والثاني المنع تخريجا من الخلاف في جواز الحاق الزيادة بالثمن والمثمن في زمان الخيار ومكانه وهل يستبد أحدهما بالزيادة الأقرب نعم لكن ان لم يرض صاحبه بالزيادة فسخ العقد لجوازه وهو أحد وجوه الشافعية والثاني المنع تخريجا على أنه لا بد في العقد من القبول وإن كان جايزا كالجعالة وإذا شرط القبول في ابتداء العقد وجب اشتراطه في الزيادة والثالث ليس للمنضول الحاق الزيادة لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى الدفع فلا يتم النضال وإن كان ناضلا أو مساويا فله ذلك إذا عرفت هذا فبم يصير منضولا قيل إذا أزاد صاحبه بإصابة واحدة فهو منضول وقيل لا يكفي ذلك وانما يصير منضولا إذا قرب صاحبه من الفوز والاستيلاء وفي الجعالة إذا زاد الجاعل في العمل كان متهما كالمنضول ففي زيادته الخلاف فإن لم نلحق الزيادة فذاك وان ألحقناها وقد عمل العامل بعض العمل ولم يرض بالزيادة ينفسخ العقد والوجه ان يثبت له أجرة المثل لان الترك بسبب الزيادة بخلاف ما إذا عمل بعض العمل وترك الباقي بلا عذر حيث لا يستحق شيئا وان جوزنا النقصان فإنما يجوز النقصان الذي قرب من أن يغلب دون النقصان الذي قرب من الاستيلاء فإنه المتهم في النقصان بالحرص على الاستيلاء قال الجويني لا ينبغي ان يشبه الحط والنقصان هنا بابراء البايع عن بعض الثمن لان الابراء كالاستيفاء وليس شيئا يلتحق بالعقد الا ترى انه ينفذ بعد لزوم العقد وانه يجري في قيم المتلفات وفي العروض وحيث لا يتوقع الحاق الزوايد وحط الارشاق والعراضات ليس في هذا المعنى فهو على التردد المذكور في الزيادة نعم من شرط السبق له لو حط قبل الفوز فهو كالابراء عن الشئ قبل وجوبه وقد ظهر سبب وجوبه مسألة يجوز على القول بالجواز لكل واحد منهما تأخير الرمي والاعراض عنه من غير فسخ وكذلك الفسخ إذا لم يكن العرض منضولا وإن كان منضولا منهما فهل له ان يجلس ويترك النضال وجهان وللشافعي قولان على ما ذكر في المسابقة قال الجويني وفي جواز فسخه الخلاف الذي ذكرناه في جواز الزيادة ويفضي الامر إذا فرقنا بين المنضول وغيره إلى أن الحكم بالجواز مطلقا مقصور على ما إذا لم يصير أحدهما منضولا فان صار منضولا لزم في حقه وبقى على الجواز في حق الأخر بالخلاف في أن المنضول هل ينفذ فسخه أخرى في فسخ الجاعل الجعالة بعد ما اتى العامل ببعض العمل وكانت حصته عمله من المسمى تزيد على أجرة المثل ولو شرطا في العقد ان لكل واحد منهما ان يجلس ويترك الرمي ان شاء فسد العقد ان قلنا إنه لازم وكذا ان جعلناه جايزا وقلنا ليس للمنضول الترك والاغراض وان قلنا له ذلك لم يضر له شرطه فإنه مقتضي العقد وان شرطنا ان المسبق ان جلس كان عليه السبق فهو فاسد على القولين لان السبق انما سوغ في العمل ولو كانا يتناضلان فنضل أحدهما الأخر بإصابات فقال له المنضول حط فضلك ولك على كذا لم يجز سواء جعلنا هذه المعاملة لازمة أو جايزة وسواء جوزنا الحاق الزيادة أو لم نجوز فان حط النضل لا يقابل بالمال مسألة المؤمن هو المؤتمن بين المتناضلين ويسمى المشير والموطن لأنه يشير على كل واحد منهما بقصد يده ويخرج سهمه وموطن وقفه ويرد عليه سهمه بعد رميه ويخبر بصوابه أو خطائه وعليه ان يعدل بين المتناضلين ولا يميل إلى أحدهما فيجوز ولا يمدح أحدهما ويذم الأخر بل يكون إما مادحا لهما أو ساكتا عنهما ويعجل رد سهم كل واحد منهما إليه ولا يحبسه عنه فينسى حسن صنعته فان خالف بالميل على أحدهما منع لاضراره به ولو ساوى بينهما في اكثار الكلام واطالته وحبس السهم في اعادته صار مضرا بهما وامر باقلال الكلام وتعجيل السهام لان كثرة كلامه مدهش فان كف والا استبدل به غيره ممن يرتضيه المتناضلان فان اختلفا اختار الحاكم لهما مؤتمنا وكذا لو كان الكلام من أحد المتناضلان مدحا لنفسه بالإصابة وذما لصاحبه بالخطأ كف ومنع فان أقام عليه ولم يقلع عنه غرر ولم يستبدل به لتعيينه بالعقد الذي لا يقوم غيره فيه مقامه