وثلاثة أرباع شئ فإذ أسقطت ثلاثة بمثلها بقي ثلثه تعدل ثلاثة أرباع شئ فالشئ أربعة فلكل منهما أربعة ولو قال لزيد عشره الا نصف ما لبكر ولبكر عشرة الا ثلث ما لزيد فلزمه شئ ولبكر عشرة الا ثلث شئ فلزيد عشرة الا خمسة تعدل خمسة أسداس شئ فإذا جبرت وقابلت صارت عشرة تعدل خمسة وخمسة أسداس شئ فإذا أسقطت خمسة بمثلها بقي خمسة تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ يعدل ستة فهي لزيد ولبكر ثمانية ولو قال لزيد عشرة الا ثلث ما لبكر ولبكر خمسة عشر الا نصف ما لزيد فلزيد شئ ولبكر خمسة عشر الا نصف شئ فلزيد عشرة وسدس شئ الا خمسة تعدل شيئا يسقط السدس بمثله يبقى خمسة تعدل خمسة أسداس شئ فالشئ يعدل ستة لزيد ولبكر اثنى عشر واعلم أن الأقسام الممكنة في العطف منفردا أو الاستثناء منفردا ثمانية إما في العطف فأربعة آ ان يتفق المال فيهما والعطف فيهما ب ان يتفق المال فيهما ويختلف العطف فيهما ج ان يختلف المال فيهما ويتفق العطف فيهما د ان يختلف المال فيهما والعطف فيهما واما في الاستثناء فأربعة أيضا آ ان يتفق المال فيهما والاستثناء فيهما ب ان يتفق المال فيهما ويختلف الاستثناء ج ان يختلف المال فيهما ويتفق الاستثناء د ان يختلف المال فيهما والاستثناء فيهما واعلم أنه قد يكون في أحدهما الاستثناء وفي الأخر العطف كما إذا قال لزيد علي الف ونصف ما لبكر ولبكر علي الف الا نصف ما لزيد فلزيد الف مائتان ولبكر أربع مائة لأنا نجعل ما لزيد شيئا فلبكر الف الا نصف شئ فلزيد الف وخمسمائة الا ربع شئ تعدل شيئا كاملا فألف وخمسمائة كملا تعدل شيئا وربع شئ فالشئ الف ومائتان هي لزيد ولبكر الف الا نصف ما لزيد ونصفه ستة مائة يبقى له أربع مائة مسألة واعلم أنه إذا اجتمع العطف في أحدهما والاستثناء في الأخر يتفق المال وقد يختلف ومع الاتفاق قد يتفق العطف والاستثناء وقد يختلف وكذا مع الاختلاف وعلى كل تقدير فقد يقع الاستثناء في الأول والعطف في الثاني وبالعكس فعليك باستخراج ذلك كله فإنه سهل بعد ما أعطيناك من القانون مسألة واعلم أنه قد يزيد الاقرار على اثنين وحكمه كما تقدم فلو قال لزيد علي ستون مثقالا ونصف ما لعمرو والتقدير على سبيل التسهيل ان المثقال يساوي ثلاثة وعشرين درهما كما في زماننا ثم قال ولعمرو عندي ستون وثلث ما لبكر ولبكر ستون وربع ما لزيد فلزيد شئ ولبكر ستون وربع شئ ولعمرو ثمانون مثقالا وثلث ربع شئ فلزيد مائة وسدس ربع شئ يعدل شيئا يسقط سدس ربع شئ بسدس ربع شئ يبقى مائة يعدل ثلاثة أرباع شئ وخمسة أسداس ربع شئ فالشئ أربعة وعشرون فمائة مثقال تعدل ثلاثة وعشرين جزءا من أربعة وعشرين فإذا بسطت مائة مثقال على ثلاثة وعشرين جزءا كان نصيب الجزء أربعة مثاقيل وثمانية دراهم مسألة إذا قال لزيد علي ألف درهم الا نصف ما لبكر ولبكر علي الف الا ثلث ما لزيد فلعمرو ذلك طرق آ ان نجعل لزيد شيئا ونقول لبكر الف الا ثلث شئ فنأخذ نصفه وهو خمسمائة الا سدس شئ ونسقطه من الألف يبقى خمسمائة وسدس شئ وذلك يعدل شيئا المفروض لزيد لأنه جعل له ألفا الا نصف ما لبكر فيسقط سدس شئ بسدس شئ يبقى خمسة أسداس شئ في مقابلة خمس مائة فيكون الشئ التام ستمائة وهو ما لزيد وإذا أخذت ثلثها مائتين وأسقطته من الألف يبقى ثمان مائة وهو ما أقر به لبكر ب ان يجعل لزيد ثلاثة أشياء لاستثنائه الثلث منه ونسقط ثلثها من الألف المضاف إلى الاثنين فيكون لهما الف ناقص شئ ثم نأخذ نصفه وهو خمس مائة ناقصة بنصف شئ ونزيد على ما فرضناه لزيد وهو ثلاثة أشياء يكون خمسمائة وشيئين ونصف شئ وذلك يعدل ألف درهم يسقط خمسمائة بخمسمائة يبقى خمسمائة في مقابلة شيئين ونصف شئ فيكون الشئ مائتين وقد كان ثلاثة أشياء فهي اذن ستمائة ح ان نقول استثنى من أحد الاقرارين النصف ومن الأخر الثلث فنضرب مخرج أحدهما في مخرج الأخر يكون ستة ثم ننظر في الجزء المستثنى من الاقرارين وكلاهما واحد فنضرب واحدا في