أمكن الافراد لم تجز المزارعة على البياض وكلاهما غير شرط عندنا ثم اختلفت الشافعية في اعتبار أمور أخر آ اتحاد الصفقة فلفظ المعاملة يشمل المساقاة والمزارعة كما قلنا فإذا قال عاملتك على هذا النخيل والبياض بينهما بالنصف صح ولا يغنى لفظ المساقاة من المزارعة ولا لفظ المزارعة عن المساقاة بل يساقي على النخيل ويزارع على الأرض فان قدم المساقاة واتى بهما على الاتصال فالصفقة واحدة وتحقق الشرط وان فصل ففي وجه تصح المزارعة لحصولهما لشخص واحد والأصح عندهم المنع لأنها تبع ولا يجوز افرادها كما لو زارع مع غير عامل المساقاة وان قدم المزارعة فسدت عندهم لان التابع لا يتقدم على المتبوع كما لو باع بشرط الرهن لا يجوز تقديم لفظ الرهن على البيع وفيه وجه آخر لهم انما تنعقد موقوفة ان ساقاه بعدها على النخل ظهر صحتها والا فلا وكل هذا عندنا لا عبرة به لجواز المزارعة مطلقا ب لو شرط للعامل من الثمر الثلث ومن الزرع الربع صح عندنا واما الشافعية فأحد الوجهين عندهم انه لا يجوز ويشترط تساوي الجزء المشروط لان التفصيل يبطل التبعية الا ترى انه لو باع شجرة عليها ثمرة لم يبد طلاحها وقال بعتك الشجرة والثمرة بدينار لم يجز إلا بشرط القطع وأصحهما عندهم الجواز وهذا مذهبنا لان المزارعة تجوز أصلا وعندهم وان جاز تبعا للمساقاة فكل منهما عقد برأسه ج لو كثر البياض المتخلل فوجهان وان عسر الافراد أحدهما المنع لان الأكثر لا يتبع الأقل وأصحهما الجواز لان الحاجة لا تختلف ثم النظر في الكثرة إلى زيادة الثمار والانتفاع أو إلى ساحة البياض وساحة مغارس الأشجار تردد الشافعية فيه د لو شرط كون البذر من العامل جاز عندنا وعندهم وجهان أحدهما الجواز وكانت المخابرة تبعا للمساقاة كالمزارعة ولم يجز في أصحهما عندهم لان الخبر ورد في المزارعة وهي أشبه بالمساقاة لأنها لا يتوظف فيها على العامل الا العمل وان شرطا ان يكون البذر من المالك والثور من العامل أو بالعكس فيه وجهان والأصح عندهم الجواز وإذا كان البذر مشروط على المالك لأنه الأصل وكأنه اكترى الأرض وثورة قالوا فان حكمنا بالجواز فيما إذا شرط الثور على المالك والبذر على العامل فينظر ان شرطا الحب والتبن بينهما جاز وكذا لو شرطا الحب لها والتبن لأحدهما لاشتراكهما في المقصود فان شرطا التبن لصاحب الثور وهو المالك والحب للاخر لم يجز عندهم ولا باس به عندنا قالوا المالك هو الأصل فلا يحرم المقصود قلنا يجوز للعامل اشتراط الأكثر وهو ينقض قولكم وان شرطا التبن لصاحب البذر وهو العامل فوجهان وعندنا يجوز وقيل لا يجوز شرط الحب لأحدهما والتبن للاخر أصلا لأنه شركة مع الانقسام فأشبه ما إذا ساقاه على الكرم والأشجار وشرطا ثمار الكرم لأحدهما وثمار الأشجار للاخر والحق عندنا الجواز والفرق ظاهر لتعدد الشجر والكرم فجاز ان لا يحمل أحدهما إما التبن والحب فهما من أصل واحد مسألة قد بينا البطلان المغارسة وأطلق الشافعية القول في المخابرة بوجوب أجرة المثل للأرض وقال بعضهم لو دفع أرضا إلى رجل ليغرس أو ليبني أو يزرع فيه من عنده على أن يكون بينهما على النصف فالحاصل للعامل فيما يلزمه من اجرة الأرض للاخر وجهان أحدهما ان الواجب نصف الأجرة نصف الغراس كان يغرسه لرب الأرض باذنه فكأنه رضي ببطلان نصف منفعته من الأرض وأصحهما وجوب الجميع لأنه لم يرض ببطلان المنفعة إلا إذا حصل له نصف الغراس فإذا لم يحصل له وانصرف كل المنفعة إلى العامل استحق كل الأجرة وهذا الأخير هو الأصح عندنا ثم العامل يتكلف نقل البناء والغراس ان لم تنقص قيمتها وان نقصت لم تقلع مجانا للاذن والزرع يبقى إلى الحصاد ولو زرع عامل المساقاة البياض بين النخل من غير عقد ولا اذن قلع زرعه مجانا وبه قال الشافعي لقوله (ع) ليس لعرق ظالم حق وقال مالك إن كان دون ثلث البستان كان باقيا وقد بينا انه تجوز المساقاة على شجر له ثمر وللشافعية قولان تقدما أحدهما انه لا تجوز الا على النخل والكرم خاصة وهل تجوز المساقاة