تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٨
اللقيط يلتحق بالكافر في النسب لا في الدين عندنا وعند احمد وللشافعي قولان أحدهما قال في باب اللقيط يلحق به فيه والثاني في الدعوى والبينات لا يلحق به فيه واختلف أصحابه في ذلك على طريقين قال أبو إسحاق ليست المسألة على قولين وانما هي على اختلاف حالين فالموضع الذي قال يلحق به في الدين أراد به إذا ثبت نسبه بالبينة والموضع الذي قال لا يلحق به في الدين أراد به إذا أثبت بدعواه وقال أبو علي من أصحابه انه يلحقه في الدين إذا أقام البينة بنسبه قولا واحدا وإذا ثبت نسبه بدعواه فقولان أحدهما لا يحلق به في الدين لأنه يجوز ان يكون ولده وهو مسلم باسلام أمة وإذا احتمل ذلك لم يبطل ظاهر الاسلام بالاحتمال وانما قبلنا اقراره فيما يضره في النسب دون ما يضر غيره فعلى قولنا انه لا يلحقه في الدين يفرق بينه وبينه إذا بلغ فان وصف الكفر لم يقر عليه وللشافعي قولان فان قلنا يلحق به في الدين كما هو مذهب الشافعي فإنه يحال أيضا بينه وبينه لئلا يعوده الكفر والتردد إلى البيع والكنايس الا إذا بلغ ووصف الكفر أقر عليه (عنده على هذا)؟ القول وجها واحدا مسألة: لو ادعى بنوة عبد صح دعوته بكسر الدال وهي ادعاء النسب وبضمها الطعام الذي يدعى إليه الناس وبفتحها مصدر دعاء وانما حكمنا بصحتها لان لمائه حرمة فلحقه نسب ولده كالحر فصحت دعوته إذا ادعى نسب لقيط نسبه فيلحقه سواء صدقه السيد أو كذبه غير أنه لا يثبت له حضانته لأنه مشغول بخدمة سيده ولا يجب عليه نفقته لان العبد فقير لا مال له ولا يجب على سيده لان اللقيط محكوم بحريته بظاهر الدار فتكون نفقته في بيت المال ويكون حكمه حكم من لم يثبت نسبه الا في ثبوت النسب خاصة وبه قال الشافعي ان صدقه السيد واما ان كذبه فله قولان أحدهما قال في باب اللقيط انه يلحقه به كما قلناه والثاني قال في الدعاوي ان العبد ليس أهلا للاستلحاق فحصل قولان أحدهما المنع لما فيه من الاضرار بالسيد بسبب انقطاع الميراث عنه لو أعتقه وأصحهما اللحوق لان العبد كالحر في أمر النسب لامكان العلوق منه بالنكاح وبوطئ الشبهة ولا اعتبار بما ذكر من الاضرار فان من استلحق ابنا وله أخ يقبل استلحاقه وان أضر بالأخ وعن ناصر الشريف العمري طريقتان للشافعية اخريان إحديهما القطع بالقول الأول والثانية القطع باللحوق إذا كان مأذونا في النكاح ومضى من الزمان ما يحتمل حصول الولد وتخصيص القولين بما إذا لم يكن مأذونا ويجري الخلاف فيما إذا أقر العبد باخ أو عم ولهم طريقة أخرى قاطعة بالمنع ههنا لان لظهور نسبه طريقا اخر وهو اقرار الأب والجد ويجرى الخلاف فيما إذا استلحق حر عبد غيره لما فيه من قطع الإرث المتوهم بالولاء وقال بعضهم بالقطع بثبوت النسب هنا وقال الحر من أهل الاستلحاق على الاطلاق ويجري الخلاف فيما إذا استلحق المعتق غيره والقول بالمنع هنا ابعد لاستقلاله بالنكاح والتسري وإذا جعلنا العبد من أهل الاستلحاق فلا يسلم اللقيط إليه كما تقدم لأنه لا يتفرغ لحضانته وتربيته مسألة: لو ادعت المراة مولودا فان أقامت بينة لحقها ولحق زوجها إن كانت ذات زوج وكان العلوق منه ممكنا ولا ينتفي عنه الا باللعان هذا ان قيدت البينة بأنها ولدته على فراشه ولو لم يتعرض للفراش ففي ثبوت نسبه من الزوج وجهان للشافعية وعندنا لا يثبت نسبه من الزوج الا إذا شهدت بأنها ولدته على فراشه ولو لم تقم المراة بينة واقتصرت على مجرد