إذا تلف العبد في يد الغاصب واما ان رده إلى المالك فلا يخلو إما ان يرده بعد ما غرم المجني عليه أو قبله فان رده بعد الغرم برئ وان رده قبله فبيع العبد في الجناية رجع المالك على الغاصب بما اخذ منه لان الجناية حصلت حين كان العبد مضمونا عليه ويخالف ما إذا جنى في يد المالك ثم غصبه غاصب فرده ثم بيع في تلك الجناية حيث لا يرجع المالك بشئ لان الجناية حصلت وهو غير مضمون عليه مسألة لو كان لرجل عبد فجنى العبد على رجل جناية يستغرق قيمته ثم غصبه بعد ذلك غاصب وجنى في يد الغاصب جناية أخرى تستغرق قيمته أيضا؟؟ ثم رده إلى المالك فبيع في الجنايتين وقسم الثمن بينهما نصفين ورجع المالك على الغاصب بنصف قيمة العبد الذي اخذه المجني عليه ثانيا لان الجناية كانت في يد الغاصب والعبد في ضمانه فإذا اخذه المالك كان المجني عليه الأول التعلق به وان يأخذه ولا حق فيه للمجني عليه ثانيا لان حق الأول تعلق بجميع الرقبة وحق الثاني تعلق بالنصف وهذا لا وجه له لان حق الثاني تعلق بجميع الرقبة أيضا الا ترى ان الأول أبراه استحق الثاني جميع القيمة وقيل في وجه ذلك ان الذي يأخذه من الغاصب انما هو عوض عما اخذه المجني عليه ثانيا فلا تعلق لحقه به ويتعلق حق الأول لأنه بدل عن قيمة الجاني لا يزاحم له فكان له وأيضا سبب وجوب هذا النصف انما هو الغصب فإنه بالغصب ضمن ما يجنى المغصوب والغصب والغصب متقدم على الجناية الثانية فلا يأخذ المجني عليه الثاني مما وجب به شيئا كما لو جنى عبد على رجل ثم قطعت يده ثم جنى على اخر ثم قتل أو مات من سراية القطع فان أرش اليد لا يأخذ منه المجني عليه الثاني شيئا لوجوبه بالقطع المتقدم على الجناية عليه ثم إذا اخذه المجني عليه الأول لم يرجع المالك على الغاصب لأنه اخذه بسبب جناية غير مضمونة على الغاصب ولو كانت المسألة بحالها وتلف العبد بعد الجنايتين في يد الغاصب فله طلب القيمة من الغاصب وللمجني عليه اخذها فإذا اخذها فللمالك الرجوع بنصفها على الغاصب لأنه اخذ منه النصف بجناية مضمونة على الغاصب فإذا رجع به فللمجنى عليه الأول اخذه لأنه يدل ما تعلق به حقه قبل الجناية الثانية وإذا اخذه لم يكن له الرجوع على الغاصب مرة أخرى لأنه مأخوذ بجناية غير مضمونة على الغاصب وهذا ظاهر مذهب الشافعي أيضا وقيل إذا رد العبد وبيع في الجنايتين فالنصف الأول يرجع به المالك ويسلم ولا يؤخذ منه وانما يطالب المجني عليه أولا الغاصب بنصف القيمة وإذا تلف في يد الغاصب بعد الجنايتين لا يأخذ المالك شيئا ولكن المجني عليه الأول يطالب الغاصب بتمام القيمة والمجني عليه الثاني يطالبه بنصف القيمة ولا بأس به عندي مسألة لو غصب عبدا فجنى العبد في يد الغاصب ثم رده إلى المالك بعد جنايته فجنى وهو في يد المالك جناية أخرى وكل واحدة منها مستغرقة لقيمته فبيع فيهما ويقسم المال بينهما فللمالك الرجوع على الغاصب بنصف القيمة للجناية التي هي مضمونة عليه فإذا اخذه قال أبو علي من الشافعية سمعت القفال مرة يقول ليس لواحد من المجني عليهما اخذه إما الثاني فلان الجناية عليه مسبوقة بجناية مستغرقة وحق الثاني لم يثبت الا في نصف القيمة وقد اخذ واما الأول فلان حق السيد في القيمة ثبت بنفس الغصب وهو متقدم على حق المجني عليه فما لم يصل إليه حقه لا يدفع إلى غيره شئ قال وهذا ليس بشئ بل للمجني عليه الأول اخذه كما في المسألة السابقة ولا عبرة بثبوت حق السيد في القيمة فان حق السيد وإن كان متقدما يتقدم عليه حق المجني عليه كما في نفس الرقبة قال وقد ناظرت القفال فرجع إلى قولي وعلى هذا فإذا اخذه المجني عليه الأول رجع به المالك على الغاصب مرة أخرى ويسلم له المأخوذ ثانيا فان الأول قد اخذ تمام القيمة والثاني لم يتعلق حقه الا بالنصف وقد اخذه مسألة لو غصب عبدا فجنى في يد الغاصب أولا ثم رده إلى المالك فجنى في يده جناية أخرى وكل من الجنايتين مستغرقة لقيمته ثم قبله الغاصب أو غصبه ثانيا فمات عنده أخذت القيمة منه وقسمت بين المجني عليهما ثم للمالك ان يأخذ منه نصف القيمة لأنه اخذ منه بسبب جناية مضمونة عليه فإذا اخذه كان للمجني عليه الأول ان يأخذه منه ثم له ان يرجع به على الغاصب مرة أخرى ويسلم له