ضبط حتى إذا فاز بها كان ناضلا لهم جميعا جوزه الشافعية وهو دليل على انقطاع هذه المعاملة عن مضاهات الإجارة لأنها لو كانت بمثابتها لما استحق بعمل واحد مالين عن جهتين وسبب استحقاق المال فيها الشرط لا رجوع العمل إلى الشارط وقضية هذه القاعدة ان لا تجب أجرة المثل عند الفساد لان العامل لا يعمل بغيره مسألة إذا تناضل اثنان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم فحضر ثالث فقال لمخرج المال انا شريكك في الغنم والغرم فان نضلت فلى نصف العشرة وان نضلك فعلي نصف العشرة كان باطلا وكذا لو قال لكل واحد منهما انا شريكك في الغنم والغرم فهو باطل لأنه لم يدخل في عقدهما فلم يجز ان يكون شريكا لهما ولأنه يصير اخذا بغير عمل ومعطيا من غير بذل وكذا البحث لو تسابقا وكذا لو اخرج المال وبينهما محلل فقال أجنبي لأحدهما أنا شريكك في الغنم والغرم لم يجز لان الغنم والغرم في المناضلة مبنيان على الرمي وهذا الأجنبي لا يرمي مسألة قد بينا الخلاف في تفسير الحوابي فبعضهم فسره بأنه الذي يقع بين يدي الغرض ثم يزحف إليه فيصيبه من قولهم حبا الصبي إذا اخذ في التحرك على استه أو بطنه وهو كالمزدلف إلا أن الحابي أضعف حركة منه وقيل هو الذي يصيب الهدف حوالي الغرض وقيل هو القريب من الهدف كان صاحبه يحابي ولا يريد منه إصابة الهدف وجماعة من الفقهاء لم تجعل الحوابى صفة للسهام ولكن قالوا الرمي ثلاثة أقسام المبادرة والمحاطة والحوابي وهي ان يرميا على أن يسقط الأقرب والاشد الابعد إذا عرفت هذا فلو شرطا احتساب القريب من الغرض نظر فان ذكروا حد القريب من ذراع أو أقل أو أكثر جاز وصار الحد المضبوط كالغرض والشن في وسطه كالدايرة وان لم يذكروا أحد القريب فإن كان للرماة عادة مطردة حمل اللفظ المطلق على القدر المعتاد عندهم كما يحمل الدرهم عند الاطلاق على المعتاد وان لم يكن عادة مطردة عندهم فوجهان أصحهما عندهم فساد العقد للجهالة وان قلنا بالثاني فوجهان أحدهما ان ينزل على أن الأقرب يسقط الابعد كيف كان والثاني ان ينزل على قرب البعيد والأقرب للأبعد كما إذا قالوا ترمى عشرين رشقا على أن يسقط الأقرب الابعد فمن نضله له خمسة فهو ناضل وهو صحيح والشرط لازم وللشافعية فيه خلاف لكن الأشهر عندهم ما قلناه لأنه نوع من الرمي معتاد بين الرماة وهو ضرب من المحاطة فان تساوت السهام قربا وبعدا فلا ناضل ولا منضول وكذا لو تساوى سهمان في القرب أحدهما لاحد الراميين والاخر للاخر وكانت ساير السهام ابعد فيسقط قريب كل واحد منهما بعيدا لاخر يتساويان فإذا كان بين سهم أحدهما وبين الغرض قدر شبر وبين سهم الأخر وبين الغرض شبرا وإصبع فيسقط الثاني الأول فان رمي الأول بعد ذلك فوقع أقرب أسقط ما رماه الثاني مسألة قد بينا ان الحوابي قد تفسر بان يحتسب بالإصابة في الشن والهدف ويسقط الأقرب إلى الشن ما هو ابعد من الشن وان أصاب أحدهما الهدف على شبر من الشن واحتسب به وأصاب الأخر على دون شبر أسقط إصابة الشبر لأنها ابعد ولو أصاب أحدهما خارج الشن ولو أصاب في الشن احتسب به وأسقط إصابة خارج الشن ولو أصاب أحدهما في الشن فأحتسب به وأصاب الأخر الدايرة التي في الشن احتسب به وأسقط إصابة الشن ولو أصاب أحدهما الدايرة التي في الشن فأحتسب به وأصاب الأخر العظم الذي في دايرة الشن احتسب به وأسقط إصابة الدايرة فيكون كل قريب مسقط لما هو ابعد منه فهذا نوع من الرمي قد اختلف في جوازه الفقهاء والأصح الجواز ولأنه نوع معهود من الرمي فأشبه المحاطة والمبادرة ولأنه ابعث على الحذق فصح ومنع منه بعضهم لضيقه وكثرة خطره لأنه يسقط الإصابة بعد اثباتها فإذا ثبت الجواز فلو كان عقدهما على إصابة خمس من عشرين فالأحوال ثلاثة آ ان يقصر كل واحد منهما عن عدد الإصابة فيصيب أقل من خمسة وفيرتفع حكم العقد بنقصان الإصابة عن العدد المشروط لمن غير أن يكون فيهما ناضل ومنضول ولا اعتبار بالقرب والبعد مع نقصان العدد ب ان يستوفيا معا عدد الإصابة فيصيب كل واحد