وإذا احتمل ذلك لم يلزمه من اقراره المحتمل ولا تناقض لو ضم هذه اللفظة إلى الاقرار ولو كان اللفظ المطلق يدل على الإضافة إلى المقر له لزم التناقض مع التصريح بالإضافة إلى المقر وكذا لو قال غصبته زيتا في جرة أو ثوبا في منديل لم يكن مقرا الا بغصب الزيت والثوب خاصة دون الجرة والمنديل وبه قال الشافعي ومالك وقال أبو حنيفة إذا قال غصبت منه ثوبا في منديل كان غاصبا لهما لان المنديل يكون ظرفا للثوب فالظاهر أنه ظرف له في حال الغصب فصار كأنه غصب ثوبا ومنديلا وهو خطأ لاحتمال ان يكون المنديل للمقر بان يقول غصبت ثوبا في منديل لي ولو قال ذلك لم يكن غاصبا للمنديل ومع الاطلاق يكون محتملا له فلم يكن مقرا بغصبه كما لو قال له عندي ثوب في منديل وكما لو قال غصبته دابة في اصطبلها مسألة لو قال له عندي غمد فيه سيف أو جرة فيها زيت أو جراب فيه تمر فهو اقرار بالظرف خاصة دون المظروف للتغاير الذي قلناه وعدم الاستلزام بين الاقرار بالشئ والاقرار بغيره ولصدق الإضافة إلى المقر في المظروف ولو قال غصبته فرسا في اصطبل فهو اقرار بالفرس خاصة ولو قال غصبته دابة عليها سرج أو زمام أو بغلا عليه برذعة فهو اقرار بالدابة والبغل خاصة دون السرج والزمام والبرذعة إما لو قال غصبته عبدا على رأسه عمامة أو في وسطه منطقة أو في رجله خف فهو اقرار بما مع العبد لان للعبد يدا على ملبوسة وما في يد العبد فهو في يد سيده فإذا أقر بالعبد للغير كان ما في يده لذلك الغير بخلاف المنسوب إلى الفرس فإنه لا يدلها على ما هو عليها ولهذا لو جاء بعبد وعليه عمامة وقال هذا العبد لزيد كانت العمامة له أيضا ولو جاء بدابة وعليها سرج وقال هذه الدابة لزيد لم يكن السرج له وقال بعض الشافعية هذا يقتضي فرقا لا من جهة الاقرار وتكون العمامة غير داخلة في الاقرار وانما يثبت من جهة يد العبد وعامة أصحاب الشافعي على أنه لا فرق بينهما ولو قال له عندي دابة مسروجة أو دار مفروشة لم يكن مقرا بالسرج والفرش بخلاف ما لو قال بسرجها وبفرشها فإنه يلزمه السرج والفرش لان الباء تعلق الثاني على الأول وكذا لو قال له عندي سفينة بطعامها كان اقرارا بالطعام ولو قال سفينة فيها طعام أو طعام في سفينة لم يكن مقرا بالطعام في الأولى ولا بالسفينة في الثانية ولو قال له عندي ثوب مطرز كاقرارا بالطراز لان الطراز جزء من الثوب وقال بعضهم ان ركب عليه بعد النسج فوجهان مسألة لو قال له علي فص في خاتم فهو اقرار بالفص خاصة دون الخاتم ولو قال خاتم فيه فص فالأقوى انه لا يكون مقرا بالفص وهو أصح وجهي الشافعية لجواز ان يريد فيه فص لي فهو كالصورة السابقة والثاني أنه يكون مقرا بالفص لان الفص من الخاتم حتى لو باعه دخل فيه بخلاف تلك الصورة واعلم أن بعض العامة ذكر وجهين في جميع الصور السابقة مثل قوله له عندي درهم في ثوب أو زيت في جرة أو سكين في قراب أو فص في خاتم أو غصبت منه ثوبا في منديل أو زيتا في زق وبالجملة كل مظروف مع ظرفه وبالعكس أحدهما دخول الظرف في المظروف وبالعكس والثاني عدم الدخول ولو اقتصر على قوله عندي خاتم ثم قال بعد ذلك ما أردت الفص فالأقوى عندي القبول ولا يدخل الفص في الاقرار وأصح وجهي الشافعية انه لا يقبل تفسيره فيدخل الفص في الاقرار لان الفص مندرج تحت اسم الخاتم فتفسيره رجوع عن بعض المقر به ولو قال له حمل في بطن جارية لم يكن مقرا بالجارية وكذا لو قال نعل في حافر دابة أو عروة في قمقمة ولو قال جارية في بطنها حمل ودابة في حافرها نعل وقمقمة عليها عروة فالأقوى عدم الدخول وللشافعية وجهان كما في قوله خاتم فيه فص ويرتب الوجهان عند الشافعية في صورة الحمل على الوجهين فيما إذا قال هذه الجارية لفلان وكانت حاملا هل يتناول الاقرار بالحمل فيه وجهان لهم أحدهما نعم كما في البيع وأظهرهما لا وله أن يقول لم أرد الحمل بخلاف البيع لان الاقرار