المأخوذ في هذه المرة وقد يجزم الغاصب والصورة هذه القيمة مرتين مرتين بجناية العبد في يده ومرة بالقتل وعلى الوجه الذي سبق يأخذ المجني عليه الأول تمام القيمة من الغاصب والثاني نصف القيمة والمالك نصف القيمة ولا تراجع مسألة إذا جنى العبد المغصوب فجنايته مضمونة على الغاصب لأنه نقص في العبد الجاني لكون أرش الجناية يتعلق برقبته ويباع العبد فيها فكان مضمونا على الغاصب كساير نقصه وسوى في ذلك ما يوجب القصاص أو المال ولا يلزمه أكثر من النقص الذي لحق العبد ولو جنى العبد على سيده فجنايته مضمونة على الغاصب أيضا لأنها من جملة جناياته فكان مضمونا على الغاصب كالجناية على الأجنبي فان اقتص المولى فعلى الغاصب أرش العضو التالف بالقصاص وان عفى على مال يثبت المال على العبد وفداه الغاصب بأقل الامرين من أرش الجناية وقيمة العبد كالأجنبي ولو قطع العبد يد أجنبي فقطعت يده قصاصا فعلى الغاصب ما نقص العبد بذلك دون أرش اليد لان اليد ذهبت بسبب غير مضمونة فأشبه ما لو سقطت وان عفى المجني عليه على مال تعلق أرشه برقبته وعلى الغاصب أقل الأمرين من قيمته أو أرش اليد فان زادت جناية العبد على قيمته ثم مات في يد الغاصب ضمن الغاصب قيمته يدفعها إلى سيده فإذا اخذها تعلق أرش الجناية بها لأنها كانت متعلقة بالعبد فتعلقت ببدله ولو كان العبد وديعة فجنى جناية استغرقت قيمته ثم إن المستودع قبله بعد ذلك وجبت عليه قيمته وتعلق بها أرش الجناية فإذا اخذها ولى الجناية لم يرجع على المستودع لأنه جنى وهو غير مضمون عليه القسم الثاني الجناية على الغصب مسألة إذا غصب عبدا فقتله قاتل عمدا وكان القاتل عبدا مساويا له في القيمة كان للمالك القصاص فإذا اقتص برئ الغاصب لأنه اخذ بدل عبده ولا نظر مع القصاص إلى تفاوت القيمة كما لا نظر في الاحراز إلى تفاوت الدية وإن كان القصاص غير واجب بان كان الجاني حرا فعليه بالجناية قيمته يوم القتل سواء قتله الغاصب أو أجنبي والمالك بالخيار بين ان يطالب بها أو الغاصب أو الجاني وقرار الضمان على الجاني فان رجع المالك عليه لم يرجع على الغاصب لأنه المباشر للاتلاف وان رجع المالك على الغاصب رجع الغاصب عليه لدخوله في ضمانه ثم إن كانت قيمة العبد قبل يوم القتل أكثر فنقصت في يد الغاصب فعليه ما نقص بحكم اليد وإن كان الجاني عبدا والجناية خطا فان سلمه سيده فبيع في الجناية فإن كان الثمن مثل قيمته المغصوب اخذه ولا شئ له على الغاصب الا إن كانت القيمة قد نقصت عنده قبل القتل وإن كان الثمن أقل اخذ الباقي من الغاصب وان لم يسلمه سيده بل اختار ان يفديه فان قلنا يفديه بالأرش اخذه ولا شئ له على الغاصب الا على التقدير المذكور فان قلنا يفدي بالأقل من أرش الجناية أو قيمة الجاني فإن كانت قيمة المغصوب أكثر من قيمة الجاني فالباقي على الغاصب ولو كانت أقل أو مثلها اخذها المالك ولا شئ له على الغاصب الا على التقدير المذكور ولو اختار المالك تغريم الغاصب ابتداء فله ذلك ويأخذ منه جميع قيمة المغصوب ثم يرجع الغاصب على سيد العبد الجاني لما غرم لا بما يطالب به الغاصب هذا في القتل مسألة إذا غصب عبدا فجنى عليه جناية مقدرة الدية فان قلنا ضمان الغصب ضمان الجناية فالواجب أرش الجناية كما لو جنى عليه من غير غصب نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر وان قلنا ضمان الغصب غير ضمان الجناية (غير ضمان الجناية)؟ وهو الأجود فعليه أكثر الامرين من أرش النقص أو دية ذلك العضو لان سبب الضمان كل واحد منهما وجد فوجب أكثرهما ودخل الأخر فيه فان الجناية واليد وجدا معا واما الجراحات فإن كان لها أرش مقدر في حق الحر أو لم يكن لها أرش مقدر فالواجب عليه ما تقدم بيانه من قبل وإذا كان الواجب ما نقص من قيمته بالجناية كان المدعى حالة الاندمال فإن لم يكن حينئذ نقصان لم يطالب بشئ وإذا كان الواجب مقدر من القيمة كالمقدر من الدية فيؤخذ في الحال أم يؤخر إلى الاندمال سيأتي في موضعه وللشافعي قولان كما لو كانت الجناية على الحر مسألة إذا غصب عبدا فكان الجاني غير الغاصب وغرمناه المقدر من القيمة وكان الناقص أكثر ذلك المقدر فعلى الغاصب ما زاد على المقدر وإن كان المقدر
(٣٨٩)