واحد يكون واحدا ننقصه من الستة تبقى خمسة فنحفظها ونسميها المقسوم عليه ثم نضرب ما يبقى من مخرج كل واحد من الجزئين بعد اسقاطه في مخرج الثاني وذلك بان نضرب ما يبقى من مخرج النصف بعد النصف وهو واحد في مخرج الثلث وهو ثلاثة يحصل ثلاثة نضربها في الألف المذكورة في الاقرار بكون ثلاثة آلاف نقسمها على العدد المقسوم عليه وهو خمسة يخرج نصيب الواحد ستمائة فهي ما لزيد ونضرب ما يبقى من مخرج الثلث بعد الثلث وهو اثنان في مخرج النصف وهو اثنان يكون أربعة نضربها في الألف يكون أربعة آلاف نقسمها على الخمسة يخرج من القسمة ثمان مائة وهي ما لبكر ولو قال لزيد علي عشرة الا ثلثي ما لعمرو ولعمرو عشرة الا ثلاثة أرباع ما لزيد نضرب المخرج في المخرج يحصل اثنى عشر ثم نضرب أحد الجزئين في الثاني وهو اثنان في ثلاثة يكون ستة نسقطها من اثنى عشر يبقى ستة ثم نضرب الباقي من مخرج الثلث بعد اخراج الثلثين وهو واحد في أربعة يكون أربعة نضربها في العشرة المذكورة في الاقرار يكون أربعين نقسمها على الستة يكون ستة وثلاثين وذلك ما أقر به لزيد ثم نضرب واحدا وهو الباقي من مخرج الربع بعد اخراج الأرباع الثلاثة تكون ثلاثة نضربها في العشرة تكون ثلثين نقسمها على الستة تكون خمسة وهي ما أقر به لعمرو والطريقان الأولان يجريان في أمثال هذه الصور بأسرها واما الطريق الثالث فإنه لا يطرد فيما إذا اختلف المبلغ المذكور في الاقرارين وإذا تكثرت الاقرارات احتاج إلى تطويل ليس هذا موضعه كما لو قال لزيد عشرة الا (نصف ما لعمرو ولعمرو الا) ثلث ما لبكر ولبكر عشرة الا ربع ما لزيد ولو قال لزيد علي عشرة الا نصف ما لعمرو ولعمرو ستة الا ربع ما لزيد يكون مقرا لزيد بثمانية ولعمرو بأربعة ولو قال لزيد علي عشرة الا نصف ما لعمرو ولعمرو عشرة الا ربع ما لزيد يكون مقرا لزيد بخمسة وخمسة أسباع ولعمرو بثمانية وأربع أسباع وقد يتصور صدور كل اقرار من شخص بان يدعي ما لا على زيد وعلى عمرو فيقول زيد لك علي عشرة الا نصف ما لك على لعمرو وعشرة الا *) نصف مالك على عمرو ويقول عمرو لك علي عشرة الا ثلث ما لك على زيد وطريق الحساب ما تقدم مسألة لو أقر لزيد بجميع ما في يده أو بجميع ما ينسب إليه أو يعرف به صح الاقرار فلو تنازع المقر والمقر له في شئ هل كان في يد المقر وقت الاقرار أو لا فالقول قول المقر وعلى المقر له البينة لأصالة الاستصحاب وقضاء اليد بالملكية وعدم سبق النسبة على الاقرار ولو قال ليس لي مما في يدي سوي الف صح الاقرار وعمل بمقتضاه ولو قال لا حق لي في شئ مما في يد فلان ثم ادعى شيئا منه وقال لم اعلم كونه في يده يوم الاقرار صدق بيمينه ولو قال لزيد علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وطولب بالتعيين وقال بعض الشافعية لا يلزمه شئ وهو خطأ ولو قال علي الف أو على زيد أو على عمرو ولم يلزمه شئ وكذا لو قال على سبيل الاقرار أنت طالق أو لا وان ذكره في معرض الانشاء طلقت كما لو قال أنت طالق طلاقا لا يقع عليك ولو كان في يده عبد وجارية فقال أحد هذين لفلان صح الاقرار وطولب بالتعيين فان قال له العبد نظرت في المقر له فان صدقه سلم العبد إليه وان قال لي الجارية دون العبد كان القول قول المقر مع يمينه في الجارية واما العبد فقد رد اقراره وفيه وجهان أحدهما يقر في يده والثاني ينزعه الحاكم فيكون في يده مسألة لو قال غصبت هذا العبد من أحد هذين صح هذا الاقرار وبه قال الشافعي لان الاقرار بالمجهول يصح كذا يصح الاقرار لمجهول ثم يطالب بالبيان فان قال لا اعرف عينه فان صدقاه على ذلك انتزع العبد من يده وكانا خصمين فيه وان كذباه وادعى كل واحد منهما انه يعلم أنه غصبه منه كان القول قوله مع يمينه لأنه اعلم بما يعلمه فإذا حلف انتزع منه وكانا خصمين فيه فان نكل حلف المدعي وكان بمنزلة الاقرار له إذا ثبت هذا فإذا كانا خصمين فيه فليس لأحدهما عليه يد فان أقام أحدهما البينة
(١٦٢)