في اليد لم يجز ولو سلم المفتاح إليه وشرط المالك الدخول عليه فلهم وجهان أصحهما عندهم انه لا يضر لحصول الاستقلال والتمكين من العمل والثاني لا يجوز لأنه إذا دخل كان البستان في يده وقد يتعوق في حضوره عن العمل وليس بشئ مسألة قد بينا انه يجوز ان يشترط العامل على المالك أكثر عمله له بشرطين أحدهما ان يبقى شئ من العمل ليتولى عمله في مقابلة الحصة من الفايدة والثاني ان يكون الشرط معلوما وكذا يجوز ان يشترط المالك على العامل شيئا مما يلزمه بالشرطين المذكورين وبينا الخلاف فيه فلا يشترط تفرد العامل بالعمل خلافا للشافعية فلو شرط ان يشاركه المالك في العمل بطل عندهم وقد بينا بطلانه قال المزني ربما بطل لأنه اعانة مجهولة الغاية بأجرة مجهولة فيصير عمل العامل مجهولا بذلك اعترض بان عمل العامل مجهول وان انفرد به أجيب بان عمله وإن كان مجهولا فإنه نسبه إلى أجل معلوم وهو النخل فإذا شرط العمل معه وكان عمله على بعضها فصار مجهولا من كل وجه وهو ممنوع مسألة لو شرط العامل ان يعمل معه غلام المالك جاز عندنا وبه قال مالك والشافعي ومحمد بن الحسن واحمد في إحدى الروايتين للأصل ولقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وهو شرط لا يخالف الكتاب والسنة فكان جايزا كغيره من الشروط السايغة ولان العبد مال لرب النخل فكان ضم ماله إلى ماله كما يجوز في القراض ان يدفع إلى العامل بهيمة يجمل عليها والرواية الثانية عن أحمد المنع وبه قال بعض الشافعية لأنه بمنزلة ما لو شرط ان يعمل معه المالك فإنه لا يجوز كذا عبده لان يد العبد كيد سيده وعمله كعمله ولهذا لو وكل المرتهن عبد الراهن في قبض الرهن من سيده لم يجز لان يده كيد سيده والفرق ظاهر لان عمل العبد يجوز ان يكون تابعا لعمل العامل ولا يجوز ان يكون عمل رب المال تابعا لعمله على انا نمنع الحكم في الأصل فانا قد بينا جوازه ان يشترط على المالك أكثر العمل واعلم أن الشافعي قد نص على الجواز واختلف أصحابه على طريقين أحدهما الجواز والثاني المنع وقوله هذا محمول على ما إذا شرط العامل ان يعمل معه غلام المالك ما يجب على المالك من الأعمال كشق الأنهار وتنقية الأبار وبناء الحيطان وليس بجيد لان ما على رب المال لا يحتاج إلى شرطه ولا معنى لاشتراطه على غلمانه لا يقال أليس لو سلم عبده ليعمل معه ويكونا شريكين لم يجز عند الشافعي لأنا نقول الاشتراك بالعمل لا يجوز عنده وهنا عمل الغلام يقع تبعا لعمل العامل لأنه شريك في العمل ويجوز في التابع ما لا يجوز في انفراده كالمزارعة على الأرض بين النخل تجوز عنده وان لم تجز المزارعة عليها لو انفردت كما تقدم لا يقال لا يجوز في القراض عنده ان يشترط العامل أن يعمل معه غلام المالك لأنا نقول الفرق ان في المساقاة بعض الأعمال على المالك وله باعتبار ذلك يد ومداخلة فجاز ان يشترط فيه عمل غلامه وفي القراض لا عمل على المالك أصلا فلا يجوز شرط عمل غلامه إذا عرفت هذا فلا فرق عندنا في الجواز بين ان يكون العبد عاملا بالتبعية أو بالشركة في العمل والشافعية قالوا انما يجوز فيما إذا كان الشرط ان يعاونه ويكون تحت تدبيره واما إذا شرط ان يكون التدبير إلى الغلام ويعمل العامل برأيه وان يعملا ما اتفق رأيهما عليه لم يجز بلا خلاف بينهم إذا ثبت هذا فلا بد من معرفة الغلام بالمشاهدة أو الوصف لاختلاف الأعمال باختلاف الاشخاص ويجوز ان يشترط عمل الغلام معه فيما ساقي عليه سيده وفي غيره للأصل وقال الشافعي لا يجوز مسألة نفقة الغلام ان شرطت على العامل جاز وهو أظهر وجهي الشافعية وبه قال احمد ومحمد بن الحسن لان العمل في المساقاة على العامل فلا يبعد ان يلتزم مؤنة من يعمل معه ويعاونه وهو كاستيجار من يعمل معه والثاني انه لا يجوز لما فيه من قطع نفقة الملك عن المالك ولا استبعاد فيه مع الشرط إذا ثبت هذا فان شرطت النفقة على المالك جاز اجماعا وان اطلق العقد ولم يعين النفقة على