نادر لا يعتبر له وإذا أشهد فينبغي ان يشهد على العمل والاستيجار وبذل الأجرة بشرط الرجوع فاما الاشهاد على العمل والاستيجار من غير التعرض للرجوع فإنه كترك الاشهاد عند بعض الشافعية مسألة يجوز ان يولي الحاكم المالك الانفاق عن العامل فيما يحتاج الاستيجار إليه من السقي والرفق وجميع ما ذهب على العامل وان يأمره بالانفاق ليرجع كما يجوز ان يولي غيره وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لهم المنع لأنه متهم في حق نفسه بل يسلم المالك المال الذي ينفقه عن العامل إلى الحاكم ليأمر غيره بالانفاق وليس بشئ لان التهمة قد توجد في الغير كما توجد في المالك ومناط الجواز في الاذن للأجنبي والمالك الثقة بالمأذون له فيه ولو استأجر الحاكم لباقي العمل صح عندنا وهو أصح وجهي الشافعية كما يجوز استيجار الغير والثاني لا يجوز بناء على ما لو آجره داره ثم اكتراها من المكتري مسألة إذا هرب العامل قبل ظهور الثمرة وفسخ المالك لتعذر الاستيجار عن العامل كان للعامل اجرة مثل ما عمل ولا توزع الثمار على اجرة مثل جميع العمل فان الثمار ليست معلومة عند العقد حتى يقتضي العقد التوزيع فيها ولو جاء أجنبي وقال للمالك لا تفسخ لا عمل بالنيابة عن العامل قال بعض الشافعية لا يلزم المالك الإجابة لأنه قد لا يأتمنه ولا يرضى بدخوله ملكه نعم لو عمل نيابة عن العامل من غير شعور المالك حتى حصلت الثمار وسلم للعامل نصيبه منها وكان الأجنبي متبرعا عليه الوجه انه ليس للمالك الفسخ مع وجود المتبرع لأنه بمنزلة ما لو وجد للعامل مال يستأجر منه في العمل أو وجد من يقرض حتى لا يجوز للمالك الفسخ هنا كما لا يجوز هناك تذنيب لو عجز العامل عن العمل لمرض وشبهه من حبس وغيره فهو كما لو هرب والحكم فيهما واحد مسألة الموت لا يبطل المساقاة سواء كان الميت المالك أو العامل أو هما معا لأنها عقد لازم كالإجارة والبيع فان مات المالك قام العامل بالعمل المشروط عليه واستمر على شغله ويقاسم الورثة فيأخذ نصيبه من الثمرة فان مات العامل فلا يخلو إما ان يكون المساقاة واردة على عين العامل أو في الذمة فإن كانت واردة على العين انفسخت بموته كما ينفسخ الإجارة بموت الأجير المعين وإن كانت في الذمة لم ينفسخ كما لا ينفسخ الإجارة لأصالة البقاء وللاستصحاب وهو أصح وجهي الشافعية ولهم وجه آخر انها ينفسخ لان المالك ربما لا يرضى بيد غيره وتصرفه والحق ما قلناه فإذا ثبت ما قلناه من أنها لا ينفسخ فان لوارثة ان يقوم مقام العامل في العمل مكانه وليس للمالك منعه منه ولا اجباره عليه لو امتنع الوارث من العمل وهو أصح وجهي الشافعية لأصالة البراءة وقال بعضهم وهو محكي عن مالك انه يجبر لان الوارث يقوم مقامه مورثه وهو خطأ لان الوارث لا يلزمه حق لزم المورث إلا ما كان يمكنه دفعه من ماله وهذا العمل ليس بمال المورث فلا يجب على الوارث كما لا يؤدي الحقوق عنه من مال نفسه ولان منافع الوارث خالص حقه وانما يجبر على توفية ما على المورث من تركته فان خلف العامل تركة تمم الوارث العمل بان يستأجر منها من يعمل وإلا فلا فان أتم العمل بنفسه أو استأجر من مال نفسه من يتم العمل وجب على المالك تمكينه إذا كان أمينا عارفا باعمال المساقاة ويسلم له المشروط ولو امتنع الوارث من الاستيجار من التركة ومن العمل بنفسه استأجر الحاكم فإن لم يخلف تركة لم تستقرض الحاكم على الميت بخلاف الحي إذا هرب لأنه لا ذمة للميت ومهما لم يتم العمل فالقول في ثبوت الفسخ وفي الشركة وفصل الامر إذا خرجت الثمار كما في الهرب والنظر في ذلك إلى الحاكم كما كان هناك تذنيب منع بعض الشافعية من المساقاة الواردة على العين لان فيه تضييقا وليس بشئ لأنه يجئ في الإجارة مثله مع جوازها مسألة لو لم تثمر الأشجار أصلا أو تلفت الثمار كلها بجايحة أو غصب وجب على العامل اتمام العمل وان تضرر به كما أن عامل