الدعوى قال بعض علمائنا يثبت نسبه ويلتحق بها كالأب وهو أحد أقوال الشافعي وهو رواية عن أحمد لأنها أحد الأبوين فصارت كالرجل بل أولي لان جهة اللحوق بالرجل النكاح والوطي بالشبهة والمراة تشارك الرجل فيه وتختص بجهة أخرى وهي الزنا والأظهر عندهم المنع وبه قال أبو حنيفة لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة فلا يقبل قولها فيه ولهذا لو علق الزوج طلاقها بولادتها فقالت قد ولدت لم يقع الطلاق حتى يقيم البينة وتفارق الرجل من حيث إنه يمكنها إقامة البينة على الولادة من طريق المشاهدة والرجل لا يمكنه فمست الحاجة إلى اثبات النسب من جهته بمجرد الدعوى ولأنها إذا أقرت بالنسب فكأنها تقر بحق عليها وعلى غيرها ولأنها فراش الزوج وقد بطل اقرارها في حق الزوج فيبطل الجميع لان الاقرار الواحد إذا بطل بعضه بطل كله وفيه نظر لان من أقر على نفسه وغيره بمال يلزمه في حق نفسه وان لم يقبل في حق الغير والقول الثالث انها إن كانت ذات زوج لم يقبل اقرارها لتعذر الالحاق بها دون الزوج وتعذر قبول قولها على الزوج وعن أحمد روايتان كالوجه الأول والثالث وإذا قبلنا استلحاقها ولها زوج ففي اللحوق به عند الشافعية وجهان أحدهما اللحوق كما إذا قامت البينة وأصحهما عندهم المنع لاحتمال انها ولدته من وطي شبهة أو زوج آخر فصار كما لو استلحق الرجل ولدا وله زوجة فإنه لا يلحقها واستلحاق الأمة كاستلحاق الحرة عند من يجوز استلحاق العبد فان قبلناه فهل يحكم برق الولد لمولاها للشافعية وجهان النظر الثاني: فيما إذا تعدد المدعي مسألة: لو ادعى بنوته اثنان فإن كان أحدهما الملتقط فإن لم يكن قد حكم بنسب اللقيط للملتقط فقد استويا في الدعوى فالحكم فيه كما لو كانا أجنبيين وسيأتي وإن كان قد حكم بنسب اللقيط للملتقط بدعواه ثم أدعاه أجنبي فان أقام بينة كان أولي لان البينة أقوى من الدعوى ولو أقام كل منهما بينة تعارضت البينتان والشافعي وان حكم في الملك الذي اليد عند تعارض البينتين ونحن وأبو حنيفة وان حكمنا للخارج فهنا لا ترجيح باليد ولا تقدم بينة الملتقط باليد ولا بينة الأجنبي بخروجه لان اليد لا تثبت على الانسان وانما تثبت على الاملاك ولهذا يحصل الملك باليد كما في الاصطياد والاغتنام والنسب لا يحصل باليد بل يحكم بالقرعة وان لم يكن هناك بينة لأحدهما واستلحقاه معا فعندنا يحكم بالقرعة إذ لا مرجح هنا لان اليد قد قلنا إنها لا تدل على النسب فعندنا أيضا يقرع بينهما وعند الشافعي واحمد انه يعرض على القافة وهو قول انس وعطاء وزيد بن عبد الملك والأوزاعي والليث بن سعد كأن عايشة روت ان النبي صلى الله عليه وآله دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم ترى ان محرزا نظرا آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤسهما وبدت اقدامهما فقال إن هذه الاقدام بعضها من بعض فلولا جواز الاعتماد على القافة لما سر به النبي صلى الله عليه وآله ولا اعتمد عليه ولان عمر بن الخطاب قضى به والطريق عندنا ضعيف لا يعتمد عليه مع أنهم قد رووا عن النبي صلى الله عليه وآله توله؟ في ولد الملاعنة انظروها فان جاءت به حمش الساقين كأنه وحرة فلا أداه الا وقد كذب عليها وان جاءت به اكحل جعدا جميلا سابغ الأليتين مدبح الساقين فهو للذي رميت به فاتت به على النعت المكروه فقال النبي صلى الله عليه وآله لولا الايمان لكان لي ولها شأن وهو يدل على أنه لم يمنعه من العمل بالشبه به الا الايمان فكان العمل بالشبه منافيا للايمان فكان مردودا والسرور الذي وجده النبي صلى الله عليه وآله ان ثبت فلانه طابق قوله وحكمه عليه السلام في أن زيدا ولد أسامة لا ما يستدلون به من العرض على القافة إذا عرفت هذا فالقافة قوم يعرفون الانسان بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قايف وقيل أكثر ما يكون هذا في بني مدلج رهط (مجرز المدلجي الذي رأى أسامة وأباه زيدا قد غطيا رؤسهما وبدت اقدامهما فقال إن هذه الاقدام بعضها من بعض وكان اياس بن معاوية قايفا ولذلك قيل في شريح لا يقبل قول القايف الا ان يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة حرا لان قوله حكم والحكم يعتبر فيه هذه الشروط قال بعض العامة ويعتبر معرفة القايف بالتجربة وهو ان يترك الصبي مع عشرة من الرجال غير من يدعيه ويرى إياهم فان الحقه بواحد منهم سقط قوله لأنا نتبين خطاءه وان لم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع عشرين فيهم مدعيه فان الحقه لحق عند العامة ولو اعتبر بان يرى صبيا معروف النسب مع قوم فيهم أبوه أو اخوه فإذا الحقه بقريبه علمت اصابته وان الحقه بغيره سقط قوله جاز وهذه التجربة عند عرصه على القايف للاحتياط في معرفة اصابته
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الديون وتوابعها 2
2 المقصد الأول: في الديون في الديون وذكر أحكامها، ووجوب المبادرة إلى قضاء الدين 2
3 ذكر مستثنيات الدين 3
4 القرض، وبيان استحبابه 4
5 أركان القرض فهي الثلاثة: الصيغة، والمال، والشرط 5
6 أحكام القرص، وما وجب على المستقرض 6
7 حكم مداينة العبد وباقي معاملاته 7
8 حكم العبد المأذون في الاستدانة 8
9 حكم العبد المأذون في التجارة 9
10 المقصد الثاني: في الرهن 11
11 بيان ماهية الرهن لغة وشرعا 11
12 أركان الرهن فهي أربعة منها الصيغة 12
13 العاقد وما يشترط في المتعاقدين 14
14 أحكام العارية في العين المرهونة 15
15 المحل وما يشترط فيه 16
16 الحق المرهون به، وما يشترط فيه 23
17 أحكام القبض، وحكم رهن مال المغصوب 24
18 منع المتراهنين من التصرفات 27
19 عدم جواز التصرف الراهن في العين المرهونة 28
20 أحكام تصرفات الراهن في العين المرهونة 30
21 حكم الرهن في الضمان 32
22 الشروط المقترنة بعقد الرهن 33
23 حكم وضع الرهن على يد العدل 34
24 أحكام زوائد الرهن وبدله 37
25 فك الرهن وذكر أسبابه 38
26 أحكام التنازع الواقع بين المتراهنين 42
27 لواحق الرهن 46
28 المقصد الثالث: في التفليس 50
29 شرائط الحجر فهي خمسة: المديونية. قصور أموال المديون. ثبوت الدين عند الحاكم. كون الديون حالة. التماس الغرماء من الحاكم ذلك 51
30 أحكام الحجر. منها منعه من التصرف 52
31 كيفية بيع مال المفلس وقسمته 55
32 أحكام حبس المفلس، وحكم ما إذا ثبت عند الحاكم إعساره، وكيفية اثباته 58
33 اختصاص بعض الديان ببعض مال المديون 59
34 أحكام العوض، وذكر شرائط المعاوضة 60
35 أحكام الإجارة التي صدرت من المفلس 62
36 ما يشترط في المعوض الذي يرجع إليه حين إفلاس المشترى وهو شيئان: بقائه في ملك المفلس وعدم التغير، وذكر أقسام التغير بالنقص والزيادة 63
37 ذكر فروع اللاحقة 71
38 المقصد الرابع: في الحجر 73
39 المحجور قسمان: أحدهما من حجر عليه لمصلحة الغير، والثاني من حجر عليه لمصلحة نفسه، وذكر أقسامهما 73
40 ذكر أسباب البلوغ وعلائمه 74
41 أحكام السفيه 75
