على الصلح لا بأس والرواية ضعيفة السند فان زرعة لا يعول على روايته ومع ذلك فهي مرسلة لأنه لم يسندها إلى امام ومع ذلك فهى محمولة على المزارعة لما رواه الفضيل بن يسار عن الباقر (ع) قال سألته عن اجارة الأرض بالطعام قال إن كان من طعامها فلا خير فيه واعلم أن مال الإجارة لا بد وأن يكون معلوما هنا كغيرها فلو اجر الأرض بحنطة موجودة مشاهدة جزافا لم يصح وللشافعية طريقان أحدهما القطع بالجواز والثاني ان فيها قولين كالمسلم فيه إذا كان رأس ماله جزافا تنبيه روي الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة والظاهر أن المراد بالنهي هنا النهي عن مال الإجارة مما يخرج منها ولو حمل على اطلاقه أمكن لأدائه إلى ذلك فإنه إذا زرعها من جنس ما يستأجرها به وبما أدي منه لكن ذلك لا بأس به والنهي للكراهة مسألة إذا استأجر دابة في الكوفة مثلا ليركبها إلى البصرة بمائة درهم مثلا أو بعشرة دنانير وأطلق فالواجب نقد البلد الذي وقع العقد فيه وبه قال الشافعي قضاء للعرف فيه وحملا له على نظايره في جميع العقود انه لو اشترى شيئا أو استأجر جمالا فسافر به حمل على نقد البلد فكذا هنا وقال أبو حنيفة ان الواجب نقد البلد المقصود وليس بجيد يبقى اشكال وهو انه لو شرط التسليم في البلد المقصود احتمل قول أبي حنيفة مع أن الحق خلافه ولو كانت الإجارة فاسدة فالاعتبار في أجرة المثل بموضع اتلاف المنفعة نقدا ووزنا مسألة إذا استأجر دارا أو دولابا أو حماما وما أشبه ذلك فتجدد عيب في أثناء المدة كانت العمارة لازمة للمالك فان قام بها والا تخير المستأجر بين الفسخ والامضاء وكذا لو مضت مدة أو افتقر في العمارة إلى مضي مدة لتبعيض الصفقة عليه وهل يجوز ان يشترط على المستأجر العمارة منع منه الشافعية قالوا ولا يجوز ان يوجر حماما بشرط مدة يكون تعطيلها بسبب العمارة ونحوها محسوبا من اجرته وكذا لا يجوز المتولي المسجد ان يوجر حانوته الخراب بشرط ان يعمره المستأجر بماله ويكون ما أنفقه محسوبا من اجرة لان في الصورة الأولى يحصل منه تمكن من الانتفاع في بعض المدة دون بعض ولا يشترط أن تكون محسوبة على المكتري ولا بمعنى الحصاد الإجارة في الباقي لان المدة تصير مجهولة ولا بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة لان نهاية المدة تصير مجهولة وفي الصورة الثانية لا يجوز لأنه عند الإجارة غير منتفع به مسألة قد بينا انه يجوز ان يستأجر للمحاكمة والخصومة واثبات الحجج وإقامة البينات وكذا يجوز ان يستأجر للخروج إلى بلد السلطان والتظلم للمستأجر وعرض حاله في المظالم بشرط تعيين المدة والموضع الذي يخرج إليه ويذكر حاله في المظالم ويسعى في امره عند من يحتاج إليه لان المدة معلومة وإن كان في العمل جهالة فان بدا؟ للمستأجر قال القفال من الشافعية فللمستأجر ان يستعمله فيما ضرره مثل ذلك وفيه نظر مسألة الأقرب انه يجوز اجارة الأرض المزروعة مع المشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة وقال الشافعي لا يجوز اجارة الأرض حتى ترى الأحايل دونها من زرع وغيره وهذا تصريح بان اجارة الأرض المزروعة لا تصح لان ما فيها من الزرع يمنع رؤيتها ولتأخر التسليم والانتفاع عن العقد ومشابهته لاجارة الزمان المستقبل والكل عندنا غير مانع مع امكان المشاهدة ويقرب منه ما لو اجر دارا مملوة بطعام وغيره وكان التفريغ يستدعي مدة لكن هنا يتخير المستأجر مع الجهل بالحال إن كان التفريغ يحتاج إلى مضي مدة لمثلها اجرة وقال بعض الشافعية إن كان التفريغ لا يمكن إلا في مدة لمثلها اجرة لم تصح لأنه اجارة مدة مستقبلة وقال بعضهم إن كانت مدة الإجارة تذهب في التفريغ لم يصح العقد وإن كان بقى منه شئ صح ولزمه قسطه من الأجرة إذا وجد فيه التسليم وخرجوا على ذلك ما إذا استأجر دارا ببلدة أخرى فإنه لا يتأتى التسليم الا بقطع المسافة بين البلدين واما إذا باع قطعا من الجمد وكان يبتاع بعضه إلى أن يؤذن مسألة قد بينا انه يجوز الاستيجار للخدمة فان ذكر وقتها من الليل أو النهار وفصل أنواعها فذاك وان اطلق حمل