من غير الجنس فيأخذه أيضا ولا يخرج على القولين في الظفر بغير جنس الحق في غير هذه الصورة لان المالك يدعيه لنفسه ويمنع الغير عنه والموكل لا يدعي الثمن هنا فأولى مصرف يفرض له التسليم إلى الوكيل الغارم مسألة هذا وكله إذا لم يعترف المشتري بالوكالة فان اعترف لها فان صدق الموكل فالبيع باطل وعليه رد المبيع إن كان باقيا وان تلف فالموكل بالخيار ان شاء غرم الوكيل لأنه تعدى ما امره الموكل وان شاء غرم المشتري لتفرع يده على يد مضمونة ولأنه أتلف السلعة على الموكل بشرائه من غير اذن مالكها وقرار الضمان على المشتري لحصول الهلاك في يده فان رجع الموكل عليه لم يرجع على الوكيل لحصول التلف في يده بل يرجع عليه بالثمن الذي سلمه إليه لخروج المبيع مستحقا وان صدق الوكيل قدم قول الموكل مع يمينه فان حلف اخذ العين وان نكل حلف المشتري وبقيت له وان رجع على الوكيل لم يكن للوكيل ان يرجع في الحال لأنه يقر انه ظلمه بالرجوع عليه وانما يستحق عليه الثمن المؤجل فإذا حل الاجل كان للوكيل ان يرجع عليه بأقل الامرين من القيمة والثمن لان القيمة إن كانت أقل فصاحب السلعة يقول إنه لا يستحق ذلك ولا يغرم الا القيمة وإن كان الثمن المسمى أقل رجع به لأنه معترف بان صاحب السلعة ظلمه بأخذ القيمة وان ذلك الذي يستحقه الثمن فلا يرجع بأكثر منه وان كذبه أحدهما دون الأخر رجع على المصدق وحلف على المكذب ويرجع حسب ما ذكرناه في تكذيبهما البحث الثاني في المأذون مسألة إذا وكله في بيع أو هبة أو صلح أو طلاق أو عتق أو ابراء أو غير ذلك ثم اختلف الوكيل والموكل فادعى الوكيل انه تصرف كما اذن له وأنكر الموكل وقال لم تتصرف البتة بعد فان جرى هذا النزاع بعد عزل الوكيل لم يقبل قوله الا ببينة لان الأصل العدم وبقاء الحال كما كان والوكيل غير مالك للتصرف حينئذ وان جرى قبل العزل فالأقرب انه كذلك وان القول قول الموكل لان الأصل العدم ولان الوكيل يقر عليه بزوال الملك عن السلعة فوجب ان لا يقبل بخلاف ما إذا ادعى الرد أو التلف فإنه ينبغي رفع الضمان عن نفسه لا التزام الموكل شيئا وهو أحد قولي الشافعي والثاني ان القول قول الوكيل لأنه أئتمنه فعليه تصديقه ولأنه مالك لانشاء التصرف ومن ملك الانشاء قبل اقراره كالولي المجيز إذا أقر بنكاح موليته وبهذا القول قال أبو حنيفة الا في النكاح إذا اختلف فيه الوكيل والموكل فان القول قول الموكل واختلف أصحاب الشافعي فيما هو الأصح من القولين وما كيفيتهما أما الثاني فكلام أكثر الشافعية ترجيح قول تصديق الموكل حتى أن بعضهم لم يورد غيره وقال بعضهم الأصح تصديق الوكيل من جهة القياس واما الأول فان قول تصديق الموكل منقول عن الشافعي في مواضع واختلف الناقلون في القول الآخر فقال بعضهم انه منصوص الشافعي وقال آخرون انه مخرج خرجه ابن شريح وغيره وفي المسألة وجه ثالث للشافعية وهو انما يستقل به الوكيل كالطلاق والاعتاق والابراء يقبل فيه قوله مع يمينه وما لا يستقل كالبيع لابد فيه من البينة مسألة لو صدق الموكل الوكيل في البيع ونحوه ولكن قال كنت عزلتك قبل التصرف وقال الوكيل بل كان العزل بعد التصرف فهو لو قال الزوج راجعتك قبل انقضاء العدة وقالت انقضت عدتي قبل ان راجعتني وحينئذ يحتمل تقديم قول الوكيل لأصالة صحة تصرفه وتقديم قول الموكل لأصالة سبق العقد والتحقيق إن كان واحد منهما يدعي التقديم والأصل عدمه فلا أولوية من هذه الحيثية فيبقى أصالة بقاء الملك على صاحبه خاليا عن المعارض ولو قال الموكل قد باع الوكيل وقال الوكيل لم أبع فان صدق المشتري الموكل حكم بانتقال الملك إليه والا فالقول قوله لأصالة عدم البيع مسألة إذا ادعى الوكيل تلف المال الذي في يده للموكل أو تلف الثمن الذي قبضه عن متاعه في يده وأنكر المالك قدم قول الوكيل مع يمينه وعدم البينة لأنه أمينه فكان كالمودع ولأنه قد يتعذر إقامة