للمجني عليه ويستمر الرهن وقال آخرون يطرد فيه القولان ووجه عدم القبول انه يخل بلزوم الرهن لان المجني عليه يبيع المرهون لو عجز عن اخذ الغرامة من الراهن ولو أقر بجناية يوجب القصاص لم يقبل اقراره على العبد ولو قال ثم عفى على مال فهو كما لو أقر بما يوجب المال. مسألة: إذا وطي جاريته ولم يظهر بها حمل جاز رهنها وان احتمل انها حملت لان الأصل عدم الأحبال فلا يمتنع من التصرف لذلك الاحتمال فان ظهر بها حمل فإن كان لدون ستة أشهر من حين الوطي لم يلحق به الولد وكان مملوكا والرهن بحاله وكذا لو كان لأكثر من مدة الحمل وهو سنة نادرا عندنا وأربع سنين عند الشافعي وإن كان لستة أشهر فأكثر إلى سنة عندنا والى أربع سنين عند الشافعي لحق به الحمل وصارت أم ولد وكان الولد حرا لاحقا به وهل يثبت ذلك في حق المرتهن ينظر فإن كان اقراره بالوطي قبل الرهن أو بعده قبل القبض ان جعلنا القبض شرطا يثبت في حق المرتهن وخرجت من الرهن لأنه أقر في حالة ثبت ولم يثبت حق المرتهن في الرهن وخرجت من الرهن وكذا لو كان اقراره بعد لزوم الرهن وصدقه المرتهن أو قامت عليه بينة فيكون أم ولد له ويبطل الرهن وللمرتهن فسخ البيع الذي شرط فيه رهنها وقال بعض الشافعية لا خيار له لأنه قبضها مع الرضاء بالوطي فهو بمنزلة العيب وقال بعضهم إن كان قدا قر بالوطي قبل العقد فلا خيار له وإن كان بعد القبض فله الخيار وقال بعضهم يثبت له الخيار بكل حال لان الوطي لا يمنع صحة عقد الرهن ولا يثبت الخيار للبايع وإذا شرط ارتهانها وأقر السيد بالوطي؟؟؟؟؟
؟؟ لم يثبت له بذلك الخيار فلم يكن قبضها رضي بالحمل الذي يؤل إليه الوطي ولانا إذا جعلنا الظاهر عدمه؟؟ فلا يجعل رضاه بالوطي رضا به فلم يسقط حقه بذلك فاما إذا أقر بالوطي بعد ما قبضها المرتهن وكذبه المرتهن فللشافعي قولان أحدهما تقبل اقراره لثبوت الاستيلاد لأنه أقر في ملكه بما لا تهمة عليه لأنه يستضر بذلك فيخرج من الرهن وبقي الدين في ذمته فلزم اقراره والثاني لا يقبل لأنه أقر بما فسخ به عقدا على غيره فلم يقبل كما لو باع جارية ثم أقر بعتقها قبل البيع وكذا القولان فيما إذا رهن عبدا واقبضه ثم أقر بأنه جنى على انسان أو أعتقه وعلى كل حال فالولد حر ثابت النسب عند الامكان ولو لم يصادف ولدا في الحال وزعم الراهن انها ولدت منه قبل الرهن ففيه الخلاف. مسألة: لو أقر بجناية يقصر أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين قبل في مقدار الأرش على الخلاف السابق ولا تقبل فيما زاد على ذلك لظهور التهمة فيه وقيل يطرد الخلاف ولو باع عبدا ثم أقر بأنه كان قد غصبه أو باعه أو انه اشتراه شراء فاسدا لم يعتد بقوله لأنه اقرار على ملك الغير فيكون مردودا ظاهرا بخلاف اقرار الراهن فإنه اقرار في ملكه وقال بعض الشافعية يجري فيه الخلاف المذكور والحق الأول فيكون القول قول المشتري فان نكل فالرد على المدعي أو على المقر البايع فيه قولان ولو اجر عبدا ثم أقر بأنه كان قد باعه أو اجره أو أعتقه لم تقبل وفيه الخلاف المذكور للشافعية في الرهن لبقاء الملك ولو كاتبه ثم أقر بما لا يصح معه الكتابة جرى فيه الخلاف السابق والوجه عدم القبول لان المكاتب بمنزلة من زال الملك عنه. مسألة: لو اذن المرتهن في بيع الرهن وباع الراهن ورجع المرتهن على الاذن ثم اختلفا فقال المرتهن رجعت قبل ان بعت فتبطل بيعك ويبقى المال رهنا كما كان وقال الراهن بل كان رجوعك بعد البيع قال الشيخ رحمه الله تقدم قول المرتهن لان الراهن يدعي بيعا والأصل عدمه والمرتهن يدعي رجوعا والأصل عدمه فتعارض الأصلان ولم يمكن العمل بهما ولا بأحدهما لعدم الأولوية فسقطا والأصل بقاء الوثيقة حتى يعلم زوالها وهو أحد قولي الشافعي والثاني ان القول قول الراهن لتقوى جانبه بالاذن الذي سلمه المرتهن وقال بعضهم ان قال الراهن أو لا تصرفت باذنك ثم قال المرتهن كنت رجعت قبله فالقول قول الراهن مع يمينه وان قال المرتهن أو لا رجعت