بمشاهدة رميه ويتعلم منه ولو شرطا المال لمن سبق إلى إصابة خمسة من عشرين فرمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة ورمى الأخر عشرة فأصاب ثلاثة فالأول ناضل وفي لزوم اتمام العمل وجهان مسألة لو تناضلا وشرطا المحاطة وشرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة فرمى كل واحد منهما خمسين فأصاب أحدهما في خمسة عشر والاخر في خمسة فقد خلص للأول عشرة فلا يستحق الأول المال قبل اتمام العمل لان الاستحقاق مشروط بخلوص عشرة من مائة وقد يصيب الأخر فيما بقى بقدر ما يمنع خلوص العشرة من المائة للأول بخلاف شرط المبادرة فان الإصابة من بعد لا ترتفع ابتداء الأول إلى ذلك العدد وهذا أصح وجهي الشافعية والثاني انه لا يتوقف استحقاق المال على اتمام العمل بل تستحق من سبق إلى إصابة العشرة لأنهما استويا في الارشاق والخلوص في المحاطة بخلوص الإصابات المشروطة في المبادرة وكما يثبت الاستحقاق هناك قبل استكمال العمل يثبت هنا وقد بينا الفرق فان قلنا لا يستحق المال ما لم يكمل الارشاق فلابد من اتمامها وان قلنا بالاستحقاق وقلنا لا حط بعد خلوص العدد المشروط فهل للاخر ان يكلفه اتمام العمل فيه الوجهان المذكوران في المبادرة مسألة لو شرطا المحاطة ورميا بعض العدد فأصاب أحدهما القدر المشروط دون صاحبه فسأل المنضول اكمال العدد أجيب مع الفايدة إما بان يرجو ان يرجح عليه أو يساويه أو يمنع الأول من التفرد بالإصابة أو يمنعه من استيفاء عدد الإصابات بان يقصر مع تمام العمل عن عدد الإصابات ولا يجاب مع عدم الفايدة فلو شرطا خلوص خمس اصابات من عشرين فرمى كل واحد منهما خمسة عشر فأصاب أحدهما في عشرة والاخر في ثلاثة فإنهما إذا كملا العدد قد يصيب الثاني في الخمسة الباقية بأجمعها ولا يصيب الأول في شئ منها فلا يخلص له عشرة إما لو أصاب أحدهما عشرة من خمسة عشر ولم يصب الثاني شيئا منها فلا يرجو الثاني مساواة الأول ولا يمنعه من التفرد بالإصابة لأنهما لو أكملا الارشاق وأخطأ الأول في جميع الباقي وأصاب الثاني في جميعه حصل للأول عشرة وللثاني خمسة فيتحاطان خمسة بخمسة ويبقى للأول خمسة خالصة فيفوز بالإصابة فلا يلزمه اتمام الارشاق وهو الاظهر من قولي الشافعية والثاني انه يجاب إلى الاتمام كما تقدم في المبادرة مسألة لو تناضلا مبادرة وشرطا المال لمن خلص له عشرة من مائة فرمى أحدهما خمسين وأصاب عشرة ورمى الأخر تسعة وأربعين وأصاب تسعة لم يكن الأول ناضلا بل يرمي الثاني سهما اخر فان أصاب فقد تساويا والا ثبت أول استحقاق المال ولو أصاب الأول من الخمسين في عشرة وأصاب الثاني من تسعة وأربعين في ثمانية فالأول ناضل لان الثاني لو أصاب الرمية الباقية لم يساو الأول وقد ظهر بهاتين الصورتين ان استحقاق المال لا يحصل بمجرد المبادرة إلى العدد المذكور بل يعتبر مع المبادرة مساواتهما في عدد الارشاق أو عجز الثاني عن المساواة في الإصابة وان صار مساويا له في عدد الارشاق ولو رميا وشرطا المحاطة وعدد الإصابة عشرة من خمسين فأصاب أحدهما العشرة من خمسين ورمى الأخر تسعة وأربعين ولم يصب في شئ منها فله ان يرمى السهم الأخر لأنه ربما أصاب فيه فيتحاطان في السهم الذي أصاباه ويتخلف للأول تسعة فيبطل خلوص عشر اصابات له مسألة إذا قال له ارم خمسة عني وخمسة عن نفسك فان أصبت في خمستك أو كان الصواب في خمستك أكثر فلك كذا أو قال ارم عشرة واحدة عنى وواحدة عنك إلى اخر العشرة فإن كانت أصابتك فيما رميت عن نفسك أكثر فلك كذا لم يجز وبه قال الشافعي في الام لأنه يكون مناضلا لنفسه والنضال لا يكون الا بين اثنين واكثر ويمنع في الشخص مع نفسه لأنه يجتهد في الصواب في حق نفسه ويقصر في حق صاحبه ولان المناضلة عقد من العقود فلا يجري الا بين اثنين كالبيع وشبهه ولأنه ناضل على خطأه بصوابه بقوله إن كان صوابك أكثر من خطائك والخطأ لا يناضل عليه ولابه ولو قال ارم عشرة فإن كان صوابك فيها أكثر فلك كذا فان قصد الجعالة جاز وان قصد مناضلة نفسه لم يجز لما تقدم من الوجوه لأنه بذل العوض في مقابلة مجهول لان الأكثر لا ينضبط واختلفت الشافعية فبعضهم منع مطلقا لأنه ناضل نفسه نفسه وبعضهم جوزه مطلقا لأنه بذل على المال