على أنه قذفه يوم السبت أو بالعربية قذفه والاخر انه قذفه يوم الأحد أو بالفارسية لم يثبت بشهادتهما شئ ولو شهد أحدهما على اقراره بأنه قذفه يوم السبت أو بالعربية قذفه والثاني على اقراره بأنه قذفه يوم الأحد قذفه أو بالعجمية قذفه فلا يلفق بين الشهادتين أيضا لان المقر به شيئان مختلفان مسألة لو شهد أحدهما عليه بألف من ثمن مبيع وشهد الأخر بألف من قرض أو شهد أحدهما بألف استقرضه يوم السبت والاخر بألف استقرضه يوم الأحد لم يثبت بشهادتهما شئ الا ان للمدعي ان يعين أحدهما ويستأنف الدعوى عليه ويحلف مع الذي شهد به وله ان يدعيهما ويحلف مع كل واحد من الشاهدين وإن كانت الشهادتان على الاقرار بان شهد أحدهما على أنه أقر بألف من ثمن مبيع وشهد الثاني على اقراره بألف من قرض فالأقرب انه لا يثبت الألف بهذه الشهادة وهو أظهر وجهي الشافعية وبنوا الوجهين هنا على الوجهين فيما إذا ادعى عليه ألفا من ثمن مبيع فقال المدعى عليه لك علي الف ولكن عن قرض فهل يحل للمدعي اخذ الألف لاتفاقهما عليه أو يحرم لاختلافهما في الجهة ان قلنا إن اختلاف الجهة يمنع الاخذ لم تثبت الألف والا ثبتت ولو ادعى ألفا فشهد أحد الشاهدين على أنه ضمن ألفا والثاني على أنه ضمن خمس مائة ففي ثبوت خمس مائة اشكال للشافعي قولان وهو أحد أقسام الانشاءات وقد سبق البحث فيها ولو شهد أحد شاهدي المدعى عليه ان المدعي استوفي الدين والثاني على أنه ابراءه فلا تلفيق على الأقوى وله ان يحلف مع أيهما شاء فلو شهد الثاني على أنه برئ إليه منه احتمل التلفيق لان إضافة البراءة إلى المديون عبارة عن ايفاءه وهو أحد وجهي الشافعية مسألة لو ادعى على رجل الفين وشهد له شاهد بالفين وشهد له اخر بألف ثبتت الألف بشهادتهما لاتفاقهما عليها وله ان يحلف مع الذي شهد بالفين فيأخذهما معا وكذا لو كانت الشهادتان على الاقرار هذا إذا لم يختلفا في الشهادة إما لو اختلفا بان أضاف كل منهما ما شهد به إلى سبب غير الأخر مثل أن يقول أحدهما من ثمن عبد ويقول الأخر من ثمن جارية فإنه لا تلفيق ولا اتفاق ولا تقوم البينة بأحدهما لأنهما مختلفان ويحلف مع كل واحد منهما ويستحق ما شهد به وكذا لو اختلفا في صفتها فقال أحدهما من ضرب كذا والاخر من ضرب اخر أو قال أحدهما حالة وقال الآخر مؤجلة أو شهد أحدهما انه أقر عنده انها لزمته في شعبان وشهد الأخر انه أقر انها لزمته في شهر رمضان واما إذا أضاف الشاهدان الشهادة إلى سبب واحد فقال كل واحد منهما من ثمن عبد أو اطلقا ولم يضيفا إلى سبب أو اطلق أحدهما وأضاف الأخر فان في هذه المسائل الثلاث تقوم البينة بألف واحدة ويحلف للأخرى وبه قال الشافعي ومالك وقال أصحاب الرأي لا يثبت شئ من ذلك لان الشهادتين اختلفتا لفظا ومعنى كما لو أضافا ذلك إلى سببين مختلفين وهو غلط لأنهما ما لان من نوع واحد غير مضافين إلى سببين مختلفين فإذا شهد بهما اثنان ثبت الأقل منهما كما لو شهد أحدهما بألف والاخر بألف وخمسمائة فان أبا حنيفة سلم انه إذا شهد أحدهما بألف والاخر بألف وخمس مائة تثبت الألف ولو شهد أحدهما بعشرين والاخر بثلاثين ثبتت العشرون بشهادتهما كالالف والألفين على اشكال ويحتمل عدم الثبوت لان لفظ الثلاثين لا يشتمل على لفظ العشرين ولفظ الألفين يشتمل على الألف فربما سمع أحد الشاهدين الألف وغفل عن اخره وللشافعية وجهان مسألة لو ادعى ألفا فشهد له شاهد بألف واخر بالفين فالثاني قد شهد بالزيادة قبل ان يستشهد فيكون متبرعا تبطل شهادته بالزيادة خاصة ويحتمل بطلانها في الجميع لأنه متبرع بهذه الشهادة وهي شهادة واحدة وقد ردت بخلاف ما لو قال اشهد له بألف وألف أخرى فإنه ترد شهادته بالألف الأخرى خاصة وعلى التقديرين لا يصير مجروحا بهذه الزيادة وهي أحد وجهي الشافعية والثاني انه يصير مجروحا وإذا لم يصير مجروحا عندهم فالشهادة