كالمكيل والموزون أو لم يكن قسمته الا بحضور الشريك الأخر كالعقار والأراضي والحيوان خلافا لبعض العامة وهذا كمذهب الشافعي وقال أبو حنيفة لا ينفك حتى يبرء عن حقه جميعا والرهن رهن بكل الدين وللمرتهن ان يمسكه حتى يستوفي جميع الدين لان قبض المرتهن حصل في الكل من غير شيوع وتفرق املاكهما لا يوجب شيوعا في الرهن فإنه يجوز ان يكون ملك الغير مرهونا بدين الغير كما لو استعار فرهن وجوز أبو حنيفة هذا الرهن وان لم يجز رهن المشاع. تذنيب: لو رهن ثلاثة عبدا عند رجل بدين له على كل واحد منهم صح وكان الحكم من الخلاف كما تقدم فان مات العبد كان من ضمان المرتهن عند أبي حنيفة خلافا لنا وللشافعي فعلى قول أبي حنيفة يذهب من دين كل واحد منهم بالحصة من العبد أو تراجعوا فيما بينهم حتى لو كان له على رجل الف وخمسمائة وعلى اخر الف وعلى اخر خمسمائة فرهنوا عبدا قيمته الفان بينهم أثلاثا فهلك صار مستوفيا من كل واحد ثلثي ما عليه لان المرهون عنده مضمون بأقل من قيمته ومن الدين والرهن هنا أقل فيصير مستوفيا من الدين بقدر قيمة العبد وهي الفان وهي ثلاثا ثلاثة آلاف هي الدين عليهم فيصير مستوفيا من الأكثر ألف درهم ومن الأوسط ستمائة وستة وستين وثلثين ومن الأقل ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلث ويبقي على كل واحد ثلث دينه ثم الذي عليه الأكثر يضمن لكل من صاحبيه ثلاثة مأة وثلاثة وثلاثين وثلثا لأنه صار قاضيا من دينه ألفا ثلثه من نصيبه وذلك ثلثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث وثلثه من نصيب الأوسط وثلثه من نصيب الأقل فيضمن لهما مقدار ما قضى من دينه من نصيبهما والأوسط يضمن لكل من صاحبيه مائتين واثنين وعشرين درهما وتسع درهم لأنه صار قاضيا من دينه ستمائة وستة وستين وثلاثين ثلثها من نصيبه وذلك مائتان واثنان وعشرون وتسعان وثلثها من نصيب الأكثر وثلثها من نصيب الأقل فيضمن لهما مقدار ما قضى من دينه من نصيبهما والذي عليه الأقل صار قاضيا من دينه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وثلاثا ثلثه من نصيبه وذلك مائة واحد عشر وتسع وثلثه من نصيب الأوسط وثلثه من نصيب الأكثر فيضمن لصاحبه ما قضى من نصيبهما ثم يقع المقاصة بينهم تقاصوا أو لم يتقاصوا لاتحاد الجنس فمن عليه الأقل استوجب على الكثير ثلثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا وهو قد استوجب عليه مأة واحد عشر وتسع فتقع المقاصة بهذا القدر ويرجع الأقل عليه مما بقى وهو مأتان واثنان وعشرون وتسعان وكذا من عليه الأقل استوجب على من عليه الأوسط مأتين واثنين وعشرين وتسعين وقد استوجب الرجوع عليه بمأة واحد عشر وتسع وكذا الأوسط استوجب الرجوع على الأكثر بثلاثمأة وثلاثة وثلاثين وثلاث وهو استوجب الرجوع عليه بمأتين واثنين وعشرين وتسعين فيقع المقاصة بهذا القدر ويرجع عليه بالفضل وهو مائة واحد عشر وتسع مسألة: لو وكل رجلان رجلا ليرهن عبدهما من زيد بدينه عليهما فرهن ثم قضى أحد الموكلين ما عليه قال بعض الشافعية يخرج على قولين والصحيح عندهم الجزم بأنه ينفك نصيبه ولا نظر إلى اتحاد الوكيل وتعدده قال الجويني لان مدار الباب على اتحاد الدين وتعدده ومهما تعدد المستحق أو المستحق عليه فقد تعدد الدين ويخالف ما نحن فيه البيع والشراء حيث ذكروا خلافا في أن الاعتبار في تعدد الصفقة واتحادها بالمتبايعين أو الوكيل لان الرهن ليس عقد ضمان حتى ينظر فيه إلى المباشر. مسألة: لو كان لاثنين عبد فاستعاره واحد ليرهنه فرهنه ثم أدي نصف الدين وقصد به الشيوع من غير تخصيص لحصته لم ينفك من الرهن شئ وان قصد اداءه عن نصيب أحدهما بعينه لينفك نصيبه فقولان للشافعي أحدهما لا ينفك كما لو استعاره من واحد والثاني ينفك كما لو رهن رجلان من رجل ثم أدي أحدهما نصيبه والمعنى فيه النظر إلى تعدد المالك وقطع النظر عن العاقد وهو أظهر القولين عندهم ولو كان لشخصين عبدان متماثلا القيمة فاستعارهما اخر للرهن فرهنهما ثم قضى نصف الدين ليخرج أحدهما عن الرهن فللشافعية قولان قيل يخرج انضمام تعدد المحل إلى تعدد المالك والأصح طرد القولين وإذا قلنا بالانفكاك فلو كان الرهن مشروطا في بيع فهل للمرتهن الخيار إذا كان جاهلا بأنه لمالكين فيه رأيان نسبهما الأكثرون