شرطوا اعتبار حالة المرور ولو شرطوا اسقاط مركز القرطاس ما حواليه احتمل الجواز للأصل ولان فيه التحريض على الحذق والمنع لان وسط القرطاس يتعذر قصده وقد يصيبه الأخر اتفاقا مسألة إذا وقع السهم متباعدا من الغرض تباعدا مفرطا إما من قصوره عن الغرض أو مع مجاوزته عنه نظر فإن كان ذلك لسوء الرمي فهو محسوب على الرامي ولا يرد السهم إليه ليرميه مرة أخرى وإن كان لنكبة عرضت أو خلل في آلة الرمي من غير تقصير من الرامي فذلك السهم غير محسوب عليه ويوضحه صور تأتي انشاء الله تعالى منها إذا عرض في مرور السهم انسان أو بهيمة فلم يبلغ السهم أو حدثت في يده علة أو ريح أخلت بالرمي لم يحسب عليه تلك الرمية بل يعيدها لأن عدم الإصابة للنكبة العارضة لا لسوء في الرمي فيعذر وانقطاع الوتر وانكسار السهم والقوس ان وقع ذلك من تقصيره وسوء رميه حسبت الرمية عليه ليتعلم وإن كان بسبب ضعف آلة أو بسبب غير ذلك لا بسبب تقصيره وإساءته فهو كما لو عرضت دابة أو نحوها فلا تحسب الرمية عليه وكذا لو حدث في يده علة أو ريح أخلت بالرمي وقيل إن وقع السهم عند إحدى هذه العوارض قريبا من الغرض حسبت الرمية عليه لأنه وقع في حد غير بعيد من الإصابة وكانت النكبة لم تؤثر وخصص أكثر الشافعية هذا الوجه بما إذا وقع السهم مجاوزا للغرض وجعلوا المجاوزة مشعرة بان النكبة لم تؤثر وسبب المجاوزة إساءة الرمي وأجابوا عنه بان الاخلال يؤثر في التقصير تارة وفي الاسراف أخرى فان قلنا بالاحتساب عليه فلا شك انه لو أصاب يحتسب السهم له وان قلنا لا يحتسب عليه فلو أصاب حسبت له وهو أصح وجهي الشافعية لان الإصابة مع النكبة تدل على جودة الرمي وقوته والثاني لا يحتسب له كما لا تحسب عليه ولان الإصابة مع انكسار الآلة قد تعد اتفاقية وقال بعضهم ان الانقطاع والانكسار انما يؤثر حدوثهما قبل خروج السهم من القوس واما بعده فلا اثر له مسألة لو انكسر السهم بنصفين من غير تقصير من الرامي فأصاب أحد النصفين الغرض إصابة شديدة فان قلنا الإصابة مع النكبة تحسب وهو الأقوى عندنا فبأي النصفين يعتد الأقرب الاعتداد بالنصف الذي فيه الفوق فإذا أصاب بمقطعه حسب له ولا عبرة بالنصف الذي فيه النصل لأنه لم يبق فيه تحامل الوتر واعتماده المقروع فالمؤثر انما هو النصف الذي فيه الفوق وهو أحد قولي الشافعية والثاني الاعتداد بالنصف الذي فيه النصل فان أصاب بالنصل حسب له لان اشتداده مع الانكسار يدل على جودة الرمي وغاية الحذق فيه والنصف الذي فيه الفوق لا اعتداد به كما إذا لم يكن انكسار ولو أصاب بهما قيل يحتسب إصابتين وكذا لو رمى سهمين دفعة واحدة فأصاب بهما يحسب له إصابتان ولو رمى إلى غير الجهة التي فيها الهدف فهو اشتغال منه بأمرا آخر غير النضال الذي وقع العقد عليه فلا يحسب عليه مسألة لو كان في الغرض سهم فأصاب سهمه فوق ذلك السهم وقد عرفت ان فوق السهم هو الجزء الذي يدخل فيه الوتر فللسهم الثابت في الهدف حالتان إحديهما ان يدخل منه في الهدف قدر نصله ويكون باقي طوله خارجا فلا يحتسب لهذا السهم لا مخطيا ولا مصيبا لأنه لم يبلغ الهدف فصار مقصرا فلم يعتد به مصيبا وقد منعه حايل فلم يصر مخطيا ولو شقه وأصاب الغرض حسب له والحالة الثانية ان يكون السهم الثابت في الهدف قد دخل جميعه حتى غاص ولم يظهر منه الا موضع فوقه فوقع عليه السهم فينظر في الإصابة فإن كانت قرعا احتسب لهذا السهم مصيبا لوصول السهم إلى محل الإصابة من الهدف وإن كانت الإصابة خسقا لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا إلا أن يثبت نصله في فوق ذلك السهم فيحتسب به مصيبا في الخسق لان ما خسق (آل؟) وثبت فيه أولي ان يخسق الشن ويثبت فيه وهو أحسن أنواع الإصابات وتمدح به الشعراء في شعرهم فقيل نصيب ببعضها أفواق بعض فلولا الكسر لا اتصلت قضيبا وينبغي ان ينظر إلى ثبوته فيه وان يقاس به صلابة ذلك السهم بصلابة الغرض مسألة إذا انكسر السهم بعد خروجه عن القوس فالأحوال فيه خمسة آ ان يسقط عادلا عن الهدف فلا يحسب عليه من الخطاء لأنه من فساد السهم لا من سوء الرمي ب ان يصيب بعرض السهم فيرد