صح اجماعا وان شرطه للمصلي أو شرط للمصلى أكثر مما شرط للسابق فالأقرب المنع لان السبق هو الغرض الذاتي في عقد المسابقة لكل واحد منهما وهو أصح وجهي الشافعية والثاني الجواز لان ضبط الفرس في شدة عدوه ليقف في مقام المصلين يحتاج إلى حدق ومعرفة ولو شرط للمصلي مثل ما شرط للأول فالأصح الجواز لان كل واحد من الثلاثة والحال هذه يجتهد في أن يكون سابقا أو مصليا فيحصل الغرض من عقد المسابقة وهو أصح وجهي الشافعية والثاني المنع كما لو كانا اثنين وشرط للثاني مثل ما شرط للأول وان شرط للمصلي ان يكون له دون ما شرط للأول فالأقرب الجواز وللشافعية وجهان وقد خرج للشافعية من هذه الاختلافات وجوه ثلاثة أحدها انه يجوز ان يشترط جميع المال للمصلى والثاني لا يجوز ان يشترط له شئ والثالث يجوز ان يشترط له شئ يشرط ان يفضل السابق ولهم وجه رابع هو أقواها وهو انه يجوز ان يشترط له شئ بشرط ان لا يفضل على السابق واما الفسكل فلا يجوز ان يشترط له جميع المال لا ان يخصص بفضل ولا ان يستوى بينه وبين من قبله وهل يجوز له ان يشترط له دون ما شرط لمن قبله فيه الوجهان السابقان وعلى هذا القياس لو كان السابقون أكثر من ثلاثة فلو كانوا عشرة وشرط لكل واحد منهم سوى الفسكل مثل الشروط لمن قبله يجوز على الأقوى لكن الأولى ان يكون المشروط لكل واحد منهم دون المشروط للذي قبله وفي شرط شئ للفسكل الوجهان ولو أهمل بعضهم بان جعل للأول عشرة وللثالث تسعة وللرابع ثمانية واهمل الثاني احتمل الجواز ويقام الثالث مقام الثاني والرابع مقام الثالث ويقدر كان الثاني لم يكن والمنع لان الثالث والرابع يفضلان من قبلهما وهو غير جايز لما فيه من تفضيل المسبوق على السابق وهو الأقوى وإذا بطل المشروط في حق بعضهم ففي بطلانه في حق من بعده للشافعية وجهان وهذان الوجهان والوجهان في صورة اهمال البعض يبتني على أن من بطل السبق في حقه هل يستحق على الباذل أجرة المثل فان قلنا لا بطل العقد في حق من بعده لئلا بفضل من سبقه وان قلنا نعم لم يبطل في حق من بعده ولا يضر كون المشروط له زايد على أجرة المثل لان الممتنع ان يفضل المسبوق والسابق فيما يستحقانه بالعقد وأجرة المثل ليست مستحقة بالعقد وهذه الصور المذكورة وضعوها فيما إذا كان باذل المال غير المتسابقين ويمكن فرضها أو فرض بعضها فيما إذا كان بذله من أحد المتسابقين مثل ان يتسابق اثنان ببذل أحدهما المال على أنه ان سبق دفع إلى الأخر منه وكذا ان سبق الأخر أمسك لنفسه منه كذا مسألة إذا تسابقا وادخلا المحلل واخرجا المال وقالا من سبق فالمال بأجمعه له فالأحوال سبعة آ ان ينتهوا إلى الغاية على سواء لا يتقدمهم أحدهم فليس فيهم سابق ولا مسبوق فيحرز كل واحد من المتسابقين سبق نفسه ولا يعطي أحدا شيئا ولا يأخذ من أحد شيئا ولا شئ للمحلل لأنه لم يسبق أحدا ب ان يسبق المخرجان فيصلا معا على سواء ويتأخر المحلل عنهما فيحرز كل واحد من المخرجين سبق نفسه لاستوائهما في السبق ولا شئ للمحلل لأنه مسبوق ج ان يسبق المحلل ويأتي المخرجان بعده على سواء أو تفاضل فيستحق المحلل سبق المخرجين لسبقه لهما وهذه الثلاثة لا خلاف فيها د ان يسبق أحد المخرجين ثم يأتي بعده المحلل والمخرج الأخر على سواء فيحرز السابق سبق نفسه واما سبق المسبوق ففيه خلاف قال الشافعي ان يكون للسابق أيضا وهو المعتمد لقوله (ع) من ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو قمار ان لم يأمن ان يسبق فليس بقمار ولان دخول المحلل عند الشافعي لتحليل الاخذ به فيأخذ إن كان سابقا ويؤخذ به إن كان مسبوقا وقد حصل السبق بغيره فوجب ان يكون أحق بأخذه فيكون جميعه للسابق وقال أبو علي بن جيران ان السابق يأخذ سبق نفسه خاصة ولا يستحق سبق صاحبه لأنه إذا اخذ سبق صاحبه كان كل واحد منهما يغنم أو يغرم وذلك قمار ومذهبه ان دخول المحلل ليأخذ ولا يؤخذ به فيكون سبق المتأخر من المخرجين مقرا عليه لا يستحقه السابق من المخرجين لأنه يعطي ولا يأخذ ولا يستحقه المحلل لأنه لم يسبق وهو غلط لان فيهم من يغنم ولا يغرم فخرج بذلك من أن يكون قمارا ه ان يسبق المحلل واحد المخرجين بان يأتيا إلى الغاية على سواء ويتأخر المخرج الأخر فيحرز السابق من المخرجين سبق نفسه ويكون مال المخرج المسبوق بين