وما نحن فيه لان حكم الفسخ إما ايجاب امتثال الأمر الثاني واما اخراج الأول عن الاعتداد به فما يرجع إلى الايجاب والالزام لا يثبت قبل العلم لاستحالة التكليف بغير المعلوم وهذا النوع لا يثبت فيه الوكالة أصلا ورأسا لان أمر الموكل غير واجب الامتثال واما النوع الثاني فهو ثابت هناك أيضا قبل العلم حتى يلزمه القضاء ولا تبرأ ذمته بالأول وأما انعزال القاضي فمنهم من طرد الخلاف فيه وعلى التسليم وهو الظاهر من مذهبهم فالفرق تعلق المصالح الكلية بعلمه وعن أحمد روايتان كقولي الشافعي وكذا عن أصحاب مالك قولان والشيخ (ره) استدل على عدم العزل قبل العلم بما رواه جابر بن يزيد ومعوية بن وهب عن الصادق (ع) قال من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها وفي طريقها عمرو بن شمر وهو ضعيف وفي الصحيح عن هشام بن سالم عن الصادق (ع) عن رجل وكل اخر على وكالة في امضاء أمر من الأمور واشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال اشهدوا اني قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال إن كان الوكيل قد أمضى الامر الذي وكل عليه قبل ان يعزل عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما امضاء الوكيل كره الموكل أم رضي قلت فان الوكيل امضى الامر قبل ان يعلم العزل أو يبلغه انه قد عزل عن الوكالة فالامر ماض على ما أمضاه قال نعم قلت له فان بلغه العزل قبل ان يمضي الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ قال نعم ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض ابدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة أو يشافهه بالعزل عن الوكالة وعن العلاء بن سيابة عن الصادق (ع) في حديث ان عليا (ع) اتته امرأة مستعدية على أخيها فقالت يا أمير المؤمنين وكلت أخي هذا بان يزوجني رجلا وأشهدت له ثم عزلته من ساعته تلك فذهب وزوجني ولي بينة اني قد عزلته قبل ان يزوجني فأقامت البينة وقال الأخ يا أمير المؤمنين انها وكلتني ولم تعلمني بأنها عزلتني عن الوكالة حتى زوجتها كما أمرتني فقال لها ما تقولين فقالت قد أعلمته يا أمير المؤمنين فقال لها ألك بينة بذلك فقالت هؤلاء شهودي يشهدون باني قد عزلته فقال أمير المؤمنين (ع) كيف تشهدون قالوا نشهد انها قالت اشهدوا اني قد عزلت أخي فلانا عن الوكالة بتزويجي فلانا واني مالكة لامري من قبل ان يزوجني فلانا فقال أشهدتكم على ذلك بعلم منه وبمحضر قالوا لا قال فتشهدون انها أعلمته العزل كما أعلمته الوكالة قالوا لا قال ارى الوكالة ثابتة والنكاح واقع أين الزوج فجاء فقال خذ بيدها بارك الله لك فيها فقالت يا أمير المؤمنين احلفه اني لم اعلمه بالعزل وانه لم يعلم بعزلي إياه قبل النكاح قال وتحلف قال نعم يا أمير المؤمنين فحلف وأثبت وكالته وأجاز النكاح وهذه الرواية تدل على أنه لا عبرة بالشهادة وقول العزل ان لم يعلم الوكيل ولا بأس به عندي تذنيب إذا قلنا بعدم العزل قبل بلوغ الخبر إليه فالمعتبر اخبار من يقبل قوله من شهود العدالة دون الصبي والفاسق فإذا قلنا بالانعزال فينبغي ان يشهد الموكل على العزل لان قوله بعد تصرف الوكيل كنت قد عزلته غير مقبول مسألة إذا قال الوكيل عزلت نفسي وأخرجتها عن الوكالة أو رددت