انه لا يجب على المالك نقله بل هو كالكناسات مع أنه حصل لا بفعله تذنيب الدار المستأجرة للسكنى لا يجوز طرح التراب والرماد في أصل حيطانها ولا ربط الدواب بخلاف وضع الأمتعة وفي جواز طرح ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة للشافعية وجهان أصحهما الجواز عندهم لأنه معتاد مسألة إذا استأجر أرضا للزراعة وكان لها شرب معلوم فإن شرط دخوله في الإجارة أو خروجه عنها اتبع الشرط لعموم قوله (ع) المؤمنون عند شروطهم وإن لم يشترط أحدهما فإن جرت العادة باتباعه للأرض وانفراده عنها حمل الاطلاق على العادة واتبعت وإن اضطربت فكانت الأرض توجر تارة بمفردها من دون الشرب وتارة مع الشرب فالأقرب دخوله واتباعه للأرض في الإجارة وبه قال أبو حنيفة وهو أحد أقوال الشافعي لان الإجارة للزراعة كشرط الشرب والثاني للشافعي انه لا يجعل الشرب تابعا اقتصارا على موجب اللفظ وإنما يزاد عليه بعرف مطرد والثالث ان العقد يبطل من أصله لان تعارض المعنيين يوجب جهالة المقصود مسألة إذا استأجر أرضا لزراعة شئ معين فانقضت المدة ولم يدرك الزرع فإن كان عدم الادراك لتقصير في الزراعة بان يكون المستأجر قد اخر الزرع حتى ضاق الوقت (أو ابدل) الزرع المعين بما هو ابطأ ادراكا أو أكله الجراد فزرع ثانيا فللمالك اجباره على قلعه لأنه متعد بالتأخير وعلى الزارع تسوية الأرض كالغاصب لعدوانه إلا في شئ واحد وهو ان الغاصب يؤمر بقلع زرعه قبل انقضاء المدة واما هنا فلا يلزم القلع قبل انقضاء المدة لان منفعة الأرض في الحال له وقال بعض العامة يتخير المالك بعد المدة بين اخذ الزرع بالقيمة أو تركه بالأجرة لما زاد على المدة لأنه أبقى زرعه في ارض غيره بعدوانه وإن اختار المستأجر قطع زرعه في الحال وتفريغ الأرض فله ذلك لأنه يزيل الضرر ويسلم الأرض على الوجه الذي اقتضاه العقد وللمالك منعه من زراعة ما هو ابطأ ادراكا في الابتداء على اشكال وهل له المنع من زراعة المعين إذا ضاق الوقت الأقرب العدم لأنه استحق منفعة الأرض في تلك الجهة وقد يقصد القصيل وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان له ذلك لأنه سبب لوجود زرعه في ارضه بغير حق فملك منعه منه فإن زرع لم يملك مطالبته بقلعه قبل المدة لأنه في ارض يملك نفعها وإن كان تأخير الادراك لا بتفريط من المستأجر بل لتغير الأهوية أو لحر حصل أو لبرد تجدد فالوجه ان على المالك الصبر إلى الادراك بأجرة المثل لان الشرط قد خرج فكان للمالك عوض ابقائه تحقيقا للشرط وهو أحد وجوه الشافعية والثاني انه يجب على المالك الصبر إلى الادراك مجانا لأنه اذن في هذا النوع والثالث ان له ان يقلع الزرع مجانا لأنه لم يرض بشغل الأرض فيما وراء المدة والتفريط هنا من المستأجر لأنه كان ينبغي له ان يستظهر بزيادة المدة وهو ممنوع لأن هذه المدة جرت العادة بكمال الزرع فيها وفي زيادة المدة تفويت زيادة الأجرة بغير فايدة وتصنع زيادة مشقة لتحصيل شئ متوهم على خلاف العادة هو التفريط فلم يكن تركه تفريطا ومن هذا الباب ما إذا اكل الجراد رؤوس الزرع فنبت ثانيا وتأخر الادراك لذلك وكذا التأخير بكثرة الأمطار أو بقلة المياه التي تسقي الزرع لا من جهة العامل مسألة لو استأجر الأرض لزرع معين مدة لا يدرك فيها كما إذا استأجر لزرع الحنطة شهرين مثلا فان شرط القلع بعد مضي المدة جاز كأنه لا يبغي إلا القصيل لأنه لا يفضي إلى الزيادة على مدته ثم إن تراضيا على الابقاء مجانا أو بأجرة المثل فلا بأس وان شرطا الابقاء بعد المدة فسد العقد لاشتماله على التناقض فإن تقدير المدة يقتضي النقل بعدها وشرط التبقية يخالفه ولأنه لا يبقى لتقدير المدة فايدة ولان مدة التبقية مجهولة وغاية الادراك مجهولة وإذا فسد العقد فللمالك منعه من الزراعة لكن لو زرع لم يقلع زرعه مجانا للاذن بل يؤخذ منه أجرة المثل لجميع المدة وإن اطلقا العقد ولم يتعرضا لقلع ولا ابقاء فالأقوى صحة العقد لان التأقيت لحصول المعقود عليه في منفعة تلك المدة وهو أصح قولي الشافعية والثاني البطلان لان العادة في الزرع الابقاء