صحيح وبعضهم فرق بأنه إذا قال له علي كذا درهم صحيح بالجر لم يجز حمله على بعض درهم فيتعين المائة والحق انه يلزمه درهم واحد وقال بعض الشافعية إذا جر لزمه درهم واحد إذا لم يقل صحيح ولو وقف لزمه بعض درهم كما في حالة الجر لأنه المتيقن لأنه يجوز ان يسقط حركة الجر للوقف وقال بعض الشافعية يلزمه درهم مسألة لو قال له علي كذا كذا فهو بمنزلة من لم يكرر يلزمه درهم واحد ثم التقدير ان نقول إما ان ينصب الدرهم أو يرفعه أو يجره أو يقف فان نصب لزمه درهم لا غير ولا يقتضي التكرير الزيادة كأنه قال له شئ شئ وقال أبو حنيفة يلزمه أحد وعشرون درهما لأنه أقل عدد مركب ينتصب بعده المميز إن كان عالما بالعربية والأجود ما قلناه تنزيلا للاقرارات على المتيقن لا علي المظنون حيث أخرجت أصالة براءة الذمة عن أصلها ولو دفع لزمه درهم واحد أيضا وتقديره كذا كذا هو درهم ولا خلاف فيه ولو جر لزمه بعض درهم لاحتمال ان يكون قد أضاف جزءا إلى جزء ثم أضاف الجزء الآخر إلى الدرهم فيصير كأنه قال له بعض بعض درهم ويقبل تفسيره وكذا لو وقف وقال بعض الشافعية يلزمه في الجر والوقف والنصب والرفع درهم واحد والوجه ما قلناه ولو قال كذا كذا كذا درهم لزمه بعض درهم أيضا لاحتمال انه أراد ثلث سبع عشر درهم مسألة لو كرر كذا مع العطف فقال له علي كذا وكذا فان رفع الدرهم لزمه واحد لأنه ذكر شيئين ثم ابدل منهما درهما فكأنه قال هما درهم وهو أحد قولي الشافعية الثاني انه يلزمه درهم وزيادة ولو نصب فالأقرب انه يلزمه درهم واحد لان كذا يحتمل ان يكون أقل من درهم فإذا عطف عليه مثله ثم فسرهما بدرهم واحد جاز وقال الشافعي يلزمه درهمان لان كذا يقع على درهم يعني لما وصل الجملتين بالدرهم كان كل واحد من المعطوف والمعطوف عليه واقعا على درهم فكأنه كناية عنه قال المزني وقال في موضع اخر إذا قال كذا وكذا درهما قبل اعطه درهما أو أكثر من قبل ان كذا يقع على أقل من درهم وقوله أو أكثر اي إذا فسره بأكثر من درهم لزمه والا فالدرهم يتعين ويروي في بعض النسخ وأكثر هذا ما نقله المزني واختلف أصحاب الشافعي في المسألة على طريقين أشهرهما انه على قولين أصحهما انه يلزمه درهمان لأنه أقر بجملتين مبهمتين وعقبهما بالدرهم فالظاهر كونه تفسيرا لهما كما لو قال له علي عشرون درهما فان الدرهم تفسير للعشرين والثاني وهو اختيار المزني انه لا يلزمه الا درهم واحد لجواز ان يريد له تفسير اللفظين معا بالدرهم وحينئذ يكون المراد من كل واحد نصف درهم وزاد بعضهم قولا ثالثا وهو انه يلزمه درهم وشئ إما الدرهم فلتفسير الجملة الثانية واما الشئ فللأولى الباقية على ابهامها وهو موافق لرواية من روى اعطه درهما وأكثر والطريق الثاني القطع بأنه يلزمه درهمان واختلفوا في نقل المزني والتصرف فيه من وجوه آ حمل ما نقله عن موضع آخر على ما إذا قال كذا وكذا درهم بالرفع كأنه يقول وكذا الذي أبهمته درهم ب انه حيث قال درهمان أراد ما إذا اطلق اللفظ وحيث قال درهم أراد ما إذا نواه فصرف اللفظ عن ظاهره بالنية ج انه حيث قال درهم أراد ما إذا قال كذا وكذا درهما فشك ان الذي يلزمه شيئان أو شئ واحد د انه حيث قال يلزمه درهم صور فيما إذا قال كذا كذا درهما وقال أبو حنيفة يلزمه أحد وعشرون درهما لأنه أقل مفرد ميز عددين أحدهما معطوف على الأخر وحكى عن أبي يوسف انه إذا قال كذا كذا أو كذا وكذا درهما لزمه أحد عشر درهما ولو جر الدرهم لزمه درهم عند بعض الشافعية والحق انه يلزمه بعض الدرهم والتقدير انه يلزمه شئ وبعض درهم وكلاهما بعض درهم ولو قال كذا وكذا وكذا درهما فان قلنا إن كرر مرتين لزمه درهمان فهنا يلزمه ثلاثة وان قلنا يلزمه درهم فكذا هنا مسألة لو قال له علي الف ودرهم أو الف ودراهم أو الف وثوب أو الف وعبد فقد عطف معين الجنس على مبهمه فله الألف بغير حبس المعطوف بأي شئ أراد عندنا وبه قال الشافعي ومالك إذ لا منافاة بين