اخبار عن حق سابق وربما كانت الجارية له دون الحمل بان كان الحمل موصى به أو كان حرا أو سلم القفال انه لو قال هذه الجارية لفلان الا حملها يجوز بخلاف البيع فان قلنا الاقرار بالجارية يتناول الحمل ففيه وجهان كما في الصورة السابقة والا فنقطع بأنه لا يكون مقرا بالحمل إذا قال جارية في بطنها حمل وعندنا ان الحمل لا يدخل في الاقرار ولا في البيع مسألة لو قال له ثمرة على شجرة كان اقرارا بالثمرة خاصة ولم يكن مقرا بالشجرة ولو قال شجرة عليها ثمرة فليرتب على أن الثمرة هل تدخل في مطلق الاقرار بالشجرة عند الشافعية هي لا تدخل بعد التأبير كما في البيع وفي فتاوى القفال انها تدخل وهو بعيد واما قبل التأبير فوجهان أظهرهما انها لا تدخل أيضا لان الاسم لا يتناولها والبيع ينزل على المعتاد والمعتمد عندنا انها لا تدخل الشجرة ولا الثمرة لو أقر بأحدهما وضبط القفال فقال كل ما يدخل تحت المبيع المطلق يدخل تحت الأقارير وما لا فلا الا الثمار المؤبرة وقال آخرون وما لا يتبع في المبيع ولا يتناوله الاسم فهو غير داخل وما يتبع ويتناول فهو داخل وما يتبع ولا يتناوله الاسم ففيه وجهان مسألة لو قال له علي الف في هذا الكيس لزمه سواء كان فيه شئ أو لم يكن لان قوله علي يقتضي اللزوم ولا الذي يكون مقرا بالكيس وإن كان فيه دون الألف فالأقوى انه يلزمه الاتمام كما لو لم يكن فيه شئ يلزمه الألف وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه لا يلزمه الا ذاك القدر لحصر المقر به فيه ولو قال علي الألف الذي في هذا الكيس فإن كان فيه دون الألف لم يلزمه الا ذلك القدر لجمعه بين التعريف والإضافة إلى الكيس وقال بعض الشافعية يلزمه الاتمام وهو مبني على أن الإشارة الا عارضة اللفظ أيهما يقدم والأقوى عندي هنا لزوم الاتمام ولو لم يكن في الكيس شئ فللشافعية قولان مبنيان على ما إذا حلف ليشربن ماء هذا الكوز ولا ماء فيه هل ينعقد يمينه ويحنث أم لا والوجه عندي لزوم الألف وعدم انعقاد اليمين حيث لا متعلق لها مسألة لو قال له في هذا العبد ألف درهم فهو مجمل يحتاج إلى الاستفسار فإذا طولب بالبيان فان قال أردت انه جنى عليه أو على عبده جناية أرشها الف قبل وتعلقت الجناية برقبته وان قال أردت انه رهن عنده بألف علي فالأقوى القبول لان الدين وطن كان محله الذمة فله تعلق ظاهر بالمرهون فصار كالتفسير بأرش الجناية وهو أظهر قولي الشافعية والثاني لا يقبل لان الألف يقتضي كون العبد محلا للألف ومحل الدين الذمة لا المرهون وانما المرهون وثيقة له وعلى هذا فإذا نازعه المقر له أخذناه بالألف الذي ذكره في التفسير وطالبناه للاقرار المجمل بتفسير صالح والمعتمد الأول وان قال أردت انه وزن في ثمنه عني ألفا كان ذلك قرضا عليه وان قال نقد في ثمنه لنفسه ألفا قيل له كم ثمنه وهل وزنت شيئا أم لا فان قال الثمن الف ولم أزن فيه شيئا قال الشافعي كان العبد كله للمقر له وان قال وزنت انا شيئا أيضا في ثمنه سئل عن كيفية الشراء هل كان دفعة أو لا فان قال كان دفعة واحدة سئل عن قدر ذلك فان قال وزنت ألفا أيضا فالعبد بينهما بالسوية وان قال وزنت الفين فثلثا العبد له والثلث للمقر له وعلى هذ القياس والقول قوله في ذلك مع يمينه سواء كانت القيمة أقل من ذلك أو أكثر فقد يكون غابنا وقد يكون مغبونا فلا ينظر إلى قيمة العبد خلافا لمالك فإنه قال لو كان العبد يساوي الفين وقد زعم أنه وزن الفين ووزن المقر له ألفا يكون العبد بينهما بالسوية ولا يقبل قوله أفي وزنت الفين في ثلثيه وقد يعبر عن مذهبه بان للمقر له من العبد ما يساوي ألفا والشافعي وافقنا على ما قلناه وان قال اشتريناه بايجابين وقبولين ووزن هو في شراء عشرة مثلا ألفا وانا اشتريت تسعة أعشاره بألف قبل لأنه محتمل مع يمينه وسواء وافق قيمته أو لم يوافق وسواء كان الألف أقل ثمنا مما
(١٥٧)