إلى بعض الشافعية وقيل بل للشافعي قولان أصحهما ان له الخيار لان مقتضى الرهن المطلق لا ينفك شئ منه الا بعد أداء جميع الدين ولم يحصل ذلك وفيه قول ثالث للشافعي وهو ان المرتهن إن كان عالما بان العبد لمالكين فللراهن فك نصفه بأداء نصف الدين وإن كان جاهلا لم يكن للراهن فكه الا بأداء الكل قال الجويني ليس لهذا وجه فان عدم الانفكاك لاتحاد الدين والعاقدين وهذا لا يختلف بالعلم والجهل وانما اثر الجهل الخيار ولو استعار من رجلين ورهن من رجلين كان نصيب كل واحد من المالكين مرهونا من الرجلين فلو أراد فك نصيب أحدهما بقضاء نصف دين كل واحد منهما فعلى القولين ولو أراد فك نصف العبد بقضاء دين أحدهما فله ذلك بلا خلاف ولو استعار اثنان من واحد ورهنا من واحد ثم قضى أحدهما ما عليه انفك النصف لتعدد العاقد ولو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس لا يجوز إما في الصورة الأولى فلانه لم يأذن واما بالعكس فلانه إذا رهن من اثنين ينفك بعض الرهن بأداء دين أحدهما وإذا رهن من واحد لا ينفك شئ الا بأداء الجميع. مسألة: لو رهن عبدا بمائة ثم مات عن ولدين فقضى أحدهما حصته من الدين هل ينفك نصيبه من الرهن للشافعي قولان أحدهما ينفك كما لو رهن في الابتداء اثنان وأصحهما وبه قطع جماعة انه لا ينفك لان الرهن في الابتداء صدر من واحد وانه أثبت وثيقة وقضيتها حبس كل المرهون إلى أداء كل الدين فوجب ادامتها ولو مات من عليه الدين وتعلق الدين بتركته فقضى بعض الورثة نصيبه من الدين لم يبعد ان يخرج انفكاك نصيبه من الرهن على قولين بناء على أن أحد الورثة لو أقر بالدين وأنكر الباقون هل على المقر أداء جميع الدين من حصته من التركة وعلى هذا البناء فالأصح عندهم الانفكاك لان القول الجديد للشافعي انه لا يلزم أداء جميع الدين مما في يده من التركة وهو مذهبنا أيضا ولان تعلق الدين بالتركة إذا مات الراهن إن كان كتعلق الدين فهو كما لو تعدد الراهن وإن كان كتعلق الأرش بالجاني فهو كما لو جنى العبد المشترك فادى أحد الشريكين نصيبه ينقطع التعلق عنه. مسألة: إذا رهن عينا عند رجلين فنصفها رهن عند كل واحد منهما بدينه فإذا قبض أحدهما خرجت حصته من الرهن لان عقد الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين فكأنه رهن عند كل واحد منهما النصف منفردا ولو رهن اثنان عبدا لهما عند اثنين بألف فهنا أربعة عقود ويصير كل ربع من العبد رهنا بمائتين وخمسين فمتى قضاها من هي عليه انفك من الرهن ذلك القدر وإذا انفك نصيب أحد الشريكين بأداء أو ابراء وأراد الذي انفك نصيبه القسمة وكان الرهن من المكيلات والموزونات قال الشيخ رحمه الله لم يكن له ذلك وقال الشافعي له ذلك والوجه الأول وإن كان مما لا ينقسم بالاجزاء كعبدين مشتركين متساوي القيمة لا يجاب من أدي نصيبه من الدين لو سأل التقر؟؟ وحصر الرهن في عبد ولو كان الرهن أرضا مختلفة الأجزاء كالدار وطلب من انفك نصيبه القسمة كان على الشريك اجابته وفي المرتهن اشكال لما في القسمة من التشقيص وقلة الرغبات وللشافعية وجهان وإذا جوزنا القسمة في موضع فسبيل الطالب لها ان يراجع الشريك فان ساعده فذاك وان امتنع رفع الامر إلى القاضي ليقسم ولو قاسم المرتهن وهو ما دون من جهة المالك أو الحاكم عند امتناع المالك جاز والا فلا وإذا منعنا القسمة لو رضي المرتهن قال أكثر الشافعية يصح وقال بعضهم لا يصح وان رضي لان رضاه انما يؤثر في فك الرهن فاما في بيع الرهن بما ليس برهن ليصير رهنا فلا وهذا اشكال قوي لانهم يجعلون القسمة بيعا واعلم أن القسمة في الحقيقة انما تجري مع الشريك لأنه المالك ولو أراد الراهنان القسمة قبل فك شئ من المرهون فعلى التفصيل السابق إلى مختلف الأجزاء ومتفقها ولو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثم أراد القسمة ليمتاز ما بقي فيه الرهن فالأقوى اشتراط رضا المرتهن الأخر. مسألة: إذا سقط حق المرتهن بابراء أو قضاء كان الرهن عنده أمانة لأنه كان عنده أمانة ووثيقة فإذا سقطت الوثيقة بقى أمانة ولا يلزم رده حتى يطالبه به لأنه بمنزلة الوديعة بخلاف ما إذا أطارت الريح ثوبا إلى دار انسان أو دخلت شاة إلى دار انسان فإنه يلزمه رده عليه أو اعلامه به لأنه لم يرض بكونه في يده وينبغي
(٤١)