وبالجملة إذا طول أحد المتراميين الكلام بالتبحج والافتخار إذا أصاب أو بالتصنيف لصاحبه إذا أخطأ منع منه ولو كلم أحدهما انسان قيل له أجب جوابا وسطا ولا تطول ولا تحبس القوم مسألة ينبغي ان يكون الراميان على اقتصاد في الثبت من غيرا بطاء ولا اعجال فان طول أحدهما بعد ان تقدم رمي صاحبه على الاقتصاد وتعلل بعد ما رمى صاحبه يمسح القوس والوتر واخذ النبل بعد النبل والنظر فيه قيل له ارم لا مستعجلا ولا مبطيا لأنه قد يتعلل بخطائه وقد يصيب صاحبه فيؤخر لترديده أو ينسى نهج الصواب فان تطول الترديد صاحبه في السهم الذي رمى به فينسى صنعه ان أصاب فلا يستن بصوابه أو أخطأ فلا يعدل عن سنته في خطائه وان أمسك صاحبه عن الاستعتاب ترك هذا المتباطي على حاله وان استعتب وشكا قيل للمتباطى ليس لك ان تضر بصاحبك في الابطاء كما ليس لصاحبك ان يضر بك في الاعجال وعد إلي القصد في تثبتك غير متباطى ولا معجل فان قال هذه عادتي لا أقدر على فراقها قط فإن كان ذلك معروفا منه قيل لصاحبه لا سبيل إلى تكليفه غير عادته وهو عيب فيه أنت لأجله بالخيار بين مناضلته أو فسخه وإن كان معروفا بخلاف ما أدعاه لم تقبل دعواه واخذ بالاعتدال في قصده جبر إما أقام على عقده مسألة لو شرط أحدهما على صاحبه انه إذا أخطأ أعيد عليه السهم ولم يحتسب به في الخطاء ويجعل كل خطأ بين خطأ واحدا بطل العقد وكذا لو شرطا انه إذا أصاب اعقد صوابه واحتسب به إصابتين بطل أيضا لان هذا العقد مبنى على التساوي وعدم التفاضل فاشتراط تفاضلهما فيما فيه يجب تساويهما يكون شرطا لما ينافي مقتضى العقد فيكون باطلا ولان مقصود هذا العقد معرفة أحذقهما وأشدهما رميا ولا يعلم مع مناضلة التفاضل حذق الحاذق مسألة من عادة الرماة اخذ النبل بين أصابعهم ومن اخذهما أكثر كان رميه أضعف فلو شرط ان يكون ما في يد أحدهما من النبل أكثر مما في يد الآخر لم يصح لأنه مناف لهذه المعاملة التي مبناها على التساوي وكذا لا يجوز ان يحسب خاسق أحدهما بخاسقين ولو كان الشرط الحوابي فشرط ان يحسب خاسق بجانبين جاز وهو أحد قولي الشافعي لان الخاسق يختص بالإصابة والثبوت فجاز ان يجعل تلك الزيادة قايمة مقام حاب ولو رميا وضجرا فقال أحدهما للاخر ارم فان أصبت فقد نضلتني أو قال ارم فان أصبت هذه الواحدة فقد نضلتك لم يجز لان التناضل يساوي صاحبه في عدد الارشاق ويفضله في الإصابة ولا يستحق ذلك في الإصابة الواحدة مسألة إذا وقع عقد المناضلة والمسابقة في الصحة ودفع المال في مرض الموت فهو من رأس المال ان جعلناه اجارة وان جعلناه جعالة فهو من التبرعات التي تخرج من الثلث وللشافعية وجهان ولو وقع العقد في المرض احتمل احتسابه من الثلث والتفصيل ان جعلناه جعالة فكذلك وإلا فمن الأصل واعلم أنه ليس للولي ان يصرف مال الصبي إلى غرض المناضلة والمسابقة ليتعلم لاشتماله على إضاعة المال إذ الصبي ليس أهلا لهما وفيه نظر مسألة لا تصح الصلاة عندنا في كل جلد بل يشترط فيه امران التذكية وأن يكون مأكول اللحم والشافعي يشترط الطهارة إما بان يكون من ذكى مأكول أو من ميته أو ما لا يؤكل إذا دبغا إذا ثبت هذا فالمضربة إما بضم الميم وتشديد الراء أو بفتح الميم وتخفيف الراء وهو الأفصح جلد يلبسه الرامي في يده اليسرى يقي ابهامه إذا جرى السهم عليها بريشه ويسمى بالفارسية الدستوان واما الأصابع فجلد يلبسه الرامي في ابهامه وسبابته من يده اليمنى لمد الوتر وتفويق السهم ويشترط في الصلاة فيهما ما يشترط في غيرهما من الطهارة وكونهما من مأكول اللحم عندنا واما عند الشافعي فلا يشترط سوى الطهارة إلا أنه يجوز لبس الأصابع في الصلاة وفى جواز لبس المضربة في الصلاة قولان لان بطوق الأصابع لا يلزم لمباشرة الأرض بها في السجود وفى لزوم مباشرة الأرض بباطن كفه في السجود قولان إذا قيل بوجوب السجود على اليدين مسألة يجوز ان يصلى في الجعبة التي تجمع النشاب إذا كانت طاهرة وكذا يصلي ومعه
(٣٧١)