اشكال وكذا لو كان الصبي بليدا لا يتعلم على اشكال كما لو طلب العبد فلم يجده إما لو مات الصبي في أثناء التعليم فإنه يستحق اجر ما علمه لوقوعه مسلما بالتعليم بخلاف رد الآبق فان تسليم العمل بتسليم الآبق وهنا ليس عليه تسليم الصبي ولا هو في يده ولو منعه أبوه من التعليم فللمعلم أجرة المثل لما علم ولو قال إن خطت لي هذا القميص فلك درهم فخاط بعضه فان تلف في يد الخياط لم يستحق شيئا وان تلف في يد رب الثوب بعد ما سلمه إليه استحق من الأجرة بنسبة ما عمل مسألة: لو جاء بعبده أو ضالته أو لقطته أو ثوبه مخيطا وطالبه بالعوض فأنكر المالك شرط الجعالة وقال لم اجعل لك شيئا فالقول قول المالك لأصالة عدم الشرط ولو اتفقا على الجعل واختلفا في قدر العوض فالقول قول المالك أيضا لأنه منكر للزيادة وقال الشافعي يتحالفان ويثبت أجرة المثل كما لو اختلفا في الإجارة وثمن المبيع والأصل عندنا ممنوع ولو اختلفا في عين العبد الذي شرط في رده العوض فقال العامل شرطت لي العوض في العبد الذي رددته وقال بل شرطت لك في العبد الذي لم يرده فالقول قول المالك مع اليمين لأنه ادعى عليه شرط العوض في هذا العبد فأنكره والأصل عدم الشرط وكذا لو قال المالك شرطت لك العوض على رد العبدين فقال العامل بل على رد أحدهما ولو اختلفا في جنس العوض فقال المالك جعلت لك عشرة دراهم وقال العامل بل عشرة دنانير فالقول قول المالك أيضا كما قلنا في القدر ان القول قول المالك مع يمينه فإذا حلف المالك في الصورتين كان له أقل الأمرين من أجرة المثل والقدر المدعي قال الشيخ (ره) يحلف المالك ويثبت عليه أجرة المثل ولو اختلفا في السعي بان قال حصل في يدك قبل الجعل فلا جعل لك وقال العامل بل حصل بعد الجعل فالقول قول المالك أيضا لأصالة براءة الذمة مسألة: لو قال من رد عبدي إلى شهر فله كذا صح فان جاء به إلى شهر استحق الجعل وان خرج الشهر ولم يأت به لم يكن له شئ لأنه لم يأت بما شرطه وقال بعض الشافعية لا يجوز لان تقدير هذه المدة مخل بمقصود العقد فإنه ربما لا يظفر به في تلك المدة فيضيع سعيه ولا يحصل غرض المالك وهذا كما أنه لا يجوز تقدير مدة القراض ولو قال بع عبدي هذا أو اعمل كذا ولك عشرة دراهم فإن كان العمل مضبوطا مقدرا قال بعض الشافعية أنه يكون اجارة وان احتاج إلى ترددات غير مضبوطة فهو جعالة مسألة: الأقوى ان يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يرده يد أمانة ولم اقف فيه على شئ لكن النظر يقتضي ذلك لأصالة البراءة ثم إذا رفع اليد عن الدابة وخلاها في مضيعة فهو تقصير مضمن ونفقة العبد وعلف الدابة في مدة الرد على المالك لأنه ملكه ويد العامل كيد الوكيل وقال بعض الشافعية انه محمول على مكتري الجمال إذا هرب مالكها وخلاها عنده وقال بعضهم يجوز ان يقال ذاك أمر أفضت إليه الضرورة وهنا أثبت العامل اليد عليه باختياره فليتكلف مؤنته ويؤيده العادة وليس بشئ ولو قال لغيره ان أخبرتني بخروج فلان من البلد فلك كذا فأخبره فإن كان له في الاخبار غرض صحيح استحق والا فلا وقال بعض الشافعية إن كان له غرض صحيح في خروجه استحق والا فلا وهذا يقتضي ان يكون صادقا فان الغرض يحصل به بخلاف ما إذا قال إن أخبرتني بكذا فأنت طالق فأخبرته كاذبة قال وينبغي ان ينظر في أنه هل يناله تعب أو لا مسألة: العامل ان رد الآبق أو الضالة أو غيرهما متبرعا بذلك فلا اجرة له وان بذل المالك له جعلا فان عينه فعليه تسليمه مع الرد وان لم يعينه وجب على أجرة المثل الا في رد الآبق فان فيه أربعة دنانير قيمتها أربعون درهما ان رده من خارج البلد وان رده من البلد ففيه دينار قيمته عشرة دراهم لما تقدم في رواية كردين عن الصادق (ع) قال الشيخ (ره) هذا على الأفضل لا الوجوب والعمل على الرواية أولي ولو نقصت قيمة العبد عن ذلك ففي وجوب ذلك اشكال وقال بعض علمائنا الحكم في البعير الشارد كذلك ان رده من المصر كان عليه دينار قيمته عشرة دراهم وان رده من غير مصره كان عليه أربعة دنانير وفيه نظر لعدم الظفر بدليل عليه ولو استدعى الرد ولم يبذل اجرة لم يكن للراد شئ لأنه متبرع بالعمل مسألة: يجوز اخذ الآبق لمن وجده وبه قال الشافعي ومالك واحمد وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا لان العبد لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده واشتغاله بالفساد في سائر البلاد ويكون أمانة في يده وان تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه لأنه محسن فينتفي السبيل عليه فان وجد صاحبه دفعه إليه إذا أقام به البينة أو اعترف العبد انه سيده وان لم يجد مولاه دفعه إلى الامام أو نايبه فيحفظه لصاحبه أو يبيعه ان رآه مصلحة ونحوه وقال مالك واحمد وأصحاب الرأي ولا نعرف لهم مخالفا وليس لملتقطه بيعه ولا تملكه بعد تعريفه لأنه يتحفظ بنفسه فهو كالضوال الإبل فان باعه فسد في قول عامة أهل العلم وان باعه الامام لمصلحة رآها في بيعه فجاء سيده واعترف بأنه قد كان أعتقه فالأقرب عدم القبول الا بالبينة لأنه الان ملك لغيره فلا يقبل اقراره في ملك غيره كما لو باعه السيد ثم أقر بعتقه وقال بعض العامة يقبل قوله لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنه ضررا وعلى ما اخترناه من عدم قبول قوله ليس له المطالبة بثمنه لاقراره بحريته لكن يؤخذ لبيت المال لأنه لا مستحق له ظاهرا فان عاد السيد فأنكر العتق وطلب المال كان له اخذه لأنه مال لا منازع له فيه فيحكم له به صورة ما كتبه المصنف طالب ثراه تم الجزء الحادي عشر من كتاب تذكرة الفقهاء بعون الله تعالى ويتلوه في الجزء الثاني عشر بتوفيق الله تعالى المقصد السابع في الإجارة وذلك على يد مصنفه العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر وقد فرغت من تصنيفه وتسويده في ثالث جمادي الأولى من سنة خمس عشر وسبعمائة بالسلطانية والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي وآله الطاهرين المعصومين والحمد لله رب العالمين يا رب العالمين
(٢٨٩)