به تكرير الثاني وتأكيده قبل ولزمه درهمان لا غير ويصدق باليمين ولو قال أردت به تكرير الأول لم يقبل ويلزمه ثلاثة لان التكرار انما يؤكد به إذا لم يتخلل بينهما فاصل وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه يقبل وكذا الحكم عندهم فيما إذا قال أنت طالق وطالق وطالق فان اطلق ففي الطلاق قولان ينظر في أحدهما إلى صورة اللفظ وفي الثاني إلى احتمال التكرار وجريان العادة به وفي الاقرار طريقان وقال ابن خيران من الشافعية انه على قولين في الطلاق وقطع الأكثرون منهم بأنه يلزمه ثلاثة وفرقوا بان دخول التأكيد في الطلاق أكثر منه في الاقرار لأنه يقصد به التخويف والتهديد ولأنه يؤكد بالمصدر فيقال هي طالق طلاقا والاقرار بخلافه وعلى هذا لو كرر عشر مرات أو أكثر لزمه من الدراهم بعدد ما كرر ولان الواو للعطف والعطف يقتضي المغايرة فوجب ان يكون الثالث غير الثاني كما كان الثاني غير الأول والاقرار لا يقتضي تأكيدا فوجب حمله على العدد والحق الأول لأنه يحمل على التأكيد ولو قصده وهو أخبر بلفظه ولا شك ان اللفظ محتمل للتأكيد والاقرار فلا يثبت في ذمته بالتجويز والاحتمال وكذا لو قال له علي درهم ثم درهم ثم درهم فهو كما لو قال درهم ودرهم ودرهم ولو قال درهم ودرهم ثم درهم لزمه ثلاثة قطعا لتغاير لفظتي ثم والواو فلا تصلح للتأكيد اللفظي مسألة لو قال له علي درهم مع درهم أو معه درهم أو فوق درهم أو فوقه درهم أو تحت درهم أو تحته درهم فالأقرب انه يلزمه درهم واحد لاحتمال ان يكون المراد مع درهم لي أو فوق درهم لي وأيضا فقد يريد فوقية الجودة وتحتية الرداءة وبه قال أكثر الشافعية ولهم مذهبان آخران أحدهما انه يلزمه درهمان واختلف هؤلاء منهم من ناسب له قول الشافعي ومنهم من قال إنه مخرج فقيل من الطلاق فإنه لو قال أنت طالق مع طلقة أو فوق طلقة وقعت طلقتان وقيل يخرج مما لو قال له علي درهم قبل درهم فإنه يلزمه درهمان على ما يأتي وفرقوا بينه وبين الطلاق لان لفظه الصريح موقع فإذا أنشأه عمل عليه والاقرار اخبار عن سابق فإذا كان فيه احتمال روجع حتى يتبين المراد الثاني قال بعض الشافعية ان قال درهم معه درهم أو فوقه درهم لزمه اثنان لرجوع الكناية إلى الأول الذي لزمه ولو قال درهم عليه درهم أو على درهم فهو كما لو قال فوقه درهم أو فوق درهم ولو قال علي درهم قبل درهم أو قبله درهم أم بعده درهم روى المزني عن الشافعي انه يلزمه درهمان بخلاف الصورة السابقة والفرق ان الفوقية والتحتية يرجعان إلى المكان فيتصف بهما نفس الدرهم والقبلية والبعدية يرجعان إلى الزمان ولا يتصف بهما نفس الدرهم فلابد من أن يرجع إليه التقدم والتأخر وليس ذلك الا الوجوب عليه وفيه قول اخر للشافعية انه لا يلزمه الا درهم لان القبلية والبعدية كما يكونان بالزمان يكونان بالرتبة وغيرها ثم هب انهما زمانيان فان نفس الدرهم لا يتصف بهما لكن يجوز رجوعهما إلى غير الوجوب بان يريد درهم مضروب بل درهم وما أشبهه سلمنا انهما راجعان إلى الوجوب لكن يجوز ان يريد لزيد درهم قبل وجوب درهم لعمرو وفيه نظر إذ لو سمع من هذه الاحتمالات لسمع في مثل له عندي درهم ودرهم مع اتفاقهم على لزوم درهمين وفي المسألة وجه اخر انه ان قال قبله أو بعده درهم لزمه درهمان وان قال قبل درهم أو بعد درهم لم يلزمه الا درهم لاحتمال ان يريد قبل لزوم درهم أو بعد درهم كان لازما وقال أصحاب الرأي إذا قال فوق درهم لزمه درهمان وإذا قال تحت درهم لزمه واحد لان فوق يقتضي في الظاهر الزيادة وقوله تحت يقتضي ان ظاهر ذلك درهم وكذا البحث لو قال له علي درهم مع دينار لزمه الدرهم لا غير عندنا وبه قال الشافعي ولو قال له علي دينار قبله قفيز حنطة كان عليه دينار لا غير ولم يكن عليه القفيز وهذا قول اخر للشافعية واختلفوا فمنهم من قال في المسائل كلها يلزمه درهمان لان قوله فوق وتحت وقبله ومعه يجري مجرى العطف لان ذلك يقبل ضم درهم اخر ومنهم من قال يلزمه