42 بيان فائدة الحجر على السفيه 78
43 المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه، وبيان كيفية التصرف 80
44 المقصد الخامس: في الضمان 85
45 الفصل الأول في ضمان المال. تعريف الضمان، وبيان أركان الضمان 85
46 الضامن وما يشترط فيه 86
47 المضمون عنه والمضمون له وشرائطهما 88
48 ما يشترط في الحق المضمون به 89
49 أحكام ضمان العهدة 91
50 أحكام الضمان 93
51 بيان مطالبة الغريم للضامن 94
52 بيان صور رجوع الضامن على المضمون عنه 95
53 حكم ما لو ضمن اثنان عن واحد 96
54 لواحق الضمان 97
55 الفصل الثاني: في الكفالة 99
56 ماهية الكفالة، وصحة دخول الخيار في الكفالة 99
57 ما يشترط في الكفيل والمكفول والمكفول له 100
58 من يصح كفالته، وبيان ترامى الكفالات 101
59 بطلان الكفالة بموت المكفول به 102
60 صحة الكفالة ببدن المحبوس والغائب 103
61 براءة الكفيل بانتقال الحق من المستحق 104
62 الفصل الثالث: في الحوالة 104
63 بيان ماهيتها ومشروعيتها 104
64 شرائط الحوالة، وأنها تقتضى نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 105
65 من الشرائط رضى المحيل، وبيان صور الدين المحال به 106
66 من الشرائط: تساوى الجنسين في الحوالة، وبيان أحكامها 108
67 إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم فسخ بالعيب 109
68 حكم إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول 110
69 حكم ترامى الحوالات 111
70 لو كانت الحوالة مقيدة بوديعة 113
71 المقصد السادس: في الوكالة 113
72 حقيقة الوكالة ومشروعيتها، وبيان أركانها 113
73 أقسام التوكيل 115
74 شرائط الوكيل 116
75 ما يجوز فيه التوكيل والنظر في شرائطه، وما تصح فيه النيابة ومالا تصح 117
76 أحكام الوكالة 120
77 ما يملك الوكيل بالبيع 122
78 ما يملك الوكيل بالشراء 123
79 حكم تخصيصات الموكل 125
80 في التوكيل بالخصومة 128
81 حكم العهدة 130
82 بيان أن الوكالة عقد جائز 132
83 أحكام تنازع الموكل مع الوكيل 135
84 حكم الوكالة بالقضاء 138
85 ما به تثبت الوكالة 142
86 المقصد السابع: في الإقرار 144
87 ماهية الإقرار ومشروعيته، وبيان أركانه 144
88 ما يشترط في المقر 145
89 المقر له وما يشترط فيه 148
90 المقر به وما يشترط فيه 150
91 حكم الأقارير المجهولة 151
92 أحكام الإقرار بالكنايات 153
93 الإقرار بالظرف أو المظروف والحمل أو المحمول إقرار بالآخر أم لا؟ 156
94 تكرير المقر به مع العطف وعدمه 158
95 حكم تغاير الزمان في الإقرار 160
96 تعقيب الإقرار بما يرفعه 163
97 ما يقتضى رفع المقر به 166
98 تعقيب الإقرار بالايداع 167
99 تعقيب الإقرار بالعارية والهبة 168
100 تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره 169
101 أقسام الإقرار بالنسب 170
102 في اللواحق 175
103 المقصد الثامن: في الصلح 176
104 بيان ماهية الصلح وأركانه 176
105 أقسام الصلح 177
106 أركان الصلح 178
107 أحكام الصلح الواقع بين المدعى والأجنبي 179
108 تزاحم الحقوق، وفيه مباحث: منها الطرق وبيان أقسامها وأحكامها 181
109 الجدران والنظر في التصرف أو القسمة أو العمارة 184
110 أحكام السقف الحائل بين العلو والسفل 187
111 أحكام التنازع 189
112 اللواحق، ومنها صحة الصلح على الإنكار 192
113 ما يصح الصلح عليه 194
114 كتاب الأمانات وتوابعها 196
115 المقصد الأول في الوديعة، وبيان ماهيتها 196
116 شرائط المتعاقدين 197