المخرج السابق والمحلل لتشاركهما في سبب الاستحقاق وهو السبق وبه قال الشافعي وعلى قول ابن جيران يكون سبق المسبوق للمحلل خاصة ولا شئ للسابق بل مخرج فيه بل يحرز مال نفسه خاصة لأنه لو شارك المحلل كان قمارا لأنه يحصل في القوم من يغنم تارة ويغرم أخرى وهذا غير جايز وقد سبق المحلل المخرج المسبوق فكان سبقه له خاصة وان يسبق أحد المستبقين المحلل والاخر ويكون المحلل مصليا والمخرج الأخر أخيرا فعلى ما قلناه وبه قال الشافعي يكون مال المسبوق للمخرج الأول لسبقه إياهما ويحرز مال نفسه وعلى قول ابن جيران يكون مال المسبوق للمحلل انه سبق المتأخر دون السابق ويحرز السابق مال نفسه خاصة ز ان يسبق أحد المستبقين المحلل والاخر يكون المخرج الأخر مصليا والمحلل أخيرا فالسابق يحرز السبقين معا وبه قال الشافعي وعلى قول ابن جيران للسابق سبق نفسه وللمسبوق الثاني سبق نفسه ولا شئ للمحلل لأنه تأخر عنهما وليس للسابق شئ في سبق المصلي لأنه لا يأخذ ولا يستحقه المحلل لأنه لم يسبق يكون مقرا للمسبوق مسألة لو قال واحد لاثنين أيكما سبق فله عشرة صح لان كل واحد منهما يجتهد ان يسبق وحده لو جائا معا فلا شئ لهما ولو كانوا جماعة فقال من سبق فله كذا فجاء اثنان فصاعدا دفعة وتأخر الباقون فالمشروط للأولين بالسوية ولا للمتأخرين ولو قال من سبق فله دينار ومن صلى فله نصف دينار فسبق واحد وصلى ثلاثة ثم جاء الباقون فللسابقي دينار وللمصلين الثلاثة نصف دينار بينهم بالسوية ولو سبق واحد وجاء الباقون معا فللسابق دينار وللباقين نصف دينار ولو جاء الجميع معا فلا شئ لهم لانهم ليسوا بسابقين ولا مصلين ولو قال كل من سبق فله دينار فسبق ثلاثة والأقرب ان لكل واحد دينار ويحتمل في قوله من سبق فله دينار ذلك أيضا حتى لو سبق ثلاثة استحق كل واحد دينارا ولو قال من سبق فله عشرة ومن صلى فله خمسة فسبق خمسة وصلى خمسة فللخمسة عشرة أو لكل واحد على الاحتمال وللثانية خمسة أو لكل واحد ويحتمل البطلان على الأول لامكان سبق تسعة فيكون لكل واحد من السابقين درهم وتسع وللمصلي خمسة ولو قال لاثنين أيكما سبق فله عشرة وأيكما صلى فله عشرة لم يصح ولو قال ومن صلى فله خمسة صح ولو قال لثلاثة من سبق فله عشرة ومن صلى فله عشرة صح مسألة إذا بذل السبق لجماعة ولم يبذله لجميعهم مثل ان يبذل للأول شيئا ولمن بعده شيئا فان فاضل بين المسبوق والسابق مثل ان يجعل للأول الذي هو المجلي عشرة وللثاني الذي هو المصلي سبعة وللثالث الذي هو التالي خمسة وللرابع الذي هو البارع أربعة وللخامس الذي هو المرتاح ثلاثة ولم يجعل لمن بعدهم شيئا جاز اجماعا لأنه قد منع المسبوقين وفاضل بين السابقين فحصل التحريض في طلب الفاضل وخشية المنع ولو جعل للسابق عشرة وللمصلي خمسة ولم يجعل لمن بعدهم شيئا وكان السابق خمسة والمصلي واحدا قسمت العشرة بين الخمسة السابقين لكل واحد درهمان وللواحد المصلى خمسة وان صار بها أفضل من السابقين لأنه اخذ الزيادة باعتبار تفرده ووحدته لا باعتبار جعل الفاضل للمتأخر ولم يأخذ لتفضيل أهل درجته وقد كان يجوز ان يشاركه غيره في درجته فيقل سهمه ولو سوى بين سابق ومسبوق مثل ان جعل للسابق عشرة وللمصلي عشرة وفاضل بين بقية الخمسة فعل للثالث ثمانية وللرابع خمسة وللخامس ثلاثة لم يجز لان مقتضي التحريض ان يفاضل بين السابق والمسبوق فإذا تساويا فيه بطل مقصوده فلم يجز وكان السبق في حق المصلي الذي ساوى بينه وبين سابقه باطلا وفي حق من عداه وجهان بناء على اختلاف الوجهين والذي بطل السبق في حقه هل يستحق على الباذل اجرة مثله أم لا وجهان أحدهما عدم الاستحقاق على الباذل لان سبقه عايد عليه لا على الباذل فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده باطلا لأنه لا يجوز ان يفضلوا به على من سبقهم والثاني ثبوت استحقاقه على الباذل أجرة المثل لان من استحق المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة المثل في الفاسد فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده صحيحا ولكل واحد منهم ما سمى له وإن كان أكثر من أجرة المثل لمن بطل السبق في حقه لأنه لا يجوز ان يفضلوا عليه إذا كان مستحقا بالعقد وهذا تستحق بغيره ويتفرع على هذا إما إذا جعل للأول عشرة ولم
(٣٥٨)