درهم واحد ومنهم من قال إذا قال فوق أو تحت أو مع لزمه واحد وإذا قال قبل وبعد لزمه درهمان وفرقوا بان قبل وبعد لا يحتمل الا التأريخ فصار أحد الدرهمين مضموما إلى الأخر في الاقرار وفوق وتحت يحمل على الجودة والرداءة ومع تحمل مع درهم لي واما احمد فإنه ذهب إلى أنه يلزمه درهمان في جميع الصور مسألة إذا قال له علي أو عندي درهم فدرهم ان أراد العطف لزمه درهمان وان لم يرد العطف لم يلزمه الا درهم واحد وبه قال الشافعي مع أنه نص على أنه إذا قال أنت طالق فطالق انه يقع طلقتان ونقل ابن خير ان الجواب من كل واحد منهما إلى الأخر وجعلهما على قولين للشافعي أحدهما انه يلزمه درهمان ويقع طلقتان لان الفاء حرف عطف كالواو وثم والثاني انه لا يلزمه الا واحد ولا تقع الا طلقة لان الفاء قد تستعمل لغير العطف فيؤخذ باليقين وذهب الأكثر إلى تقرير النصين وفرقوا بوجهين أحدهما انه يحتمل في الاقرار ان يريد فدرهم لازم أو فدرهم أجود منه ومثل هذا لا ينقدح في الطلاق والثاني ان الطلاق انشاء والاقرار اخبار والانشاء أقوى وأسرع نفوذا ولهذا لو أقر اليوم بدرهم وغدا بدرهم لا يلزمه الا درهم ولو تلفظ اليوم بالطلاق ثم تلفظ به غدا وقعت طلقتان وقال أصحاب الرأي واحمد انه يلزمه درهمان لان الفاء من حروف العطف كالواو والتحقيق عندي انه ان أراد العطف لزمه اثنان لان المعطوف يغائر المعطوف عليه وان لم يرد العطف لم يلزمه الاثنان قطعا حيث لم يقصد التعدد ولا وجه للاختلاف وان اطلق حمل على ما يفسره وينبغي ان يكون موضع الخلاف الاطلاق لأنه يحتمل كل واحد منهما لكن الحقيقة العطف أولا ان قلنا العطف لزمه التعدد والا فلا ونقل عن الشافعي انه يلزمه درهمان لأنه إذا قال له على درهم ودرهم لزمه درهمان ولا يمتنع فيه مثل التقديرات المذكورة في الفاء ولو قال له علي درهم فقفيز حنطة فما الذي يلزمه قيل درهم لا غير لاحتمال إرادة قفيز حنطة خير منه وقيل الدرهم والقفيز ولو قال بعتك بدرهم فدرهم يكون بايعا بدرهمين لأنه انشاء مسألة لو قال له علي درهم بل درهم لم يلزمه الا درهم واحد لجواز ان يقصد الاستدراك لزيادة فتذكر انه لا حاجة إليه ولا زيادة عليه فلم يستدرك فيعيد الأول ولو قال له درهم لا بل درهم أو لا درهم فكذلك ولو قال له علي درهم لا بل درهمان أو قفيز حنطة لا بل قفيزان لم يلزمه الا درهمان والا قفيزان لان بل للاستدراك ولا يمكن المقصود ههنا ففي المذكور أو لا لاشتمال الدرهمين والقفيزين على الدرهم وعلى القفيز فلم يبق المقصود الا الاقتصار على الواحد واثبات الزيادة عليه قال زفر وداود يلزمه ثلاثة أقفزة وثلاثة دراهم لأنه أقر بقفيز ثم نفاه ثم أثبت قفيزين ومن أقر بشئ ثم نفاه لم يقبل رجوعه فلزمه القفيز الذي نفاه والقفيزان اللذان أقر بهما أيضا كما لو قال قفيز حنطة لا بل قفيزا شعير والحق انه يلزمه القفيزان لان قوله قفيزان ليس نفيا للقفيز بل نفيا للاقتصار على واحد واثبات الزيادة عليه وهذا بمنزلة ما إذا قال له قفيز لا بل أكثر فإنه يلزمه أكثر من قفيز ولا يطالب بأكثر من قفيزين ولا يجوز ان يكون نفيا لان القفيزين الذين أقر بهما يشتملان على القفيز ويخالف هذا إذا قال له علي قفيز حنطة لا بل قفيزا شعير لأنه نفي الاقرار الأول حيث لم يدخل في الاقرار الثاني وفي صورة النزاع دخل الأول في الثاني فافترقا وقد اورد بعض الشافعية اشكالا وهو ما إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين فإنه يقع الثلاث تنبيه هذا الخلاف انما هو مفروض فيما إذا ارسل المقر به ولم يعينه إما لو قال له عندي هذا القفيز بل هذا القفيز أو بل هذان القفيزان أو هذا الدرهم بل هذان الدرهمان فإنه يلزمه الثلث قطعا لان القفيز المعين لا يدخل في القفيزين المعينين وكذا لو اختلف جنس الأول والثاني لزماه معا مع الارسال أيضا كما لو قال له علي درهم بل دينار أو بل ديناران أو قفيز حنطة بل قفيز شعير أو قفيزا شعير لعدم دخول
(١٥٩)