يزيد اجرة شهر على اجرة شهرين لكثرة الرغبات في ذلك الشهر ولو كانت مدة الإجارة سنة ومضى نصفها لكن أجرة المثل فيها ضعف أجرة المثل في باقي السنة وجب من المسمى ثلثاه ولو كان بالعكس انعكس الحال فوجب في النصف الأول ثلث المسمى مسألة لو تلف المستأجر العين فقتل العبد المستأجر للخدمة أو الدابة المستأجرة للركوب احتمل ان يكون الحكم كما لو تلفت بآفة سماوية ولا يبقى فرق بين التلف من قبل الله تعالى والأجنبي وبين التلف من قبل المستأجر فيبطل العقد في المتخلف من المدة ويلزمه من الأجرة بنسبة الماضي ويلزمه قيمة ما أتلف وبه قال أكثر الشافعية ويحتمل استقرار الأجرة المسماة بأجمعها عليه بالاتلاف كما يستقر الثمن على المشتري بالاتلاف ويشكل بان البيع ورد على العين فإذا أتلفها جعل قابضا والإجارة انما وردت على النافع ومنافع الزمان المستقبل معدومة لا يتصور ورود الاتلاف عليها ونمنع عدم التصور فان اتلاف العين يستلزم اتلافها وعلى هذا لو عيب المستأجر الدار أو جرح العبد احتمل ان يكون بمنزلة ما لو تعيب بآفة سماوية في ثبوت الخيار والعدم فلا خيار بل هو اولي لان التعيب تضمن الرضا بالعيب فسقط الخيار مسألة لو انهدمت الدار المستأجرة للسكنى أو انقطع ماء الأرض المستأجرة للزراعة فإن لم يبق لها نفع البتة بوجه من الوجوه لا في السكنى والزراعة ولا غيرهما من جميع الأشياء فهي كالتالفة لانتفاء وجوه الانتفاعات عنها ولا معنى للهالك سوى ذلك وان بقى فيها نفع في غير ما استأجرها له بان يمكن الانتفاع بعرصة الدار أو الأرض بان يحرز فيها حطبا أو ينصب خيمة أو يصطاد سمكا في الأرض التي غرقت فان الإجارة لا تنفسخ بل يتخير المستأجر بين الفسخ والامضاء وقال الشافعي في الدار بالانفساخ وفي الأرض التي انقطع ماؤها ان له الفسخ واختلف أصحابه في القولين فمنهم من نقل وخرج وجعل المسألة على قولين أحدهما انفساخ الإجارة لفوات المقصود وهو السكنى في الدار والزراعة في الأرض فكان كموت العبد والثاني المنع لان الأرض باقية والانتفاع ممكن من وجه اخر ولكن يثبت الخيار به ومنهم من قرر القولين وفرق بان الدار لم يبق دارا والأرض بقيت أرضا ولامكان الزراعة بالأمطار وأشار بعضهم إلى القطع بعدم الانفساخ وحمل ما ذكره في الانهدام على ما إذا صارت الدار مزبلة غير منتفع بها بوجه البتة لان الاظهر بينهم في الانهدام الانفساخ وفي انقطاع الماء ثبوت الخيار وإنما يثبت الخيار إذا امتنعت الزراعة فاما إذا قال المؤجر انا أسوق الماء إليها من موضع اخر سقط الخيار كما لو بادر إلى الصلاح الدار فان قلنا بالانفساخ فالحكم كما لو تلفت العين كموت العبد وإن قلنا بعدم الانفساخ فله الفسخ في المدة باقية وفي الماضية الوجهان وإن منعناه فعليه قسط ما مضى من المسمى وإن أجاز لزمه المسمى باسره وقيل يحط للانهدام وانقطاع الماء ما يخصه مسألة لو استأجر عينا فتعذر استيفاء المنفعة منها بفعل صدر عنها مثل ان يأبق العبد أو تشرد الدابة لم ينفسخ عقد الإجارة لكن يثبت للمستأجر خيار الفسخ فان فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ انفسخ بمضي المدة يوما فيوما وإن عادت العين في أثناء المدة استوفى ما بقى منها ان شاء وله الفسخ لتعذر استيفاء الجميع الذي وقع عليه العقد وإن انقضت المدة انفسخت الإجارة لفوات المعقود عليه ولو كانت الإجارة على موصوف في الذمة كخياطة ثوب أو بناء حايط أو حمل إلى موضع معين وجب على المؤجر الابدال لان ذمته مشغولة بهذه المنافع فإذا دفع عينا ليصدر عنها العمل الذي في ذمته لم ينحصر حق المستأجر في تلك العين وكان عليه القيام بالبدل فان هرب المؤجر لم يسقط الحق عنه لان ما في الذمة لا يفوت بهربه ويبيع الحاكم من ماله بقدر ما يستأجر عنه ذلك العمل فإن لم يكن هناك مال ثبت للمستأجر الفسخ فان فسخ فلا كلام وإن لم يفسخ وصبر إلى أن يقدر عليه فله مطالبته بالعمل وإذا كانت الإجارة متعلقة بالعين ففسخ المستأجر تعلق