من هي فإنها على المالك أيضا وبه قال الشافعي واحمد لأنه مملوك للمالك فكانت نفقته عليه عند الاطلاق كما لو اجره ولان النفقة عليه بحق الملك وقال مالك نفقتهم على العامل ولا ينبغي ان يشترطها على رب المال لان العمل على العامل فمؤنته على كمؤنة غلمانه إذا عرفت هذا فان النفقة إذا شرطت على العامل فهل يجب تقديرها قال الشافعي واحمد لا يشترط بل يحمل على الوسط المعتاد لأنه يتسامح بمثل ذلك في المعاملات وللشافعية وجه انه يشترط تقديرها وبه قال محمد بن الحسن لأنه اشترط عليه ما لا يلزمه فوجب ان يكون معلوما كساير الشروط وليس بجيد لأنه لو وجب تقديرها لوجب ذكر صفاتها والتالي باطل فكذا المقدم وأوجب بعض الشافعية ذلك وانه يبين ما يدفع إليه كل يوم من الخبز والادام ولو شرطا نفقة الغلام من الثمار فالوجه للجواز عملا بالشرط وقال مالك لا يجوز لان ما يبقى يكون مجهولا وقال بعض الشافعية يجوز لأنه قد يكون ذلك من صلاح المال وقد توسط بعضهم فقال إن شرطاها من جزء معلوم بان تعاقدا بشرط ان يعمل الغلام على أن يكون ثلث الثمار للمالك وثلثها للعامل ويصرف الثلث الثالث إلى نفقة الغلام فهو جايز وكان كالمشروط للمالك ثلثاها وان شرطاها في الثمار من غير تقدير جزء لم يجز والمعتمد الجواز للأصل ولو اطلقا ولم يذكر النفقة على أيهما هي فقد بينا انها على المالك تبعا للملك ولبعض الشافعية احتمالان أحدهما انها تكون من الثمرة والثاني انه يفسد العقد ولبعضهم وجه ثالث انها تكون على العامل لان العمل عليه فليس للعامل استعمال الغلام في عمل نفسه إذا فرغ من عمل البستان ولو شرط للعامل ان يعمل الغلام الخاص العامل فالأقرب الجواز عملا بالشرط ولأنه إذا جاز ان يعمل في المشترك بين العامل ومولاه جاز ان يختص بأحدهما وقال الشافعي لا يجوز ويبطل العقد وليس بجيد ولو كان للمالك غلمان برسم ذلك البستان يعملون فيه لم يدخلوا في مطلق المساقاة لأنه ربما يريد تفريقهم لشغل اخر وبه قال الشافعي وقال مالك انهم يدخلون فيه وليس بمعتمد ولو شرط العامل على المالك ان يعمل معه غلام المالك جاز لما تقدم ولافرق بين ان يكون ذلك الغلام موسوما لعمل هذا الحايط أو لعمل غيره من حوايط صاحبه للأصل وبه قال الشافعي في قوله الذي يجوز ذلك فيه وقال مالك لا يجوز الا الغلام الذي هو مرسوم لهذا الحايط فحسب مسألة يجوز ان يشترط العامل على المالك استيجار العامل من يعمل معه في الثمرة عملا بأصالة الصحة وقال الشافعي يبطل العقد لان قضية المساقاة أن تكون الأعمال ومؤنتها على العامل ولأنه لا يدري ان الحاصل للعامل كم هو حتى لو شرط ثلثي الثمرة ليصرف الثلث إلى الاجراء ويخلص الثلث له فعن القفال من الشافعية انه يصح فإذا امتنع شرط الأجرة من الثمرة فأولى ان يمتنع شرطا دائما من ساير أموال المالك والوجه عندي الجواز عملا بالأصل ولأنه يجوز لعامل المضاربة اشتراط اجرة ما يحتاج إليه من الحمالين ونحوهم فكذا عامل المساقاة لعدم الفرق بينهما وقال بعض الشافعية يجوز حتى أنه لو شرط على المالك ان يستأجره بأجرة على العمل جاز وان لم يبق للعامل الا الدهقنة والحدق في الاستعمال فان المالك قد لا يهتدي إلى الدهقنة واستعمال الاجر أو لا يجد من يباشر الأعمال أو من يأمنه فتدعوه الحاجة إلى أن يساقي من يعرف ذلك لينوب عنه في الاستعمال وهو الذي نص الشيخ عليه مسألة المساقاة عقد لازم من الطرفين ليس لأحد المتعاقدين فسخها إلا بالتقايل والتراضي منهما معا وهو قول أكثر فقهاء العامة لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة ولقوله تعالى أوفوا بالعقود أوجب الايفاء بكل عقد ومقتضاه اللزوم إذ لا معنى له سوى ذلك ولأنه لو كان جايزا جاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيتضرر وقال احمد في إحدى الروايتين انه عقد جايز غير لازم فكل واحد من المالك والعامل فسخه لان ابن عمر قال إن اليهود سألوا
(٣٤٧)