أبو حنيفة بالجبران وليس بجيد ولو ماتت الام من الولادة والولد وان؟ بقيمتها فلهم فيه اختلاف مسألة لو تعب حمال الخشبة يحملها فاسندها إلى جدار الغير ليستريح فإن لم يأذن الغير في الاسناد إلى جداره فهو غاصب فضمن الجدار ان وقع باسناده إليه ويضمن ما تلف بوقوعه عليه ولو وقعت الخشبة فأتلفت شيئا وان وقعت في الحال ولو وقعت بعد ساعة لم يضمن عند الشافعية وفيه نظر فلو كان الجدار له أو لغيره وقد اذن في اسناده إليه فكذلك يفرق بين ان يقع الخشبة في الحال أو بعد ساعة تشبيها بفتح رأس الزق قال الشيخ ره لو خشى وقوع حايط جاز اسناده بجذع الغير وان لم يأذن صاحب الجذع وفيه نظر ولو غصب دارا أو نقضها واتلف النقض ضمن النقص وما نقص من قيمة العرصة وهل يضمن اجرة مثلها دارا إلى وقت الرد أو إلى وقت النقص اشكال مسألة لو غصب شاة فأنزا عليها فحلا فالولد للمغصوب منه ولو غصب فحلا فأنزاه على شاته فالولد للغاصب فلا شئ عليه للانزاء لنهيه عن عصيب الفحل وليس بجيد ولو نقص غرم الأرش ولو غصب جارية ناهدا فتدلى ثديها عبد أو شابا فشاخ أو أمرد فالتحى ضمن النقصان خلافا لأبي حنيفة في الأمرد ولو غصب خشبة واتخذ منها أبوابا وسمرها بمسامير من عنده نزع المسامير وان أنقصت الأبواب بذلك ضمن الأرش ولو بذلها ففي اجبار المغصوب منه على قبولها وجهان للشافعية ولو غصب ثوبا ونجسه أو نجس عنده لم يكن له تطهيره ولا للمالك ان يكلفه التطهير ولو غسله وانتقصت قيمته ضمن النقصان ولو رده نجسا فمؤنة التطهير على الغاصب وكذا أرش النقصان اللازم منه وتنجيس المايع الذي لا يمكن تطهيره اهلاك والدهن ان أمكن تطهيره فهو لثوب مسألة لو غصب من الغاصب فابرأ المالك الأول عن ضمان الغصب صح الابراء لأنه مطالب بقيمته فهو كدين عليه فان ملكه المغصوب برئ وانقلب الضمان على الثاني حقا له وان باعه من غاصب الغاصب أو وهبه منه واذن له في القبض برئ الأول وان أودعه من الثاني وقلنا انه يصير أمانة في يده برئ الأول أيضا وان رهنه من الثاني لم يبرأ واحدا منهما عن الضمان ولو رد المغصوب إلى المالك أو إلى وكيله أو وليه برئ من الضمان ولو رد الدابة إلى اصطبله برئ أيضا إذا علم المالك أو اخبره من يعتمد خبره وقبل ان يعلم ويخبر لا يبرء فان امتنع المالك من الاسترداد رفع الامر إلى الحكم ولو أبرأ المالك غاصب الغاصب عن الضمان برئ الأول لان القرار على الثاني والأول كالضامن وهذا ان فرض بعد تلف المال فهو ظاهر واما قبله فليخرج على صحة ابراء الغاصب مع بقاء المال في يده وفيه خلاف والحق عندنا انه لا يصح الابراء من الأعيان الف؟
في التنازع مسألة لو ادعى المالك الغصب والقابض الاتهاب أو الشراء منه أو الاستيداع أو الاستعارة والاستيجار قدم قول المالك في عدم هذه العقود دون الغصب فان القول قول المالك في عدم الإذن فيضمن المتشبث لكن هل يضمن اقصى القيم ان ألحقنا غير الغاصب به نعم والا فلا مسألة لو ادعى الغاصب تلف المغصوب وانكر المالك قدم قول الغاصب مع يمينه لأنه قد يعجز عن إقامة البينة عليه ويكون صادقا فلو لم نصدقه لخلد الحبس عليه ولما وجد عنه مخرجا وهو أحد قولي الشافعي والثاني ان القول قول المالك مع اليمين لان الأصل بقاؤه فإذا قلنا بالأول فان حلف الغاصب هل للمالك تغريمه القيمة أو المثل وجهان للشافعية أحدهما لا يضمن لبقاء العين في زعمه وأصحهما نعم لأنه عجز عن الوصول إليها بيمين الغاصب وإن كانت باقية مسألة لو اتفقا على الهلاك واختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب لان الأصل براءة ذمته عن الزيادة وعلى المالك البينة وينبغي ان تشهد الشهود بان قيمته كذا إما إذا أراد إقامة البينة على صفات العبد لتقومه المقومون بتلك الصفات فعن بعض الشافعية انها تقبل ويقوم بالأوصاف وتنزل على أقل الدرجات كما في السلم والمشهور عندهم المنع لان الموصوفات بالأوصاف الواحدة يتفاوت في القيمة لتفاوتهم في الملاحة وما لا يدخل تحت الوصف قال الجويني لكن المالك يستفيد بإقامة البينة على الأوصاف ابطال دعوى الغاصب مقدارا