القراض يكلف انضاض المال وان ظهر الخسران ولم يصل إليه شئ سوى التعب وفيه اشكال للفرق فان المباشرة البيع والشراء في القراض العامل فكان عليه انضاض المال بخلاف العامل في المساقاة ويحتمل انفساخ العقد أو تلفت الثمار بأسرها ولو فرض ارتدادها بعد تمام العمل وتكامل الثمار وجب الاتمام قطعا ولو هلك بعض الثمرة وجب على العامل اتمام العمل واخذ النصيب من الموجود على قدره وقال بعض الشافعية يتخير العامل بين ان يفسخ العقد ولا شئ له وبين ان يجيز ويتم العمل ويأخذ نصيبه مما بقى والوجه الأول مسألة العامل امين فالقول قوله فيما يدعيه من هلاك وما يدعي عليه من خيانة لان رب المال أئتمنه بدفع ماله إليه فهو كالمضارب فان اتهمه حلف العامل لأصالة البراءة فان ادعي المالك عليه خيانة أو سرقة في الثمار أو السعف والأغصان أو أتلف لو فرط بتلف لم تسمع دعواه حتى يحررها فإذا حررها وبين قدر ما خان فيه وانكر العامل وجب على مالك النخيل البينة فإن لم تكن له بينة فالقول قول العامل مع يمينه فان حلف سقطت الدعوى وان ثبت عليه السرقة بالبينة أو اعترافه بيمين المالك مع نكوله أو رد اليمين عليه لم تزل يده عنه بل يضم المالك إليه من يحفظ عليه حصته المالك ولا ترفع يد العامل عن حصته من الربح وللعامل رفع يده عن حصة المالك وبه قال أصحاب الرأي ومالك لان فسقه لا يمنع استيفاء المنافع المقصودة منه وإذا لم يتعذر ذلك لم يجب فسخ المساقاة كما لو فسخ بغير السرقة وقال المزني يستأجر عليه من يعمل معه وقال في مواضع آخر يضم إليه امين يشرف عليه وبه قال مالك واختلفت الشافعية فبعضهم جعلهما قولين والأكثرون نزلوهما على حالين ان امكنه حفظه بضم مشرف إليه قنع به وان لم يكن أزيلت يده بالكلية واستؤجر عليه من يعمل عنه ولا يكون ذلك على سبيل الفسخ للمساقاة بل يقال إذا لم يمكن حفظها من خيانتك أقم غيرك يعمل بذلك وارفع يدك عنها لان الأمانة قد تعذرت في حقه فلا يلزم رب المال ان يأتمنه عليها وليس بمعتمد إذا عرفت هذا فعلى قولنا ان المالك يرفع يد العامل عن حصة المالك ويقيم غيره في حصته فان اجرة المقام عوضا عن المالك وكذا لو ضم المالك فيه أمينا يحفظ نصيبه كان اجرته على المال خاصة وعلى قول الشافعية يرفع يده والاستيجار عليه من يعمل عنه تكون الأجرة من مال العامل لان العمل مستحق عليه واما اجرة المشرف عليه المضموم إليه ان قلنا إنه لا ترفع يده بل يضم الحاكم إليه أمينا فالمشهور عندهم انها على العامل أيضا كأجرة الأجير عندهم وقال بعضهم ان ذلك مبني على أن مؤنة الحفظ على العامل فان المقصود من ضم المشرف إليه الحفظ إما إذا قلنا إن الحفظ عليهما فكذلك اجرة المشرف وليس بجيد وقال بعضهم ان اجرة المشرف على العامل ان ثبت خيانته باقرار أو بينة والا فعلى المالك وسوى بين البينة والاقرار وهو يشكل على قولهم بان العامل يجب ان يستقل باليد لأنه إذا لم يثبت خيانته كيف يكون على المالك اجرة ضم المشرف إليه فإنه ينبغي على أصولهم ان لا يتمكن المالك من ضم المشرف إليه لأنه يبطل استقلال يد العامل مسألة إذا أسلم إلى العامل نخلا مساقاة يعمل فيه فجاء رجل فادعاه وأقام البينة انه له فإن كانت الثمرة باقية بحالها اخذها المالك مع النخل لأنها نماء ملكه ولا حق فيها للعامل لبطلان المساقاة ولا يستحق في الثمرة شيئا ولا اجرة له على صاحب النخل لأنه عمل فيه بغير إذنه وله الأجرة على الغاصب الذي عامله لأنه استعمله فيها كما إذا غصب بقرة واستأجر رجلا فضربها كانت المضروبة للمغصوب منه ولأجرة على الغاصب لا يقال لم (لا) تسقط اجرته كما قلتم لو سرقت الثمرة أو هلكت لأنا نقول إذا كان العقد صحيحا فالذي استحقه جزء من الثمرة فإذا هلك فلا شئ له واما في المتنازع فالذي استحق الأجرة فإنه لا يملك من الثمرة شيئا ولا تسقط الأجرة بذهاب الثمرة من أن الثمرة لم تهلك هنا وانما
(٣٥١)