117 ما يستتبع الوديعة وهو أمران: الضمان عند التلف، والرد عند البقاء 197
118 التصرف في الوديعة موجب للضمان 198
119 في الايداع وبيان أحكامه 199
120 حكم الوصية بالوديعة، وبيان أحكام نقل الوديعة 201
121 التقصير في رفع المهلكات، وما وجب على المستودع 202
122 عدم وجوب الانفاق على المستودع 203
123 المخالفة في كيفية الحفظ 203
124 الأسباب المقتضية للتقصير 205
125 المقصد الثاني: في العارية 209
126 ماهية العارية وأركانها 209
127 أحكام العارية 211
128 إعارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء 213
129 الضمان وأقسامه 214
130 جواز الإعارة للارهان 218
131 المقصد الثالث: في الشركة 219
132 ماهية الشركة وأنواعها 219
133 أركان الشركة 221
134 بطلان شركة المال والعمل 223
135 الإشارة إلى أن الشركة عقد جائز 224
136 في أن إطلاق الشركة يقتضى بسط الربح والخسران 225
137 المقصد الرابع: في القراض 229
138 في ماهيته وأركانه 229
139 شرائط المتعاقدين 230
140 أحكام العمل العامل 233
141 شرائط الربح 235
142 أحكام القراض 236
143 حكم قراض العامل 239
144 أحكام السفر برأس المال، ونفقة العامل سفرا وحضرا 241
145 وقت ملك الربح 242
146 حكم الزيادة والنقصان في رأس المال 243
147 أحكام التنازع 245
148 أحكام التفاسخ واللواحق 246
149 حكم القراض الفاسد 248
150 المقصد الخامس: في اللقطة 250
151 تعريفها وبيان ماهيتها وأركانها 251
152 ما يشترط في الملتقط 252
153 حكم التقاط الطفل والمجنون 255
154 أحكام لقطة غير الحرم 256
155 ضمان لقطة الأموال 257
156 ما يجب على الملتقط. منها التعريف 257
157 حكم التقاط مالا بقاء له 259
158 وجوب الرد اللقطة 262
159 حكم ما لو التقط الاثنان 263
160 الإشارة إلى أن تملك اللقطة هل هو مستقر أو مراعى؟ 265
161 أحكام لقطة الحيوان 266
162 حكم ملتقط الضالة 269
163 أحكام اللقيط 270
164 أحكام الالتقاط: منها حفظ اللقيط على الملتقط 271
165 حكم النفقة على اللقيط 272
166 إسلام اللقيط وكفره 273
167 بيان أن الصبي يتبع السابي في الإسلام 275
168 حكم جناية اللقيط، والجناية عليه 276
169 الإشارة إلى نسب اللقيط 277
170 في رق اللقيط أو حريته 281
171 المقصد السادس: في الجعالة 285
172 بيان ماهيتها 285
173 بيان أركان الجعالة 286
174 الإشارة إلى أن الجعالة عقد جائز 288
175 المقصد السابع: في الإجارة 290
176 ماهية الإجارة، والإشارة إلى أركانها، وذكر شرائط المتعاقدين 290
177 الإشارة إلى كيفية صيغة الإجارة، وبيان أحكام الأجرة 291
178 الإشارة إلى شرائط المنفعة 294
179 اشتراط كون المنفعة معروفة 296
180 اشتراط كون المنفعة محللة 300
181 بيان أقسام الإجارة الآدمي 301
182 ما يجوز له الاستيجار وما لا يجوز 302
183 حكم استيجار الدواب إما للحمل أو العمل 308
184 ما يجب على الموجر 312
185 ما يتعلق بالدواب 314
186 بيان مدة الإجارة وأحكامها 316
187 أحكام الضمان 317
188 الطواري الموجبة للفسخ 322
189 في فوات المنفعة 322
190 الاعذار المتجددة 324
191 أحكام التنازع 330
192 في اللواحق والإشارة إلى بعض الفروع المتصورة 332
193 المقصد الثامن: في المزارعة والمساقات 336
194 ماهية المزارعة 336
195 أركانها وهي أربعة 337
196 شرائط المزارعة، وبيان أحكامها 339
197 ماهية المساقاة 341
198 أحكام الصيغة، والإشارة إلى شرائط الأشجار 342