عطف بعض الأجناس على ما يغايرها بل هو الواجب فبأي شئ فسره قبل حتى لو فسره بحبات الحنطة قبل ولو فسره بألف كلب فوجهان على ما سلف وقال أبو حنيفة ان عطف على العدد المبهم موزونا أو مكيلا كان تفسيرا له وإن كان مذروعا أو معدودا بالجملة يكون مفهوما لم يكن تفسيرا كالثوب والعبد لان على للايجاب في الذمة فإذا عطف عليه ما يثبت في الذمة بنفسه كان تفسيرا له كقوله مائة وخمسون درهما وقوله خمسة وعشرون درهما فان الدرهم تفسير العشرين والعشرون تفسير الخمسة وما قدمناه أصح لأنه مفسر معطوف على مبهم فلم يكن تفسيرا كقوله مائة وثوب وما ذكره أبو حنيفة منتقض بالثوب فإنه يثبت في الذمة بنفسه لأنه يقول إذا أتلف عبدا أو ثوبا وجب مثله في ذمته ولهذا يجوز ان يصطلحا على أكثر من قيمته وما ذكروه من مائة وخمسين فان الدرهم المنصوب على التمييز تميز الجملتين جميعا ويكون لفظه بحكم ما يليه مبهما مع أن جماعة من الشافعية لا يسلمون ذلك وقد اختلف أصحاب مالك فمنهم من وافقنا ومنهم من قال يفسر بالمعطوف بكل حال إذا عرفت هذا فلا فرق بين أن يقول علي الف ودرهم أو درهم وألف أو الف ودرهمان في أن الألف مبهمة مسألة لو قال علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم لأنه لا عطف وانما هما اسمان جعلا واحدا فالمذكور تفسير له فلو باعه بخمسة عشر درهما صح البيع اجماعا ولو قال الف وثلاثة دراهم فالكل دراهم أيضا قضاء للعرف فيه ولو قال خمسة وعشرون درهما أو مائة وخمسة وعشرون درهما أو الف ومائة وخمسة وعشرون درهما فالكل دراهم لان اللغة والاستعمال إذا أريد الاخبار بالدراهم كلها اتى بهذه العبارة لان لفظ الدرهم لا يجب به شئ زائد بل هو تفسير وليس تفسير البعض لاحتياج الكل إلى التفسير فيكون تفسيرا للكل وقال بعض الشافعية في خمسة وعشرين الخمسة مجملة والعشرون مفسرة بالدرهم لمكان العطف فلو باعه بخمسة وعشرين درهما لم يصح على هذا القول كذا الخلاف في مائة وخمسة وعشرين درهما وقوله الف مائة وخمسة وعشرون درهما أو خمسون وألف درهم أو مائة وألف درهم فقال أبو علي بن خيران من الشافعية وأبو سعيد الإصطخري لا يكون تفسيرا الا لما يليه من الجملتين وما قبل ذلك يرجع إلى تفسيره وقال أكثر الشافعية أنه يكون تفسيرا للجملتين ويكون الدرهم المفسر عايدا إلى الجملتين لان إحدى الجملتين تفسير للأخرى ولو قال ثمانية دراهم وألف فإنه لا يكون تفسيرا للألف ولو قال الف وثلاثة أثواب فالجميع أثواب وكذا مائة وأربعة دنانير فالجميع دنانير ولو قال مائة ونصف درهم فالأقرب ان المائة دراهم ولو قال درهم ونصف فالنصف يرجع إلى الدرهم وكذا عشرة دراهم ونصف وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان النصف مبهم لأنه معطوف على ما تقدم مفسرا فلا يتأثر به وأكثرهم قال الجميع دراهم لجريان العادة به حتى لو قال له علي درهم ونصف درهم عد مطولا تطويلا زايدا على قدر الحاجة إما لو قال له علي نصف ودرهم فالنصف مبهم ولو قال مائة وقفيز حنطة فالمائة مبهمة بخلاف قوله مائة وثلاثة دراهم لان الدراهم تصلح تفسيرا للكل والحنطة لا تصلح تفسيرا للمائة لأنه لا يصح ان يقال مائة حنطة ولو قال له علي الف الا درهم فسر الألف بما لا تنقص قيمته عن درهم كأنه قال الألف مما قيمة الألف منه درهم البحث الرابع في الاقرار بالدرهم وفيه مطلبان الأول في المفرد مسألة الدرهم الاسلامي المعتبر في نصب الزكوات ومقادير الديات وغيرها وزنه ستة دوانيق وزن عشرة دراهم منها سبعة مثاقيل والدانق ثماني حبات وخمسا حبة فيكون الدرهم الواحد خمسين حبة وخمسي حبة والمراد من الحبة حبة الشعير لا من كباره ولا من صغاره بل المتوسط بينهما التي لم تقشر بل قطع من طرفها ما دق وطال والدينار اثنتان وسبعون حبة منها هكذا قال أبو عبيد القسم بن سلام والمشهور عند علمائنا ان الدانق ثمان حبات وبه قال ابن شريح من الشافعية
(١٥٤)