على المعتاد ونص الشافعي على المنع والظاهر عند أصحابه الجواز ويلزم ما جرت به العادة وفصل بعضهم أنواعها فقال يدخل في هذه الإجارة غسل الثوب وخياطته والخبز والعجن وايقاد النار في التنور وعلف الدابة وحلب الحلوبة وخدمة الزوجة والفرش في الدار وحمل الماء إلى الدار للشرب والى التوضي للطهارة وقال بعضهم ان علف الدابة وحلب الحلوية وخدمة الزوجة لا تلزم إلا بالتنصيص عليها وقال بعضهم ينبغي ان يكون الحكم كذلك في خياطة الثوب وحمل الماء إلى الدار ويجوز ان يختلف الحكم فيه بالعادة وقال بعضهم ليس له اخراجه من البلدة إلا أن يشترط عليه مسافة معلومة من كل جانب وان عليه اللبث عنده إلى أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة ولو استأجره للقيام على ضيعة قام عليها ليلا ونهارا على المعتاد ولو استأجره للخبز وأطلق فالأقوى الجواز ويتخير المستأجر بين الغليظ والرقيق وقال بعض الشافعية ان يجب يتبين انه بخبز؟ الاقراض؟
أو غلاظ الأرغفة أو رقاقها وانه تخبز في التنور ان قرن؟ وآلات الخبز على الأجير إن كانت الإجارة في الذمة وإلا فعلى المستأجر وليس على الأجير إلا تسليم نفسه والأقوى ان الحطب على المستأجر وقال بعض الشافعية القول فيه كما في الخبز؟ في حق الناسخ ولو أراد المستأجر ان يستبدل عن المنفعة شيئا اخر يقبضه فالأقرب الجواز لأصالة صحة الصلح ومنع منه الشافعية إن كانت الإجارة في الذمة وإن كانت اجارة عين قال بعضهم هو كما لو استأجر العين المستأجرة من المؤجر وفيه وجهان الأصح عندهم الجواز إذا جرى ذلك بعد القبض مسألة يصح ضمان العهدة للمستأجر كما يصح ضمان العهدة في البيع ويرجع على الضامن عند ظهور الاستحقاق وهو أحد قولي الشافعية والثاني لا يصح ضمان العهدة في الإجارة والوجه خلافه إذا ثبت هذا فإنه يصح ان يضمن للمؤجر العين على التسليم لأنه واجب بالعقد وعلى عهدة الدرك لو ظهرت العين مستحقة لغيره المؤجر فيرجع المالك على الضامن وان رجع على المستأجر كان للمستأجر ان يرجع على الضامن ويصح ان يضمن المستأجر على مال الإجارة ليسلمه وعلى عهدته ولو خرج مستحقا فان رجع المستحق على المؤجر رجع المؤجر على الضامن مسألة قد بينا انه يجوز استيجار الدابة للركوب والعمل والحمل ولا بد من التقدير في الثلاثة إما بالزمان أو بالعمل على ما سبق وان استأجر دابة ليركبها فرسخين صح العقد لان العمل هنا مقدر والأقرب انه لا بد من التعيين الجهة المقصودة هل إلى المشرق أو المغرب لاختلاف الأغراض بذلك فإذا شرط في العقد جهة وأراد العدول إلى غيرها فللمؤجر منعه لان المعين قد يختص بسهولة أو أمن وبتقدير تساويهما أو ترجيح المعدول إليه قد يكون للمؤجر غرض فيه ولو فرض انتفاء الغرض احتمل الجواز لأنه مساو للمنفعة فجاز العدول إليه كما استأجرها لزرع حنطة جاز العدول إلى المساوي والعدم عملا بالشرط وقد قال (ع) المؤمنون عند شروطهم مسألة إذا استأجر جمالا ليحمل له وقرا إلى داره ففي وجوب ادخاله على الأجير اشكال سواء كانت الباب ضيقة أو متسعة لان الغاية لا يجب دخولها في المغيى ومن حيث اقتضاء العرف بذلك وللشافعي قولان ولا يكلف ان يصعد به الغرفة أو السطح ولو استأجر ظرئا لتعهد الصبي فالدهن على الأب ما لم يشترط عليها ولو كان للبلد عرف انه عليها حمل على العرف وللشافعية وجهان فيما إذا كان عرف ولو استأجر قصارا ليغسل ثيابا معلومة وحملها إليه حمال فأجرته على من شرطت الأجرة عليه من القصار والمالك فإن لم يجر شرط فعلى من أمر الجمال به لحمل وقالت الشافعية على القصار لأنه من تمام الغسل ولو استأجر من يقطع أشجار القرية لم يجب عليه اجرة الذهاب والمجئ لأنهما ليسا من العمل مسألة لو استأجر دابة ليركبها ويحمل عليها أوطأ لا معينة فيركبها فحمل عليها واخذ في السير وأراد المؤجر ان يعلق عليها فحلاة أو سطيحة أو سفرة إما من قدام القبطه؟ أو من خلفه أو أراد ان يردفه رديفا كان للمستأجر منعه لأنه قد ملك منافعها وربما ضعفت في السير ولو استأجر في الذمة كان له ذلك وليس للمستأجر ذلك على التقديرين