العقد ولواحقه ولأنه لو لم يكن له الرد وافتقر إلى استيذان الموكل فربما لا يرضى الموكل فيتعذر الرد حينئذ لكونه على الفور ويبقى المبيع في عهدة الوكيل وفيه ضرر عظيم ونمنع إقامة الموكل له مقامه في جميع الأشياء بل انما اقامه مقام نفسه في العقد وهو مضاد للفسخ ونمنع كون الخيار على الفور سلمنا لكن بالنسبة إلى المالك فإذا علم بالعيب اختار حينئذ على الفور إما الفسخ أو الامضاء كما لو اشترى شيئا فغاب ولم يعلم بعيبه الا بعد مدة ثم ظهر على العيب ولانا لو لم نثبت الرد له لكان كسائر الأجانب عن العقد فلا اثر لتأخيره ولان من له الرد قد يعذر في التأخير لأسباب داعية إليه فهلا كانت مشاورة الوكيل عذرا وأيضا فإنه وان تعذر منه الرد فلا يتعذر نفس الرد إذا الموكل يرد إذا كان قد سماه في العقد أو نواه على أن في كون المبيع للوكيل وفي تعذر الرد منه بتقدير كونه له خلافا سيأتي مسألة لو كان الوكيل في الشراء وكيلا في رد العيب فاشترى معيبا جاهلا بعيبه كان له الرد للموكل أيضا الرد لان الملك له وان حضر الموكل قبل رد الوكيل ورضى بالعيب لم يكن للوكيل رده لان الحق له بخلاف عامل المضاربة إذا اشترى المعيب جاهلا بعيبه فان له الرد وان رضي رب المال بالعيب لان له حقا في العين ولا يسقط حقه برضى غيره وان لم يحضر الموكل وأراد الوكيل الرد فقال البايع توقف حتى يحضر الموكل فربما يرضى بالمعيب لم يلزمه ذلك لأنه لا يأمن فوات الرد بهرب البايع وفوات الثمن بتلفه فان اخره بناء على هذا القول فلم يرض به الموكل لم يسقط الرد وان قلنا بان الرد على الفور لأنه اخره بإذن البايع وان قال البايع موكلك قد علم بالعيب فرضيه لم يقبل قوله الا ببينة فإن لم يكن له بينة لم يستحلف الوكيل الا ان يدعي علمه فيحلف على نفيه عند الشافعي وقال أبو حنيفة لا يستحلف لأنه لو حلف كان نائبا في اليمين وفيه اشكال من حيث إنه لا نيابة هنا وانما يحلف على نفي علمه وهذا لا ينوب فيه عن أحد وان أقر بذلك لزمه عندنا في حق نفسه دون موكله فيمينه في حقه دونه وقال ابن أبي ليلى انه لا يرد حتى يحضر الوكيل ويحلف فان رد الوكيل فحضر الموكل ورضى بأخذه معيبا افتقر إلى عقد جديد لخروجه عن ملكه بالرد فلا يعود الا بالعقد ولو قال الموكل قد كان بلغني العيب ورضيت به فصدقه البايع أو قامت به بينة بطل الرد وعلمنا انه لم يقع موقعه وكان للموكل استرجاعه وعلى البايع رده عليه لان رضا به عزل للوكيل عن الرد لأنه لو علم لم يكن له الرد الا ان نقول إن الوكيل لا ينعزل حتى يعلم العزل وان رضي الوكيل بالعيب أو امسكه امساكا ينقطع به الرد فحضر الموكل فأراد الرد فله ذلك ان صدقه البايع على أن الشراء له أو قامت به بينة وان كذبه ولم يكن له بينة فحلف البايع انه لا يعلم أن الشراء له فليس له الرد لأن الظاهر أن من اشترى شيئا فهو له ويلزمه وعليه غرامة الثمن وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة للوكيل شراء المعيب عملا بالاطلاق مسألة لو اشترى الوكيل المعيب مع علمه بالعيب فإن كان يأذن الموكل فلا رد هنا لا للوكيل ولا للموكل اجماعا كما لو باشر الوكيل العقد مع علمه بالعيب وان لم يأذن له فهل للوكيل الرد إن كان الموكل قد جعل إليه ذلك أو قلنا إنه يملكه يحتمل عدمه لاقدامه على شراء المعيب عالما بعيبه فلا يكون له الرد وبه قال الشافعي ويحتمل ان يكون له الرد لأنه نائب عن الموكل وللموكل الرد لجهله فكذا للوكيل أما الموكل فهل له الرد للشافعية وجهان أحدهما المنع لأنه نزل الوكيل منزلة نفسه في العقد ولواحقه فيكون اطلاعه على العيب كاطلاع الموكل كما أن رؤيته كرؤيته في اخراج العقد عن أن يكون على قولي شراء الغايب وأصحهما عندهم ان له الرد وهو المعتمد لان اطلاعه ورضاه بعد العقد لا يسقط حق الرد للموكل فكذا اطلاعه في الابتداء وعلى هذا فينتقل الملك إلى الوكيل أو ينفسخ العقد من أصله للشافعية وجهان والقائل بالانتقال إلى الوكيل كأنه يقول بانعقاد العقد موقوفا إلى