حقيرا لا يليق بتلك الصفات كما لو أقر الغاصب بصفات في العبد يقتضي النفاسة ثم قومه بشئ حقير لا يليق به لا يلتفت إليه بل يؤمر بالزيادة إلى أن تبلغ حدا يجوز ان يكون قيمة لمثل ذلك الموصوف ولو قال المالك قيمته الف وقال الغاصب بل خمسمائة وجاء المالك ببينة على انها أكثر من خمسمائة من غير تقدير منهم من قال لا تسمع البينة هكذا والأكثر سمعوها وقالوا فايدة السماع ان يكلف الغاصب الزيادة على الخمسمائة إلى حد لا تقطع البينة بالزيادة عليه ولو قال المالك لا أدري كم قيمته لم تسمع دعواه حتى يتبين وكذا لو قال الغاصب اعلم أنه دون ما ذكره ولا اعرف قدره لم تسمع حتى يبين فإذا بين حلف عليه مسألة لو قال المالك كان العبد كاتبا أو محترفا وانكر الغاصب فالقول قول الغاصب لان الأصل عدمه وبراءة ذمته وحكى بعض الشافعية وجهان اخر ان القول قول المالك لأنه اعرف بحال مملوكه ولو ادعى الغاصب عيبا وانكر المالك نظر ان ادعى عيبا حادثا بان قال كان اقطع أو سارقا فالقول قول المالك لأصالة الصحة والغالب دوام السلامة وهو أصح قولي الشافعي والثاني ان القول قول الغاصب لان الأصل براءة ذمته وان ادعى عيبا في أصل الخلقة بان قال كان اكمه أو ولد اعرج أو عديم اليد فالمصدق الغاصب لان الأصل العدم والمالك متمكن من اثباته بالبينة وللشافعية وجهان آخران أحدهما تصديق المالك نظرا إلى غلبة السلامة والثاني الفرق بين ما يندر من العيوب وما لا يندر ولو رد الغاصب المغصوب وبه عيب وقال غصبته هكذا وقال المالك بل حدث العيب عندك قال بعض الشافعية القول قول الغاصب لان الأصل براءة ذمته وعدم يده على تلك الصفة مسألة لو تنازعا في الثياب التي على العبد فالقول قول الغاصب لان العبد وما عليه في يد الغاصب ولو قال غصبت مني دارا بالكوفة فقال بل غصبت دارك بالمدينة فالقول قول المدعى عليه في أنه لم يغصب دارا بالكوفة وانما غصب دارا بالمدينة فان وافقه المدعى عليه ثبت والا ارتد اقراره بتكذيبه ولو غصب خمرا محترمة وهلكت عنده ثم قال المغصوب منه هلك بعد ان صار خلا وقال الغاصب بل قبله ولا ضمان علي فالقول قول الغاصب لان الأصل بقاء الخمرية وبراءة ذمته ولو قال طعامي الذي غصبته كان حديثا وقال الغاصب بل كان عتيقا فهو كالخلاف في كون العبد كاتبا فالقول قول الغاصب فان نكل عن اليمين حلف المالك ثم له ان يأخذ العتيق فإنه دون حقه مسألة لو باع عبدا من انسان فجاء اخر يدعى انه ملكه وان البايع كان قد غصبه منه فلا شك ان له دعوى عين العبد على المشتري وفي دعواه القيمة على البايع ما تقدم في الاقرار وان ادعى العين على المشتري وصدقه اخذ العبد منه ولا رجوع له بالثمن على البايع المكذب فان كذبه وأقام المدعى عليه بينة اخذه ورجع المشتري على البايع بالثمن وان لم يقم البينة ونكل المشتري حلف المدعي واخذه ولا رجوع على المشتري بالثمن لتقصيره بالنكول فان صدقه البايع دون المشتري لم يقبل اقرار البايع على المشتري وبقى البيع بحاله الا ان يكون اقراره بالغصب في زمان الخيار فيجعل ذلك فسخا للبيع ثم لو عاد العبد إلى البايع بإرث أو رد بعيب لزمه تسليمه إلى المدعي وان صدقه البايع والمشتري جميعا سلم العبد إلى المدعي وعلى البايع رد الثمن المقبوض ان بقى بحاله وضمانه ان تلف ولو جاء المدعي بعد ما أعتق المشتري العبد وصدقه البايع والمشتري لم يبطل العتق سواء وافقهما العبد أو خالفهما (لان) في العتق من حق الله تعالى ولهذا سمعت شهادة الحسبة عليه بخلاف ما لو كاتبه المشتري ثم توافقوا على تصديق المدعي لان الكتابة قابلة للفسخ وللمدعي في مسألة الاعتاق قيمة العبد على البايع ان اختص بتصديقه وعلى المشتري ان اختص بتصديقه وعلى من شاء منهما ان صدقاه جميعا وقرار الضمان على المشتري الا ان يكون القيمة في يد البايع أكثر في يطالب المشتري بالزيادة ولو مات المعتق وقد اكتسب مالا كان للمدعي لان المال خالص حق الآدمي وقد توافقوا على أنه هو المستحق بخلاف العتق فان تصادقهم فيه انما لم يؤثر لما فيه من حق الله تعالى هكذا اطلقه الشافعية وقال