199 ما يشترط في المساقاة 343
200 ما يشترط في العمل 346
201 الإشارة إلى لزوم العقد المساقاة وبيان بعض أحكامه 349
202 المقصد التاسع: في السبق والرماية 352
203 تعريف السبق 353
204 ما تجوز المسابقة عليه، والإشارة إلى شرائط السبق 354
205 الإشارة إلى أحكام السبق 356
206 تفسير ألفاظ تستعمل في الرمي 360
207 الإشارة إلى شرائط الرمي 361
208 اشتراط الإعلام 362
209 من الشرائط تعيين الرماة 363
210 من الشرائط إمكان الإصابة، وتعيين الموقف 365
211 الإشارة إلى بعض الفروع المتصورة 366
212 المقصد العاشر: في الغصب 373
213 بيان ماهية الغصب 373
214 الإشارة إلى أسباب الضمان وموجباته 374
215 إثبات اليد 376
216 الإشارة إلى أقسام المضمونات، وأعيان المالية 379
217 تقسيم الأعيان إلى المثلى وغير المثلى وبيان أحكام المثلى 382
218 حكم النقصان وأقسامه 385
219 ما يجب على الغاصب من الغرامات 386
220 حكم جناية العبد المغصوب أو الجناية عليه 388
221 بعض مسائل النقصان 390
222 أحكام زيادة المغصوب 392
223 أحكام صبغ المغصوب 394
224 أحكام تصرفات الغاصب 396
225 حكم تلف العين المغصوبة عند المشتري 398
226 المقصد الحادي عشر: في احياء الموات 400
227 حكم أراضي بلاد الإسلام 400
228 حكم أراضي بلاد الكفار 401
229 أرض الصلح وتعريفها 402
230 حكم المعادن 403
231 حكم المياه وبيان أقسامها 406
232 حكم المياه المترددة بين العموم والخصوص 409
233 في شرائط الإحياء 410
234 ما به يحصل الإحياء 412
235 تعريف الحريم وبيان حده 413
236 الإشارة إلى حريم الشجر والطريق 414
237 كتاب العطايا المعجلة 414
238 المقصد الأول: في الهبة 414
239 الإشارة إلى معنى العطية 414
240 الإشارة إلى معنى العطية 414
241 أركان الهبة، ومنها الصيغة وبيان كيفيتها 415
242 حكم العين الموهوبة 415
243 حكم هبة المرهون، وهبة الدين 416
244 أحكام القبض 417
245 حكم الرجوع في الهبة 418
246 ما إليه يرجع الواهب 419
247 ما به يحصل الرجوع 421
248 أقسام الهبة 422
249 ما يتعلق بالنحل، والإشارة إلى معنى النحل 423
250 حكم تصرف الأب في مال الابن 425
251 المقصد الثاني: في الوقف 426
252 بيان أركان الوقف 426
253 الإشارة إلى صيغة الوقف 427
254 ما يشترط في الواقف 428
255 الإشارة إلى شرائط الموقوف عليه 428
256 الإشارة إلى شروط العين الموقوفة 431
257 جواز وقف مالا ينقل 431
258 حكم وقف المؤبد 432
259 اشتراط التنجيز في الوقف 433
260 اشتراط الإلزام في الوقف 434
261 بيان مصرف الوقف 435
262 ما يتعلق بألفاظ الوقف 436
263 حكم الوقف على الأولاد 437
264 جواز إجارة الوقف بحسب الشرط 442
265 جواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة 443
266 في اللواحق والإشارة إلى فروع المتصورة 445
267 عدم جواز تغيير الوقف عن هيئته 446
268 أحكام السكنى والرقبى 448
269 كتاب الوصايا 452
270 ماهية الوصية وتسويغها وبيان أركانها 452
271 الإشارة إلى سبب التملك 454
272 الإشارة إلى مسائل المتفرعة على المذهبين 455
273 شرائط الموصى 459
274 في الموصى له 460
275 أحكام الوصية للعبد وشبهه 461
276 أحكام الوصية للدابة والكافر 464
277 حكم الوصية للقاتل 465
278 حكم الوصية للوارث 466
279 حكم ما لو وقف دارا في مرض موته 467
280 ما يتعلق بالألفاظ المستعملة في الوصية 468
281 حكم الوصية للفقراء 472
282 حكم الوصية للواحد والجمع 473