فهو كما لو شرطا الابقاء وهو ممنوع بل الانتفاع بالزرع في هذه المدة ممكن فصح العقد ويحتمل الصحة ان أمكن ان ينتفع بالأرض في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه ان جوزنا التخطي مع شرط التعيين مثلا ان يزرع شعيرا يقطعه قصيلا لان الانتفاع بها في بعض ما اقتضاه العقد ممكن وإن لم يكن كذلك لم يصح لأنه اكترى للزرع ما لا ينتفع بالزرع أشبه اجارة السبخة له فإن قلنا بالصحة كما ذهبنا إليه أولا ان توافقا بعد المدة على ابقائه مجانا أو بأجرة فذاك وإن أراد المالك اجباره على القلع احتمل تمكنه منه لانقضاء المدة التي تناولها العقد وان لا يمكن منه لان العادة في الزرع الابقاء وعلى هذا فاظهر الوجهين ان له أجرة المثل للزيادة لان المستأجر هنا مفرط حيث شرط مدة قصيرة والثاني انه لا اجرة له لأنه إذا آجر مدة لا يدرك فيها الزرع كان معيرا للزيادة على تلك المدة والتقصير منه حيث آجر ارضه مدة للزرع الذي لا يكمل فيها قال بعض الشافعية إذا قلنا إنه ليس للمالك القلع بعد المدة لزم تصحيح العقد فيما إذا شرط الابقاء بعد المدة فكأنه صرح بمقتضى الاطلاق وليس بجيد مسألة لو استأجر للزراعة مطلقا ولم يعين المزروع فقد تقدم الخلاف في صحته وبطلانه فان قلنا بالصحة وهو أظهر وجهي الشافعية إذا عين المدة فعليه ان يزرع ما يدرك في تلك المدة فإن زرعه وتأخر الادراك إما لتقصيره أو لغير تقصيره فعلى ما تقدم فيما إذا عين المزروع ولو أراد ان يزرع ما لا يملك في تلك المدة فللمالك منعه على اشكال سبق لكن لو زرع لم يقلع إلى انقضاء المدة ويحتمل ان لا يمنع من زرعه كما لا يقلع إذا زرع مسألة يصح الاستيجار للغراس أو للبناء سنة وما زاد أو نقص بلا خلاف نعلمه بين العلماء لأنه استأجر لمنفعة مقصودة محللة معينة فجاز كغيرها من المنافع فإذا استأجرها سنة فلا يخلو إما ان يشرطا القلع بعد السنة أو شرطا التبقية أو سكتا عن شرط القلع والتبقية ويطلقا العقد فإن شرطا القلع صح العقد لأصالة الصحة وصح الشرط لقوله (ع) المؤمنون عند شروطهم فحينئذ يؤمر المستأجر بالقلع بعد المدة وليس على المالك أرش النقصان لأنه شئ لزمه بموجب شرطه ولا يجب على المستأجر أيضا تسوية الأرض ولا أرش نقصانها ان نقصت لتراضيهما بالقلع ودخولهما على هذه الحال وإن اتفقا على ابقائه باجر أو غيره جاز لان الحق لهما وهو قابل للنقل بعوض وغيره فجازا معا وإن شرطا التبقية بعد المدة احتمل قويا البطلان لجهالة المدة والصحة لان الاطلاق يقتضي الابقاء على ما يأتي فلا يضر شرطه وللشافعية قولان فإن قلنا بالبطلان فعلى المستأجر أجرة المثل للمدة وفيما بعد المدة الحكم على ما سنذكر فيما إذا اطلق العقد وإن اطلقا العقد ولم يشرطا القلع ولا الابقاء صح العقد وللشافعية طريقان أحدهما ان المسألة على قولين كما إذا اطلق الاستيجار لزراعة ما لا يدرك في المدة وايراد الجمهور الطريقة الثانية وهي القطع بالصحة كما ذهبنا إليه عملا بالأصل ثم ينظر بعد المدة فإن أمكن القلع والرفع من غير نقصان فعل وإلا فإن اختار المستأجر القلع فله ذلك لأنه ملكه وإذا قلع يكون قد اخذ ملكه كما له أو يأخذ طعامه من الدار المستأجرة أو التي باعها وإذا قلع فعليه تسوية الحفر وأرش نقص الأرض لأنه نقص دخل على ملك غيره بغير اذنه وتصرف في ارض الغير بالقلع بعد خروجها من يده وتصرفه بغير اذن المالك وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه ليس ذلك كما إذا رغب المستعير في القلع عند رجوع المعير وعلى ما اخترناه لو قلع قبل انقضاء المدة فيلزمه التسوية لان المالك لم يأذن فيه قبل انقضاء المدة ولأنه تصرف في الأرض تصرفا منقصا لها لم يقتضيه عقد الإجارة وهو أصح وجهي الشافعية والثاني لا يلزمه شئ لبقاء الأرض في يده وتصرفه وإن امتنع المستأجر من القلع هل للمؤجر ان يقلعه مجانا يحتمل ذلك وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني لان تقدير المدة في الإجارة يقتضي التفريغ عند انقضائها كما لو استأجرها للزرع ولان مدة استحقاق المنفعة قد
(٣١٣)