منهما خمسة فصاعدا فيعتبر حينئذ حال القرب والبعد فإنهما لا يخلوان فيهما من أربعة أقسام أحدها ان يكون الإصابات في الهدف وقد تساوت في القرب والبعد من الشن وليس بعضها أقرب إليه من بعض فقد تكافيا وليس فيهما ناضل ولا منضول وكذا لو تقدم لكل واحد منهما سهم كان أقرب إلى الشن من باقي سهامه وتساوى السهمان المتقدمان في القرب من الشن كانا سواء لا ناضل فيهما ولا منضول وان تقدم لأحدهما سهم وللآخر السهمان وتساوت السهام الثلاثة في قربها من الشن فوجهان أحدهما ان التقرب بسهمين ناضل للمتقرب بسهم لفضله في العدد والثاني انهما سواء لا ناضل فيهما ولا منضول لان نضال الحوابي موضوع أعلى القرب دون زيادة العدد والقسم الثاني ان يكون سهام أحدهما أقرب إلى الشن من سهام الأخر فأقربهما إلى الشن هو الناضل وابعدهما منه هو المنضول وكذا لو تقدم لأحدهما سهم واحد وكان أقرب إلى الشن من جميع سهام الأخر أسقط به صاحبه ولم يسقط به سهام نفسه وكان هو الناضل بسهمه الأقرب القسم الثالث ان يكون سهام أحدهما في الهدف وسهام الأخر في الشن فيكون المصيب في الشن هو الناضل وفي الهدف هو المنضول وكذا لو كان لأحدهما سهم واحد في الشن وسهام الأخر جميعها خارجه عن الشن كان المصيب في الشن هو الناضل بسهمه الواحد وقد أسقط به سهام صاحبه القسم الرابع ان يكون سهامهما جميعا اصابته في الشن لكن سهام أحدهما أو بعضها في الدايرة وسهام الأخر خارجة عن الدايرة وإن كان جميعها في الشن فوجهان أحدهما وحكاه الشافعي عن بعض الرماة ان المصيب في الدايرة ناضل والمصيب خارج الدايرة منضول لأنه فضلت الإصابة والثاني انهما سواء وليس منهما ناضل ولا منضول لان جميع الشن محل للإصابة واختاره الشافعي ج ان يستوفي أحدهما إصابة الخمس في نقص الأخر فيها فهو على ضربين أحدهما ان يكون المستوفي لإصابة الخمس أقرب سهاما إلى الشن أو مساويا لصاحبه فيكون ناضلا والمقصر منضولا والثاني ان يكون المقصر في الإصابة الخمس أقرب سهاما من المستوفي فليس فيهما ناضل ولا منضول لان المستوفي قد سقطت سهاما ببعدها والمقصر قد سقطت سهامه بنقصانها مسألة لو وقع سهم أحدهما قريبا من الغرض ورمي الأخر خمسة أسهم فوقعت ابعد من ذلك السهم ثم عاد الأول فرمى سهما فوقع ابعد من الخمسة سقط ذلك السهم بالخمسة وسقطت الخمسة بالأول ولو رمى أحدهما خمسة فوقعت قريبا من الغرض وبعضها أقرب من بعض ورمى الثاني فوقعت ابعد من خمسة الأول سقطت خمسة الثاني بخمسة الأول ولا يسقط من خمسة الأول شئ وان تفاوتت في القرب لان قريب كل واحد يسقط بعيد الأخر ولا يسقط بعيد نفسه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يسقط بعيد نفسه كما يسقط بعيد غيره وهو عادة الرماة ولو وقع سهم أحدهما بقرب الغرض وأصاب سهم الأخر الغرض فالثاني يسقط الأول كما يسقط الأقرب الابعد وهو المنقول عن أكثر الشافعية وقال بعضهم ينبغي ان ينظر إلى لفظ الشرط في العقد إن كان اللفظ اسقاط الأشد أو الأصواب غيره فهذا ظاهر وكذا إن كان الشرط اسقاط الأقرب إلى الغرض الابعد عنه فينبغي ان يتساويا لان الموصوف بأنه أقرب إلى الغرض أو ابعد عنه ينبغي ان يكون خارجا عنه وهما جميعا في الغرض فإذا أصاب أحدهما الرقعة في وسط الغرض والاخر الغرض خارج الرقعة أو أصابا خارج الرقعة واحدهما أقرب إليها قال بعض الرماة ان الذي أصاب الرقعة أو هو أقرب إليها يسقط الأخر وقال بعض الفقهاء انهما سواء وانما يسقط القريب البعيد إذا كانا خارجين من الشن قال الشافعي ومن الرماة من يقول القريب الذي يسقط البعيد هو الساقط وهو السهم الذي يقع بين يدي الغرض والعاضد وهو الذي يقع في جانب اليمين أو اليسار دون الخارج وهو الذي يجاوزه ويقع فوقه قال والقياس عندي انه لا فرق لوقوع اسم القريب على الجميع وقال الجويني إذا شرطوا احتساب القريب من الغرض فالاعتبار بموضع سقوط السهم واستقراره لا بحالة المرور حتى لو قرب مروره من الغرض ووقع بعيدا منه لم يحتسب إلا إذا
(٣٦٩)