عوض معلوم وله فيه غرض ظاهر وهو تحريضه على الرمي ومشاهدة رميه وقالوا انه ليس بنضال وانما هو جعالة وبذل المال انما هو في مقابلة الصواب والأكثر مضبوط وهو النصف بزيادة واحدة مسألة لو جرى لفظ المناضلة بان قال ارم كذا وناضل الخطاء بالصواب فإن كان الصواب أكثر فلك كذا أو قال ناضل نفسك فإن كان صوابك أكثر فلك كذا أو قال ارم كذا فإن كان صوابك أكثر فقد نضلنى لم يجز قولا واحدا لان النضال لا يجري إلا بين اثنين واعلم أن المزني نقل عن الشافعي انه إذا قال له ارم عشرة ارشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا لم يجز ان يناضل نفسه واختلف أصحابه في صورة هذه المسألة على وجهين أحدهما ان المزني حذف منها ما ذكره الشافعي في كتاب الام فقال فيه ولو قال ناضل نفسك وارم عشرة ارشاق فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك كذا لم يجز لأنه يناضل نفسه فحذف المزني قوله ناضل نفسك وأورد باقي كلامه وحكمه على هذه الصورة باطل باتفاق الشافعية واختلفوا في تعليله فقال بعضهم وهو الظاهر من تعليل الشافعي انه جعله مناضلا لنفسه وقال بعضهم انه ناضل على خطائه بصوابه والوجه الثاني في المسألة انها مقصورة على ما ذكره المزني ولم يذكر فيها نضال نفسه فيكون في صحته وجهان من اختلاف العلتين أحدهما انه صحيح ويستحق ما جعل له للتعليل الأول لأنه بذل مال على عمل لم يناضل فيه نفسه والثاني انه باطل للتعليل الثاني انه مناضل على خطائه بصوابه ويتفرع على هاتين المسئلتين مسألة ثالثة اختلفوا فيها بأيهما تلحق وهو أن يقول ناضل وارم عشرة ارشاق فإن كان صوابك أكثر فلك كذا فيوافق المسألة الأولى في قوله ناضل ويوافق للثانية في حذف قوله نفسك فقال بعضهم انها في حكم المسألة الأولى في البطلان لقوله ناضل وانما يكون النضال بين اثنين فأشبه قوله ناضل نفسك والثاني انها في حكم المسألة الثانية في حمل صحتها على وجهين من اختلاف العلتين لأنه إذا سقط قوله نفسك صار قوله ناضل بمعنى ارم على نضال والنضال المال فصار كالابتداء بقوله ارم عشرة ارشاق مسألة إذا قال ارم عشرة وناضل الصواب بالخطأ فإن كان الصواب أكثر فلك كذا أو قال ارم عشرة فإن كان صوابك أكثر فقد نضلني لم يجز لما تقدم وان قلنا بالجواز فلو رمى ستة وأصابها أجمع فقد ظهر استحقاقه وهل للشارط ان يكلفه استكمال العشرة يحتمل العدم لان الاستحقاق قد حصل فلا فايدة في الاكمال والثبوت لأنه علق الاستحقاق بعشرة اصابتها أكثر ولو قال المتراميين إرميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز ولو قال أحدهما للاخر نرمي عشرة فان أصبت في خمسة فلك علي كذا وان أصبت فلا شئ لي عليك جاز أيضا ولو قال إن أصبت فلى عليك كذا فالوجه الجواز مطلقا ومنعه الشافعية الا بالمحلل مسألة إذا عقد المتناضلان على إصابة معلومة في رشق معلوم كاشتراطهما إصابة عشرة من عشرين فيشرعان في الرمي ويصيب كل واحد منهما بعض اصابته إما على تساو بينهما أو على تفاضل من قليل أو كثير ثم (يستقبلان) يستقلان اتمام الرمي فيقول أحدهما لصاحبه هو ذا ارمي هذا السهم فان أصبت به فقد نضلتك وان أخطأت به فقد نضلتني فهو باطل يصير به ناضلا ان أصاب ولا منضولا ان أخطأ لأنه جعل الإصابة الواحدة قايمة مقام اصابات فتبطل ولأنه يؤل إلى أن يعتبر من قلت اصابته ناضلا من كثرت اصابته منضولا فلان تفاسخا عقدهما ثم قال أحدهما لصاحبه أو لغيره ارم سهمك هذا فان أصبت به فلك درهم جاز واستحق الدرهم ان أصاب لأنه قد اجابه إلى ما سال والتزم له بما بذل ولأنه تحريص في طاعة يلزم البدل عليها كالمناضلة وفي الحقيقة انه بذل مال على عمل ليس بنضال لان النضال لا يكون إلا بين اثنين واكثر ولو قال ارم سهما فان أصبت فلك كذا وان أخطأت فعليك كذا قالت الشافعية انه قمار بناء على اشتراط المحلل في مثله مسألة لو كانوا يتناضلون فمر بهم انسان فقال لمن انتهت النوبة إليه وهم على أن يرمي ان أصبت بهذا السهم فلك دينار فأصاب في ذلك السهم استحق الدينار بمقتضي الجعالة وتكون تلك الإصابة محسوبة من المعاملة التي هو فيها ولو تناضل اثنان والمشروط عشرة قرعات فشرط أحدهما ان يناضل بها اخر ثم ثالثا إلى غير
(٣٦٨)