البينة عليه فلا يكلف ذلك ولا فرق بين ان يدعي التلف بسبب ظاهر كالحرق أو النهب أو بسبب خفي كالسرقة والتلف وكذا كل من في يده شئ لغيره على سبيل الأمانة كالأب والوصي والحاكم وأمينه والودعي والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر والأجير المشترك لأنه لولا ذلك لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إليها وقال بعض العامة إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كالحرق والنهب كان عليه إقامة البينة على وجود هذا الامر في تلك الناحية ثم يكون القول قوله في تلفها بذلك وبه قال الشافعي أيضا لان وجود الامر الظاهر مما لا يخفى ولا يتعذر إقامة البينة عليه مسألة إذا اختلفا في الرد فادعاه الوكيل وانكره الموكل فإن كان وكيلا بغير جعل احتمل تقديم قول الوكيل لأنه قبض المال لنفع مالكه فكان القول قوله مع اليمين كالودعي ويحتمل العدم لأصالة عدم الرد والحكم في الأصل ممنوع وإن كان وكيلا بجعل فالوجه انه لا يقبل قوله لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير وهو أحد قولي العامة والثاني ان القول قول الوكيل لأنه وكيل فكان القول قوله كالوكيل بغير جعل لاشتراكهما في الأمانة وسواء اختلفا في رد العين أو رد ثمنها وجملة الامناء على ضربين أحدهما من قبض المال لنفع مالكه لا غير كالمودع والوكيل بغير جعل فيقبل قولهم في الرد عند بعض الفقهاء من علمائنا وغيرهم لأنه لو لم يقبل قولهم لامتنع الناس من قبول الأمانات فيلحق الناس الضرر والثاني من ينتفع بقبض الأمانة كالوكيل بجعل والمضارب والأجير المشترك والمستأجر والمرتهن والوجه انه لا يقبل مسألة لو أنكر الوكيل قبض المال ثم ثبت ذلك ببينة أو اعتراف فادعى الرد أو التلف لم يقبل قوله لثبوت خيانته بجحوده فان أقام بينة بما أدعاه من الرد أو التلف لم يقبل بينته وللعامة وجهان أحدهما لا تقبل كما قلناه لأنه كذبها بجحده فان قوله ما قبضت يتضمن انه لم يرد شيئا والثاني يقبل لأنه يدعى الرد والتلف قبل وجود خيانته وإن كان صورة جحوده انك لا تستحق علي شيئا أو مالك عندي شئ يسمع قوله مع يمينه لان جوابه لا يكذب ذلك لأنه إذا كان قد تلف أو رد فليس له عنده شئ فلا تنافي بين القولين الا ان يدعي انه رد أو تلف بعد قوله مالك عندي شئ فلا يسمع قوله لثبوت كذبه وخيانته هذا كله فيما إذا ادعى الأمين الرد على من أئتمنه إما إذا ادعى الرد على غيره فلا ولو ادعى القيم الرد على اليتيم الذي كان يقوم بأمره فكذلك ولو ادعى الوكيل الرد على رسول المالك لاسترداد ما عنده فلا خلاف في أن الرسول إذا أنكر القبض كان القول قوله مع يمينه واما الموكل فإنه لا يلزمه تصديق الوكيل لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه فليقم البينة وهو قول أكثر الشافعية وفي وجه عليه تصديقه لأنه معترف ويد رسوله يده فكأنه يدعي الرد عليه مسألة إذا وكل وكيلا باستيفاء دين له على انسان فقال له قد استوفيته وأنكر الموكل نظر ان قال استوفيته وهو قايم في يدي فخذه فعليه اخذه ولا معنى لهذا الاختلاف وان قال استوفيته وتلف في يدي فالقول قوله مع يمينه على نفي العلم باستيفاء الوكيل لأصالة بقاء الحق فلا يقبل قول الوكيل والمديون الا ببينة لان قولهما على خلاف الأصل وهو الظاهر من مذهب وجعله بعض الشافعية على الخلاف المذكور فيما إذا اختلفا في البيع ونحوه وعلى ما اخترناه إذا حلف الموكل اخذ حقه ممن كان عليه ولا رجوع له على الوكيل لاعترافه بأنه مظلوم مسألة لو وكله في البيع وقبض الثمن أو بالبيع مطلقا وقلنا إن الوكيل يملك بالوكالة في البيع قبض الثمن واتفقا على البيع واختلفا في قبض الثمن فقال الوكيل قبضته وتلف في يدي وأنكر الموكل أو قال الوكيل قبضته ودفعته إليك وأنكر الموكل القبض فالأقوى عدم قبول قول الوكيل في ذلك وللشافعية في
(١٣٧)