دية الحر فيرد إليه والأمة دية المرأة فترد إليها في غير الغصب عند علمائنا واما في الغصب فالأقرب عندي انهما يضمنان بالقيمة بالغا ما بلغت سواء تجاوزت دية الحر والحرة أو لا ولو ماتا تحت يد الغاصب فعليه كمال القيمة وان تجاوزت دية الحر والحرة وقال الشافعي انهما يضمنان بالقيمة بالغا ما بلغت سواء أتلفها الغاصب أو تلفت تحت يده أو جنى الأجنبي عليهما بالاتلاف لأنه من الأموال فيضمن ضمان المال والمال يضمن بالقيمة إذا لم يكن مثليا وهو ممنوع لان الحر أكمل من العبد ولا يليق بالحكمة زيادة عوض العبد على الحر وكذا الحرة وقال أبو حنيفة انه لا يتجاوز العبد دية الحر ولا الأمة دية الحرة في الغصب وغيره الا أنه قال إن كانت قيمة العبد عشرة آلاف درهم نقص عشرة دراهم وكذا في دية المملوكة مسألة ولو كانت الجناية على العبد والأمة فيما دون النفس إما في طرف أو جراحه فلا يخلو إما ان يكون في تلك الجناية مقدر مضبوط في الحر أولا يكون فإن لم يكن فالواجب فيه ما ينقص من قيمته وكذا لو تلف الطرف أو حصلت الجراحة في يد الغاصب من غير جناية لأنه مضمون عليه وإن كان فيها مقدر كما لو قطع يد العبد أو الأمة فإنه يتقدر أيضا عند علمائنا من الرقيق أيضا والقيمة في حقه كالدية في حق الحر فيجب في يد العبد نصف قيمته كما يجب في الحر نصف ديته وعلى هذا القياس وهو أصح قولي الشافعي وهو الجديد والثاني ان الواجب ما ينقص من القيمة كساير الأموال وكذا البحث في الجراحات فلو جرحه خارصة وجب عليه عشر عشر القيمة كما يجب في خارصة الحر عشر عشر ديته وهو إحدى الروايتين عن أحمد فان بعضهم روى عنه ان ضمان الغصب هو ضمان الجناية فيجب أرش الجناية كما لو جنى عليه من غير غصب وفي الثانية ان ضمان الغصب غير ضمان الجناية فعليه أكثر الامرين من الأرش النقص أو دية ذلك العضو لان سبب ضمان كل واحد منهما وجد فوجب أكثرهما ودخل الأخر فيه فان الجناية واليد وجدا معا ولو وجد عبدا يساوي ألفا فزادت قيمته فصارت تساوي الفين ثم قطع يده فنقص ألفا لزمه الألف ورد العبد لان زيادة السوق مع تلف العين مضمونة ويد العبد كنصفه فكأنه بقطع يده فوت نصفه ولو نقص ألفا وخمسمائة وقلنا الواجب ما نقص فعليه الألف وخمسمائة ويرد العبد وان قلنا ضمان الجناية فعليه الف ورد العبد فحسب ولو نقص خمسمائة فعليه رد العبد وهل يلزمه الف وخمسمائة على وجهين مسألة ما يحصل تحت مجرد اليد العادية كيد الغاصب كما إذا غصب عبدا فسقطت يده في يده بآفة سماوية فالواجب فيه نصف الدية كما لو جنى عليه والأقرب التجاوز ان زادت لان بين الغاصب وغيره فرق العدوان والشافعية قالوا الواجب قدر النقصان مطلقا سواء زاد عن دية الحر أو لا وهو الأقوى الذي اخترناه ولهم وجه انه إذا كان النقصان أقل من القدر وجب ما يجب على الجاني والمشهور عندهم الأول لأن الضمان اليد سبيله سبيل ضمان الأموال ولهذا لا يتعلق به قصاص ولا كفارة ولا يضرب على العاقلة بحال ولهذا إذا كان قدر النقصان أكثر من المقدر كان هو الواجب بالاباق وعلى الجديد للشافعي لو قطع الغاصب يد العبد المغصوب لزمه أكثر الامرين من نصف القيمة أو أرش النقصان لاجتماع السببين حتى لو كانت قيمته ألفا ونقص بقطع اليد أو أربعمائة وجب خمسمائة ولو نقص ستمائة وجب ستمائة مسألة لو جنى الغاصب على العبد بما فيه كمال قيمته كما لو قطع انفه أو يديه أو رجليه أو اذنيه قال الشيخ ره يتخير المالك بين دفعه إلى الغاصب ومطالبته بقيمته وبين ان يأخذ العبد ولا شئ له تسوية بين الغاصب وغيره وبه قال أبو حنيفة والثوري لأنا لو جعلنا له العبد والقيمة معا لجمعنا له بين الثمن والمثمن وذلك لا يجوز كما لو وطئ جارية ابنه صارت أم ولد له ووجبت عليه القيمة ولأنه ضمان مال فلا يبقى ملك صاحبه عليه مع ضمانه له كساير الأموال وقال الشافعي واحمد لا يحب على المولى دفع العبد بل يطالب الغاصب بكمال قيمته وهو الأقوى عندنا والقياس على الجاني غير الغاصب باطل للفرق وبطلان أصل القياس والقيمة بدل عن اليدين وانما ذلك مقدر بقيمة الكل كما أنه إذا قطع إحدى