عما أذنت فقال الراهن كنت تصرفت قبل رجوعك فالقول قول المرتهن مع يمينه لان الراهن حين ما أخبر لم يكن قادرا على الانشاء ولو أنكر الراهن أصل الرجوع فالقول قوله مع اليمين لان الأصل عدم الرجوع مسألة: لو كان على انسان لاخر الفان الف برهن وألف بغير رهن فسلم المديون إليه ألفا ثم اختلفا فقال الراهن دفعت إليك وتلفظت لك انها على الألف التي بالرهن قال المدفوع إليه بل دفعتها عن الألف الأخرى فالقول قول الدافع لأنه اعلم بما دفعه ولأنه يقول إن الدين الباقي بلا رهن والقول قوله في أصله فكذلك في صفته وان اتفقا على أنه لم يتلفظ بشئ وقال الدافع نويتها عن الألف التي بالرهن وقال المرتهن بل أردت بذلك الألف الأخرى فالقول قول الدافع أيضا لما تقدم ولأنه اعلم بنيته وكذا البحث لو كان أحدهما كفيل أو كان أحدهما حالا أو ثمن مبيع محبوس فقال سلمته عنه وأنكر صاحبه والاعتبار في أداء الدين بقصد المؤدى حتى لو ظن المستحق انه يودعه عنده وقصد المديون أداء الدين برئت ذمته وصار المؤدي ملكا للمستحق إذا عرفت هذا فإن كان عليه دينان فادى عن أحدهما بعينه وقع عنه فان أدي عنهما قسط على الدينين وان لم يقصد في الحال شيئا احتمل توزيعه على الدينين لعدم الأولوية ومراجعته حتى يصرفه الان إلى أيهما شاء كما لو كان له مالان حاضر وغايب ودفع زكاة إلى المستحقين ولم يعين بالنية أحدهما صرفها إلى ما شاء منهما وكلا الاحتمالين للشافعية قولان مثلهما وتردد بعضهم في الاحتمال الأول هل يوزع على قدر الدينين أو على المستحقين بالسوية ولهذه المسألة نظاير منها لو تبايع كافران درهما بدرهمين وسلم للمشتري الدرهم أحد الدرهمين ثم أسلما ان قصد تسليمه عن الفضل فعليه الأصل وان قصد تسليمه عن الأصل فلا شئ عليه وان قصد تسليمه عنهما وزع عليهما وسقط ما بقي من الفضل وان لم يقصد شيئا فالوجهان ومنها لو كان لزيد عليه مائة ولعمرو مائة ثم وكلا وكيلا بالاستيفاء فدفع المديون لزيد أو لعمرو وانصرف إلى من قصده وان اطلق فالوجهان ومنها لو قال خذه وادفعه إلى فلان أو إليهما فهذا توكيل منه بالأداء وله التعيين ما لم يصل إلى المستحق ولو لم يعين فدفعه الوكيل إلى وكيليهما فالوجهان ومنها لو كان عليه مائتان لواحد فأبرأه المالك عن مائة فان قصدهما أو واحدة منهما بعينها انصرف إلى ما قصده وان اطلق فالوجهان فان اختلفا فقال المبري أبرأت عن الدين الخالي عن الرهن والكفيل فقال المديون بل عن الأخر فالقول قول المالك مع يمينه لأنه اعرف بنيته. مسألة: لو باعه شيئا وشرط في العقد رهن شئ بعينه فرهنه ثم وجد المرتهن فيه عيبا وادعى قدمه وأنكر الراهن ليسقط خيار المرتهن في البيع فالقول قول من ينكر القدم ولو رهنه عصيرا ثم اختلفا بعد القبض فقال المرتهن قبضته وقد تخمر فلى الخيار في البيع المشروط فيه الرهن وقال الراهن بل صار عندك خمرا فالقول قول الراهن مع يمينه لأصالة بقاء البيع والمرتهن يطلب بدعواه التدرج إلى الفسخ وهو أصح قولي الشافعي والثاني ان القول قول المرتهن مع يمينه وبه قال أبو حنيفة لان الأصل عدم القبض الصحيح ولو زعم المرتهن انه كان خمرا يوم العقد وكان الشرط شرط رهن فاسد فمن الشافعية من طرد القولين ومنهم من قطع بان القول قول المرتهن ومأخذ الطريقين ان فساد الرهن هل يوجب فساد البيع ان قلنا لا عاد القولان وان قلنا نعم فالقول قول المرتهن لأنه ينكر أصل البيع والأصل عدمه وخرج قوم القولين على أن المدعي من يدعي أمرا خفيا والمدعى عليه من يدعى أمرا جليا والمدعى من لو سكت ترك والمدعى عليه من لو سكت لم يترك فان قلنا بالأول فالمدعي الراهن لأنه يزعم جريان القبض الصحيح والأصل عدمه فيكون القول قول المرتهن وان قلنا بالثاني فالمدعي هو المرتهن لأنه لو سكت لترك والراهن لا يترك لو سكت فيكون القول قول الراهن ولو سلم الراهن العبد المشروط رهنه في البيع ملفوفا في ثوب ثم وجد ميتا فقال الراهن مات عندك وقال المرتهن بل كان ميتا