أن تبين الحال والا فيستحيل ارتداد الملك من الموكل إلى الوكيل وهذه الاختلافات متفرعة على وقوع العقد للموكل مع علم الوكيل بالعيب ومذهب الشافعية والوجه ان نقول إنه يقع عن الموكل ان نسبه إليه أو نواه وصدقه على ذلك لكن لا وقوعا لازما بل بمنزلة عقد الفضولي لان الاطلاق إذا كان يقتضي شراء السليم فإذا اشترى المعيب يكون قد اشترى ما لم يوكل فيه فيكون فضوليا ولا يقع العقد عن الوكيل لان المالك لو رضي بالمعيب وأجاز عقد وكيله كان الملك له فدل على أنه يقع عن الموكل لكن للموكل الفسخ حيث لم يأذن له فيه مسألة إذا كانت العين شخصية بان وكله في شراء عبد بعينه أو سلعة بعينها فاشتراها ثم ظهر انها معيبة فإن كان الوكيل جاهلا بالعيب لم يكن له الرد بالاستقلال لأنه لم يكن له الرد مع الاطلاق فمع التعيين أولي ولان المالك قطع نظره بالتعيين وربما رضيه على جميع صفاته وربما كان قد اطلع على عيبه وللشافعية وجهان هذا أحدهما لأنه ربما يتعلق غرضه بعينه فينتظر مشاورته والثاني وهو الأصح عندهم ان له الرد لأن الظاهر أن الموكل طلب السليم لا المعيب فروع آ لا استبعاد عندي في أنه إذا اطلق بان قال له اشتر عبدا هنديا فاشترى معيبا جاهلا بعيبه انه يملك الرد لأنه اشترى ما لم يؤذن له فيه لكن الأقرب المنع لأنه قد بينا ان الشراء وقع عن الموكل فلا ينتقل خيار الرد إلى الوكيل ب لم تذكر الشافعية فيما إذا وكله في ابتياع عين شخصية وظهر عيبها انه متى يقع عن الموكل ومتى لا يقع والقياس عندهم يقتضي انه كما سبق في الحالة الأولى نعم لو كان المبيع معيبا يساوي ما اشتراه به وهو عالم به فايقاعه عن الموكل هنا أولي لجواز الغرض بعينه ج لو وكله في الشراء مطلقا وعين له عينا شخصية فوجدها الوكيل معيبة قبل ان يعقد الشراء فهل للوكيل شراؤه يحتمل ذلك والعدم قال بعض العامة فيه وجهان مبنيان على ما إذا علم عيبه بعد شرائه ان قلنا يملك رده فليس له شراؤه لان العيب إذا جار به الرد بعد العقد فلئن يمنع الشراء أولي وان قلنا لا يملك الرد هناك فله الشراء هنا لان التعيين الموكل قطع نظره واجتهاده في جواز الرد في الشراء والوجه عندي انه يجوز له شراؤه فإن كان الموكل قد علم بسبق العيب فلا رد وان لم يكن قد علم كان له الرد ولا يضره علم الوكيل لان الحق للموكل لا للوكيل سواء قلنا إنه يملك الرد لو علم بعد البيع أو لا ونمنع الملازمة بين جواز الرد بعد العقد ومنع الشراء فإنه يجوز ان يملك الرد والشراء معا مسألة جميع ما ذكرنا في الحالين أعني في كلية العين أو شخصيتها مفروض فيما إذا اشترى الوكيل بمال في الذمة إما إذا اشترى بعين مال الموكل فحيث قلنا هناك لا يقع عن الموكل فهنا لا يصح أصلا وحيث قلنا يقع فكذلك هنا وهل للوكيل الرد إما عندنا فلا وهو أصح وجهي الشافعية والثاني نعم ويمكن ان يكون الوجهان عندهم مبنيين على المعنيين السابقين فان عللنا انفراد الوكيل بالرد بأنه اقامه مقام نفسه في العقد ولواحقه فنعم وان عللنا بأنه لو اخر ربما لزمه العقد وصار المبيع كلا عليه فلا لان المشتري تملك العين لا يقع له بحال مسألة إذا ثبت الرد للوكيل في صورة الشراء في الذمة لو اطلع على العيب قبل اطلاع الوكيل أو بعده ورضيه سقط عن الوكيل بخلاف عامل القراض فإنه يبقى له الرد وان رضي المالك لحظه في الربح ولا يسقط خيار الموكل بتأخير الوكيل وتقصيره فإذا أخر أو صرح بالتزام العقد فله الرد لان أصل الحق باق بحاله على اشكال من حيث إنه نائب فكأنه بالتزام العقد أو التأخير عزل نفسه عن العقد والأظهر عند الشافعية المنع وإذا قلنا بأنه ليس له العود إلى الرد وأثبتنا له العود ولم يعد فإذ اطلع الموكل عليه وأراد الرد فله ذلك ان سماه الوكيل في الشراء أو نواه وصدقه البايع عليه وان كذبه رده على الوكيل ولزمه البيع لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل فينصرف إليه وهو أحد قولي الشافعية والثاني ان المبيع يكون للموكل والرد قد فات لتفريط الوكيل
(١٢٤)