اليدين وجب نصف القيمة ولا يجب تسليم نصف العبد لاخذ نصف القيمة ولان المتلف البعض فلا يقف ضمانه على زوال الملك عن جملته كقطع إحدى يديه ولان المضمون هو المفوت فلا يزول الملك عن غيره بضمانه كما لو قطع تسع أصابع ولأنه جنى على ملك غيره جناية مضمونة فكان له المطالبة بالأرش مع امساك ملكه كما لو قطع إحدى يديه أو قطع كل واحد من الغاصبين يدا ولو تلفت هذه الأعضاء بغير جناية فالأقرب انه يضمنها ضمان الاتلاف وللشافعية قولان أحدهما هذا والثاني يضمنها بما نقص مسألة لو جنى الغاصب على العبد جناية زادت بها قيمته كالخصار وسل الأنثيين وقطع الذكر أو قطع الإصبع الزايدة فإنه يجب عليه دفع كمال القيمة إلى المولى ودفع العبد أيضا لأنه جنى عليه بما فيه مقدر فكان ضامنا لتلك الجناية كالحر ولو مثل الغاصب بالعبد قال الشيخ ره يعتق العبد ويضمن قيمته لمولاه تسوية بينه وبين تمثيل المالك والوجه خلاف ذلك فإنه يجب عليه ضمان جناياته ودفع العبد إلى مولاه ولا يعتق العبد ولو كان الناقص بقطع الغاصب كيد العبد ثلثي قيمته فالواجب ثلثا قيمته على ما اخترناه وعلى القديم معا والجديد معا للشافعي ذلك أيضا إما على القديم فلانه قدر النقصان واما على الجديد فالنصف واجب بالجناية والسدس باليد العادية ولو كان الناقص بسقوط اليد ثلث قيمته وجب نصف القيمة عندنا وهو أحد قولي الشافعي وعلى الثاني الثلث مسألة المدبر والمكاتب المشروط وأم الولد حكمهم حكم القن في الحاقهم بالقن في الضمان فلو غصب أحد هؤلاء ضمنه كما يضمن القن وبه قال الشافعي واحمد وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة أم الولد تضمن بالغصب لأنها لا تجري مجرى الأموال بدليل انه لا يتعلق بها حق الغرماء فأشبهت الحرة وهو غلط لأنها تضمن بالقيمة وما تضمن بالقيمة جنايته تضمن بالغصب كالقن ولأنها مملوكة فأشبهت المدبرة وفارقت الحرة لأنها ليست مملوكة ولا تضمن بالقيمة ويمنع عدم تعلق حق الغرماء على ما يأتي تفصيله فيما بعد انشاء الله تعالى ولأنه يملك تزويجها واجارتها ويأخذ قيمتها لو قتلت فأشبهت المدبرة فكان القياس عليها أولي من القياس على الحرة مسألة لو غصب عبد أو أمة فقتله قاتل ضمن القاتل قيمته ما لم يتجاوز دية الحر فترد إليها ولا يضمن القاتل الزيادة على ما يأتي ويضمن الغاصب خاصة الزيادة ولو زاد الأرش عن الجناية طولب الغاصب بالزيادة أيضا دون الجاني وكذا لو مات في يده ضمن قيمته وان تجاوزت قيمة الحر ولو جنى الغاصب على عضو من أعضائه فاتلفه فقد قلنا إنه يضمنه بمقدر من قيمته كما يضمن أطراف الحر بمقدر من ديته وحكى أصحاب الشافعي عن مالك انه يجب بالجناية ما نقص الا في الموضحة والمنقلة والمأمومة والجايفة وليس بجبد لان كل جناية تقدرت من الحر تقدرت من العبد كهذه الجنايات القسم الثاني الحيوان المملوك غير الآدمي كالإبل والبقر والغنم والخيل وساير الحيوانات المملوكة فان الواجب فيها باليد والجناية القيمة فلو غصب انسان فرس غيره فتلفت أو أتلفها سوءا كان غاصبا أو لا وجب عليه القيمة بلا خلاف واما ما يتلف من اجزائها فالأقرب ان الواجب فيه الأرش وهو ما ينقص به قيمتها ولا فرق في ذلك بين نوع ونوع ولا تقدير فيه سواء كان مقدرا في الآدمي أو لا فلو قلع غير الدابة أو قطع يدها أو رجلها وجب عليه الأرش ولا تقدير فيه على الأقوى وبه قال الشافعي من غير فرق بين الأطراف وغيرها لأنها جناية على مال محض لا نسبته له الآدمي فيضمن بالأرش كغيره من الأموال ولان المثل هنا مقدر فوجب الرجوع فيه إلى قيمة المتلف والقيمة هنا ما نقص عن ماليته وهو الأرش وقال الشيخ ره إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة وكذا كل ما يكون في البدن منه اثنان ففي الدابة جميع القيمة فيهما وفي الواحد نصفها وقال أبو حنيفة ان الإبل والبقر والخيل وماله اللحم والظهر معا يجب في إحدى عينه ربع القيمة وفي العينين معا نصف القيمة لما رواه زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في عين الدابة ربع قيمتها وعن عمر انه كتب إلى
(٣٨٠)