283 حكم الوصية للمساجد، والقرابة 475
284 حكم الوصية للمولى، وبيان معنى المولى 478
285 الموصى به وشرائطه 479
286 حكم الوصية بثمرة البستان 480
287 استحباب الوصية ووجوبه 480
288 حكم ما لو أوصى بأكثر من ثلث ماله 481
289 شرط الإجازة والرد 482
290 حكم الوصية بالأعيان المحرمة 482
291 حكم الوصية بالأعيان المباحة 484
292 حكم الوصية بالعتق والحج 486
293 أحكام الوصية بالحج الواجب 492
294 حكم الوصية بالصدقة وغيرها 495
295 حكم الوصية المبهة 496
296 حكم الوصية بالضعف والجزء والنصيب 499
297 حكم الوصية بالمنافع 505
298 أحكام الوصية بالولاية 508
299 شرائط الموصى 509
300 حكم الوصي وذكر شرائطه 510
301 ذكر من يلي مال اليتيم من ولى أو وصى 512
302 الرجوع عن الوصية 515
303 منجزات المريض، وبيان كيفية تنفيذ التصرفات 517
304 حكم معاملات المريض، ومحاباته 517
305 حكم ما لو تزوج المريض في مرضه 518
306 حكم طلاق المريض 519
307 حكم ميراث المطلقة في المرض 519
308 ما تثبت به الوصية 521
309 المرض المقتضى للحجب 522
310 المسائل الدورية، ومعنى الدور 524
311 الوصايا الخارجة عن الاستثناء 526
312 الوصية بالتكملة، ومعنى التكملة 533
313 الوصية بالجذور والكعاب 536
314 الوصية بقدر من المال من درهم ودينار 537
315 من المسائل الدورية البيع 539
316 تقرير الدور في الإقرار والهبة 542
317 حكم الصداق والخلع 545
318 حكم الجنايات 547
319 حكم العتق 548
320 مسائل العين والدين 553
321 مسائل الاستثناء في الوصية 557
322 كتاب النكاح 565
323 معنى النكاح، وبيان مشروعيته واستحبابه في الشرع 565
324 ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وآله 566
325 اختيار الازدواج، وبيان آداب النكاح 569
326 أحكام الخطبة 570
327 جواز النظر لمن أراد التزويج بامرأة 572
328 أحكام النظر إلى الأجنبية 574
329 آداب الخلوة 575
330 أحكام الوليمة 578
331 شرائط الايجاب والقبول 581
332 اشتراط العربية في العقد 582
333 شرائط العاقد 584
334 كيفية ولاية الأب والجد 586
335 كيفية ولاية المولى 588
336 جواز إجبار السيد عبده وأمته على النكاح 590
337 بيان ولاية الإمام العادل 592
338 ترتيب الأولياء وتزاحمهم 594
339 أسباب انتفاء الولاية 599
340 جواز التوكيل وتولى الولي طرفي العقد 601
341 الإشارة إلى الكفائة وبيان معنى الكفؤ 603
342 عدم اعتبار الحرفة في الكفائة 606
343 ما يجب على الولي فعله في غير النكاح 609
344 الإشارة إلى المولى عليه 609
345 في المحرمات والإشارة إلى أقسامهن 613
346 أحكام الرضاع، وما يشترط في المرضعة 614
347 أحكام اللبن 615
348 أحكام المرتضع وما يشترط فيه 618
349 الإشارة إلى الارتضاع 619
350 ما يحرم بالرضاع 622
351 انقطاع النكاح بالرضاع وأحكام الضمان 623
352 صفات المرضعة 627
353 حكم الشهادة في الرضاع والإقرار به 627
354 حكم المصاهرة وذكر سببها 630
355 حرمة الجمع بين الأختين 635
356 حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها 638
357 ما يتعلق بالعبيد 642
358 الإشارة إلى الكفر، وذكر أصناف الكفار 645
359 حكم الانتقال من دين الباطل إلى دين الحق 648
360 حكم ما إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه 652
361 حكم الاختيار ولواحقه 656
362 حكم النفقة عليهن 658
363 حكم المهر 659
364 في الموت وحكم العدة وحكم الميراث 660