بالزيادة مردودة وفي المدعي قولان أحدهما انها ترد لان الشهادة لا تتبعض فإذا ردت في البعض ردت مطلقا وقال بعضهم لا ترد وتثبت الألف خاصة والتبعيض مخصوص بما إذا اشتملت الزيادة على ما يقتضي الرد كما إذا شهد لنفسه ولغيره واما إذا زاد على المدعي فقوله في الزيادة ليس بشهادة بل هو كما لو أتى بلفظ الشهادة في غير مجلس الحكم وعلى تقدير قولهم بالجرح فان المدعي يحلف مع شاهد الألف ويأخذها وقال الجويني انه على هذا الوجه انما يصير مجروحا في الزيادة فاما الألف المدعاة فلا جرح في الشهادة عليه لكن إذا ردت الشهادة في الزائد كانت الشهادة في المدعي على قولي التبعيض فإن لم نبعضها فلو أعاد الشهادة بالألف قبلت لموافقتها الدعوى فهل يحتاج إلى إعادة الدعوى قال فيه وجهان أظهرهما المنع البحث الثامن في لواحق هذا الفصل مسألة المقر به المجهول قد يمكن استعلامه من غير رجوع إلى تفسير المقر بان يحيله على معرف وفيه قسمان أحدهما لو قال له علي من الدراهم بقدر وزن هذه الصبخة أو بالعدد المكتوب في كتاب كذا أو بقدر ما باع به فلان عبده أو بقدر ما في يدي من الدراهم وما أشبه ذلك رجع إلى ما أحال عليه والثاني ان يذكر ما يمكن استخراجه بالحساب وهو قسمان آ ما اشتمل على العطف مثل أن يقول لزيد علي مائة درهم ونصف ما لعمرو علي ولعمرو علي مائة ونصف ما لزيد فطريق معرفته بالجبر والمقابلة ان تفرض ما لزيد شيئا فتقول ما لزيد شئ ولعمرو مائة ونصف شئ لأنه نصف ما لزيد فلزيد حينئذ مائة وخمسون وربع شئ تعدل شيئا تسقط من الشئ ربع شئ مقابلة الربع بقي مائة وخمسون تعدل ثلاثة أرباع شئ فالربع خمس والشئ مائتان فلزيد عليه مائتان وكذا لعمرو عليه مائتان ولو قال لزيد علي مائة وثلث ما لعمرو وعلى مائة وثلث ما لزيد فلكل منهما عليه مائة وخمسون لان لزيد شيئا ولعمرو مائة وثلث شئ فلزيد مائة وثلث مائة وتسع شئ يعدل شيئا فيسقط تسع شئ بمثله شئ ويبقى مائة ثلث مائة تعدل ثمانية اتساع شئ فالشئ مائة وخمسون ولو قال لزيد علي مال ونصف ما لعمرو ولعمرو علي مال ونصف ما لزيد فلكل من زيد وعمرو عليه أربعة لان لزيد شيئا ولعمرو مال ونصف شئ فلزيد مال ونصف مال وربع شئ يعدل شيئا تسقط ربع شئ بربع شئ يبقى مال ونصف مال يعدل ثلاثة أرباع شئ فالشئ مالان ولكل مال نصف مسألة لو قال لزيد علي عشرة ونصف ما لعمرو ولعمرو علي عشرة وثلث ما لزيد نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو عشرة وثلث شئ فلزيد خمسة عشر وسدس شئ يعدل شيئا نسقط السدس بمثله يبقى خمسة عشر تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ ثمانية عشر هي مال زيد ولعمرو ستة عشر ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنى عشر ونصف ما لزيد فلزيد ستة عشر ولعمرو عشرون لأنا نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو اثنى عشر ونصف شئ أو لزيد اثنى عشر وربع شئ يعدل شيئا نسقط ربع شئ بمثله يبقى اثنا عشر يعدل ثلاثة أرباع شئ فالشئ ستة عشر ولعمرو اثنى عشر وثمانية هي نصف ما لزيد فلعمرو عشرون ولو قال لزيد ستة ونصف ما لعمرو ولعمرو اثنى عشر وثلث ما لزيد فلزيد أربعة عشر وخمسان ولعمرو ستة عشر وأربعة أخماس لأنا نفرض ما لزيد شيئا فلعمرو اثنا عشر وثلث شئ فلزيد اثنى عشر وسدس شئ يعدل شيئا نسقط سدس شئ من الشئ يبقى اثنى عشر يعدل خمسة أسداس شئ فالشئ أربعة عشر وخمسان ولعمرو اثنى عشر وثلث أربعة عشر وخمسان وهو أربعة وأربعة أخماس فيكمل لعمرو ستة عشر وأربعة أخماس ب ما اشتمل على الاستثناء مسألة إذا قال لزيد علي ستة الا نصف ما لبكر ولبكر ستة الا نصف ما لزيد نفرض ما لزيد شيئا فلبكر ستة الا نصف شئ فلزيد ستة الا ثلاثة تعدل ثلاثة أرباع شئ لأنك تسقط الربع في مقابلة الربع المستثنى فإذا جبرت وقابلت صارت ستة تعدل ثلاثة
(١٦١)