عليه فلا يحسب مصيبا ولا مخطئا لأنه اصابه بغير محل الإصابة ح أن تكون الإصابة بكسر القدح دون النصل فيرد ولا يحتسب لما ذكرنا د ان يصيب بكسر النصل ينظر فإن كانت الإصابة بكسر النصل بالطرف الذي فيه حديدة النصل احتسب به مصيبا لأنه أصاب بمحل الإصابة وان أصاب منه بالطرف الأخر المتصل بقدح الفوق لم يحتسب به مصيبا ولا مخطئا لأنه أصاب بغير محل الإصابة ه ان يصيب بالكسرين معا فلا يحتسب بكسر القدح ويكون الاحتساب بكسر النصل معتبرا بما ذكرنا إن كان بطرف الحديدة كان مصيبا وإن كان بالطرف الأخر كان مردودا مسألة لو أغرق الرامي وبالغ في النزع حتى دخل النصل بقبض القوس ووضع السهم عنده فالوجه انه يحتسب عليه لان النزع ينبغي ان يكون بقدر الحاجة فالزيادة إساءة وقال الشافعي انه ملحق بانكسار القوس وانقطاع الوتر وساير العوارض لان سوء الرمي ان يقصد شيئا فلا يصيبه ولم يتحقق هذا المعنى هنا وانما ترك التحفظ في النزع قال بعض الشافعية ان السهم ان لم يبلغ مدى الغرض لم يحتسب عليه وان أصاب المد أو لم يصب حسب عليه مسألة قد بينا ان الريح اللينة لا تؤثر حتى لو رمى زايدا عن المسامته فردته الريح أو رمى رميا ضعيفا فقوته وأصاب حسب له وان صرفه عن السمت بعض الصرف فأخطأ حسب عليه لان الجو لا يخلو عن الريح الخفيفة غالبا ولضعف تأثيرها في السهم على سرعة ممره فلا اعتداد بها وهنا للشافعية وجهان آخران أحدهما انها تمنع الاحتساب عليه إذا أخطأ والثاني انها كالعاصفة تمنع الاحتساب له وعليه وإن كانت الريح عاصفة واقترنت بابتداء الرمي قال الشافعي انها لا تؤثر لان ابتداء الرمي والريح تهب عاصفة تقصير ولان للرماة حذقا ونظرا في الرمي في وقت هبوب الريح ليصيبوا فإذا أخطأ فقد ترك ذلك النظر وظهر سوء رميه ولأصحابه وجه اخر انها تمنع الاحتساب له وان أصاب وعليه ان أخطأ القوة تأثيرها ولذلك يجوز لكل واحد منهما تأخير الرمي إلى أن تسكن بخلاف اللينة ولو هجم هبوبها بعد خروج السهم من القوس فقضية الترتيب الذي قلناه ان يقال إن جعلنا اقترانها مؤثرا فهجومها أولي بالتأثير والا فوجهان أحدهما انها كالنكبات العارضة والثاني المنع لان الهواء لا يخلو عن الريح ولو فتح هذا الباب لطال النزاع وتعلل المخطي به والظاهر أنه ان أخطأ عند هجوم الهبوب لم يحسب عليه وان أصاب احتمل ان يحسب له وعدمه وقال بعض الشافعية الخلاف هنا فيما إذا أصاب كالخلاف في المزدلف إذا أصاب وقال آخرون انه لا تحتسب له هنا وتحتسب في المزدلف والفرق ان المزدلف أصاب الغرض بحدة الرمي ومع الريح العاصف لا يعلم أنه أصاب برميه أم لا ولو هبت الريح ونقلت الغرض إلى موضع آخر فأصاب السهم الموضع المنتقل عنه حسب له إن كان الشرط الإصابة وقال بعض الشافعية لا يحتسب له لان الرمي إليه قد زال وليس بجيد وإن كان الشرط الخسق وان تساوت صلابة الموضع وصلابة الغرض أو زادت صلابة الموضع وخسق حسب له والا فلا ولو أصاب الغرض في الموضع المنتقل إليه حسب عليه لا له مسألة الخلاف في عقد المناضلة هل هو لازم كالإجارة أو جايز كالجعالة كالخلاف الذي تقدم في المسابقة فان قلت إنه لازم لم تنفسخ بموت الرامي وينزل موته منزلة موت الأجير المعين ولو مرض أحدهما أو اصابه رمد لم ينفسخ العقد ويؤخر الرمي وتنفسخ المسابقة بموت الفرس لان التعويل فيها على الفرس ولا تنفسخ بموت الفارس بل يقوم الوارث مقامه ويحتمل الفسخ لان للفارس اثرا ظاهرا في العقد والزام الوارث عمل المسابقة بعيد ولا يجوز لهما الحاق الزيادة بعدد الارشاق ولا عدد الإصابات فان أراد ذلك فسخا العقد وجددا عقدا اخر وليس للمناضل ان يترك النضال ويجلس بل يلتزم به كمن استؤجر لبناء وشبهه ولو أصر جنس وغرر هذا إذا كان منضولا أو كان ناضلا وتوقع صاحبه مساواته أو نقصه إما إذا لم يتوقع ذلك كما إذا شرطا إصابة خمسة من عشرين فأصاب إحديهما بخمسة والاخر واحدا ولا يبق لها الأرميتان فلصاحب الخمسة ان يجلس ويترك الباقي وان قلنا إنه جايز جاز ان يلحق به الزيادة في عدد الارشاق والإصابات والمال بالتراضي وهو المشهور من وجهي الشافعية
(٣٧٠)