الفسخ بالباقي خاصة دون الماضي وللشافعية في الماضي قولان وإن لم يفسخ وكان قد استأجره مدة معلومة فانقضت بنى عند الشافعية على الخلاف فيما إذا أتلف أجنبي المبيع قبل القبض هل ينفسخ العقد أم لا فان قلنا ينفسخ فكذلك الإجارة وتسترد الأجرة وإن قلنا لا ينفسخ فكذلك الإجارة مسألة لو استأجر عينا فغصب تلك العين فإن كان الغصب قبل القبض يتخير المستأجر بين الفسخ والامضاء فان فسخ بطل الإجارة ورجع بمال الإجارة لأنها معاوضة لم يحصل فيها تسليم المعوض فلا يجب تسليم العوض كالثمن في البيع إذا غصب من يد البايع قبل اقباض المشتري إياه وإن لم يفسخ كان له مطالبة الغاصب بما أتلفه عليه فإن انقضت مدة الإجارة تخير بين الفسخ والرجوع بالمسمى وبين البقاء على العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل لان المعقود عليه لم يفت مطلقا بل إلى بدل وهو القيمة ويتخرج للحنابلة انفساخ العقد مطلقا على الرواية التي لهم في أن منافع الغصب لا تضمن وهو قول أصحاب الرأي وإن كان بعد العقد وتمكين المؤجر المستأجر من العين لم يكن للمستأجر الفسخ وكان الغصب من المستأجر دون المؤجر وكذا لو منعه ظالم من الانتفاع بالعين وقال الشافعي واحمد يكون للمستأجر الخيار بين الفسخ والامضاء لما فيه من تأخير حقه فان فسخ فالحكم كما لو انفسخ العقد وهل ينفسخ في الماضي للشافعي قولان سبقا وإن لم يفسخ وكان قد استأجره مدة معلومة فانقضت يبني على الخلاف فيما إذا أتلف أجنبي المبيع قبل القبض هل ينفسخ المبيع أم لا ان قلنا ينفسخ فكذلك الإجارة وتسترد الإجارة وإن قلنا لا ينفسخ فكذا الإجارة ويتخير بين ان يفسخ وتسترد الأجرة وبين ان يجيز ويطالب الغاصب بأجرة المثل والذي نص عليه الشافعي انفساخ الإجارة وعلى هذا فلو عادت العين إلى يده وقد بقى بعض المدة فللمستأجر الانتفاع به في الباقي وتسقط حصة المدة الماضية إلا إذا قلنا إن الانفساخ في بعض المدة يوجب الانفساخ في الباقي فليس له الانتفاع في بقية المدة ولو كانت الإجارة في الذمة فعلى المؤجر الابدال ان غصب المدفوع قبل القبض وتمكن المستأجر منه وإن كان بعد الدفع إلى المستأجر واقباضه إياه كان الغصب من مال المستأجر وعند العامة يجب على المؤجر الابدال سواء كان قبل القبض أو بعده فإن امتنع استؤجر عليه ولو استأجر العين لعمل معلوم فله ان يستعمله فيه فإن غصب قبل القبض بطل العقد عندنا وإن كان بعده كان من مال المستأجر وإذا حصلت القدرة عليه قبل انقضاء المدة كان له ان يستعمله باقيها ولو بادر المؤجر إلى الانتزاع من الغاصب ولم يبطل منفعة المستأجر سقط خياره لو زادت العين في يد الغاصب ولم يكن فسخ مطلقا عند العامة وقبل القبض عندنا استوفي ما بقى منها ويكون فيما مضى من المدة مخيرا بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ ولو كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب أو حمل إلى موضع معين فغصب العبد الذي يخيط أو الجمل الذي يحمل عليه فإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع على الغاصب إن كان بعد القبض فالغصب من المستأجر خاصة وعليه كمال الأجرة للمالك خلافا للعامة فإنهم قالوا لا ينفسخ العقد وللمستأجر مطالبة الأجير بعوض المغصوب وإقامة من يعمل العمل لأن العقد على ما في الذمة كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا فرده فإن تعذر البدل ثبت للمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر على العين المغصوبة فيستوفيها منها مسألة لو اجر عينا معينة كعبد للخدمة أو فرس للركوب أو دار للسكنى وسلمها إلى المستأجر فغصبت فالغصب من المستأجر عندنا خلافا للعامة فإن أقر المؤجر بتلك العين للغاصب أو لانسان اخر فالأقرب نفوذ اقراره في الرقبة خاصة دون المنفعة وللشافعية قولان أحدهما انه لا يقبل اقراره لأنه قول يناقض العقد السابق فلا يلتفت إليه كما لو أقر بما باعه لغير المشتري والثاني انه يقبل
(٣٢٣)