على غيرهما تبعا لهما كالمزارعة وجهان عندهم مسألة لو استأجره المالك ليعمل على النخل يجوز من الثمرة فإن كانت لم تخلق بعد لم تجز لان عوض الإجارة يشترط فيها ما يشترط في عوض البيع فلا يجوز على المعدوم ولا المجهول بخلاف المساقاة فإنها جوزت للحاجة والعوض مختص بالعمل عليها ولو جاز ان يكون عوضا في الإجارة لجاز ان يكون عوضا في العمل على غيرها وإن كان الثمرة موجودة فإن كان قبل بدو الصلاح جاز ان يكون جميعها عوضا بشرط القطع ولا يجوز مطلقا ولا يشترط التبقية عند بعض علمائنا وهم المانعون من بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط التبقية منفردة وهو قول الشافعي أيضا ونحن لما سوغنا البيع سوغنا الإجارة وإن كان العوض بعضها جاز ومنع منه الشافعية لان الشركة تمنع من شرط القلع فيه وهو ممنوع مع منع الأصل أيضا وإن كان بعد بدو الصلاح جاز ان يكون عوضا من غير شرط القلع كما يجوز بيعها وكذا يجوز ان يكون بعضها عوضا إذا اطلق فان شرط القطع جاز عندنا ومنع منه الشافعية لان الإشاعة تمنعه وهو ممنوع مسألة إذا هرب العامل قبل تمام العمل لم تنفسخ المساقاة لأنه لا يملك فسخها بقوله فلا تنفسخ بهربه ثم إن تبرع المالك بالعمل أو غيره بالعمل وبمؤنته بقى استحقاق العامل بحاله وإلا رفع الامر إلى الحاكم ويثبت عنده المساقاة لينفذ الحاكم في طلبه فان وجده أجيره على العمل وان لم يجده ووجد له مالا اكترى منه من يعمل في النخل لان العمل مستحق عليه وان لم يجد له مالا أنفق على النخل من بيت المال أو كان هناك ما هو أهم منه استقرض عليه الحاكم فإن لم يجد من يقرض طلب ذلك من رب النخل فان اقرضه استقرض عليه وينقض عليها وإن لم يقرضه ووجد من يستأجره للعمل بأجرة مؤجلة إلى وقت تدرك فيه الثمرة فعل وان لم يجد نظر فإن لم يكن ظهرت الثمرة فللمالك فسخ المساقاة وقابل بعض الشافعية لا يفسخ لكن يطلب الحاكم من يساقي عن العامل فيه فربما فضل للعامل فيه فضله وليس بصحيح لان المساقاة انما يكون بين صاحب الأصول والعامل فاما بين عامل وعامل اخر فلا ولأنه قد تعذر استيفاء المعقود عليه فأشبه ما إذا أبق العبد قبل القبض فإن كانت الثمرة ظاهرة فإن كان قد بدا صلاحها عند من اشترطه أو لم يبد عندنا باع من نصيب العامل ما يحتاج إليه لأجرة ما بقى من العمل واستأجر من يعلم ذلك وان احتاج إلى بيع نصيب العامل باسره باعه وان لم يبد صلاحها فعند من اشترط بدو الصلاح لا يمكن بيع نصيب العامل من غير الشريك لان البيع فيها لا يجوز إلا بشرط القطع ولا يمكن ذلك مع الإشاعة فان رضي رب المال ببيع الكل باعه وحفظ نصيب المساقي الحاكم عليه وان اشترى رب النخل نصيب العامل أو بعضه فان احتيج إلى بيع البعض فللشافعية وجهان لأنه صاحب الأصول فان امتنع عن الشراء قلنا لا حكم لك عندنا فانصرف هذا إذا رفعه إلى الحاكم واما إذا لم يرفعه إلى الحاكم لكن أنفق عليه من ماله وإن كان قادرا على الحاكم فقد تطوع بما فعل ولا يرجع به وان لم يكن حاكما فإن لم يشهد على الانفاق أو اشهد ولم يشترط الرجوع لم يرجع به وان اشهد على الانفاق وشرط الرجوع به فاصح وجهي الشافعية انه يرجع لأنه مضطر إلى ذلك فصار كما لو رفعه إلى الحاكم وفعله الحاكم ولو تعذر الاشهاد نوى الرجوع ورجع والأقرب قبول قوله مع اليمين لان الأصل ان الانسان لا يتبرع بعمل يحصل فيه غرامة عن الغير وكذا التفصيل لو علم المالك بنفسه في نصيب العامل وللشافعية في الرجوع مع تعذر الاشهاد وجهان ولهم وجه اخر انه يرجع مطلقا سواء تعذر الاشهاد أو الحاكم أو ولو اشهد فاصح الوجهين عندهم انه يرجع للضرورة كما قلنا والثاني انه لا يرجع والا صار حاكما لنفسه على غيره قال بعض الشافعية الوجهان في الرجوع إذا لم يمكنه الاشهاد قريبان من الوجهين فيما إذا اشهد للعجز عن الحاكم للعذر والضرورة لكن الذي رجحه جمهورهم انه إذا لم يشهد لم يرجع من غير فرق بين الامكان وعدم الامكان لأن عدم الامكان الشهود
(٣٥٠)