الوكالة انعزل وقال بعض الشافعية إن كانت صيغة الموكل بع واعتق ونحوهما من صيغ الامر لم ينعزل برد الوكالة وعزله عن نفسه لان ذلك اذن وإباحة فأشبه ما إذا أباح الطعام لغيره لا يرتد برد المباح ولا يشترط في انعزال الوكيل بعزله نفسه حضور الموكل وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يشترط حضور الموكل فان عزله نفسه بغير حضور الموكل لم ينعزل وقد سبق إذا عرفت هذا فان عزل نفسه ثم تصرف كان فضوليا سواء كان الموكل حاضرا أو غايبا ويحتمل مع الغيبة الصحة عملا بالإذن العام الذي تضمنته الوكالة وكذا مع الحضور وعدم الرضي بعزله مسألة متى خرج الوكيل أو الموكل عن أهلية التصرف بموت أو جنون أو اغماء بطلت الوكالة سواء كان العارض للوكيل أو للموكل وفي الجنون إذا كان مما يطرأ ويزول على قرب لبعض الشافعية تردد وموضع التردد ما إذا كان امتداده بحيث لا يعطل المهمات ويحوج إلى نصب قوام فيلحق حينئذ بالاغماء في وجه وفي الاغماء لهم وجهان أظهرهما عندهم انه كالجنون في اقتضاء الانعزال والثاني وهو الاظهر عند الجويني انه لا يقتضي الانعزال لان المغمى عليه لا يلتحق بمن يولي عليه والمعتبر في الانعزال اللحاق الوكيل أو الموكل بمن يولي عليه مسألة والمحجور عليه لسفه أو فلس في كل تصرف لا ينفذ من السفيه والمفلس كالمجنون لأنه لا يملك التصرف فلا يملكه غيره من جهة ولا فرق في ذلك بين ان يحجر عليه قبل التوكيل أو بعده فان سبقت الوكالة الحجر بطلت وكذا إن كان الحجر سابقا لم تقع صحيحة ولو وكل أحدهما فيما له التصرف فيه صح لأنه مكلف ولم يخرج عن أهلية التصرف فيه ولو تجدد الرق بان كان حربيا فاسترق بطلت وكالته السابقة إن كان هو الموكل فلو كان هو الوكيل كان بمنزلة توكيل عبد الغير يشترط رضي المولى ان منعت الوكالة شيئا من حقوقه ولو حجر على الوكيل لفلس لم تبطل الوكالة سواء تعلقت بأعيان الأموال أو لا لأنه بفقره لم يخرج عن أهلية التصرف ولو حجر على الموكل وكانت الوكالة في أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه في أعيان أمواله وإن كانت في الخصومة أو الشراء في الذمة أو الطلاق أو الخلع أو القصاص فالوكالة بحالها لان الموكل أهل لذلك مباشرة فله ان يستنيب فيه ابتداء للأصل السالم عن المعارض ولا ينقطع الاستدامة مسألة لو فسق الوكيل لم ينعزل عن الوكالة اجماعا لأنه من أهل التصرف الا أن تكون الوكالة مما تنافى في الفسق كالايجاب في عقد النكاح عند العامة فإنه ينعزل عندهم بمجرد فسقه أو فسق موكله لخروجه عن أهلية التصرف فيه عندهم وعندنا لا يخرج بالفسق أيضا إذ لا يشترط العدالة في ولي النكاح واما في القبول فلو فسق الموكل فيه لم ينعزل وكيله بفسقه لأنه لا ينافي جواز قبوله وهل ينعزل الوكيل بفسق نفسه فيه للعامة وجهان ولو كان وكيلا فيما يشترط فيه الأمانة كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف على المساكين ونحوه انعزل بفسقه وفسق موكله لخروجهما بذلك عن أهلية التصرف وإن كان وكيلا لوكيل من يتصرف في مال نفسه انعزل بفسقه لأنه ليس للوكيل ان يوكل فاسقا ولا ينعزل بفسق موكله لأنه وكيل لرب المال ولا ينافيه الفسق ولا تبطل الوكالة بالنوم والسكر لأن هذه اعذار يمكن زوالها بسهولة وسرعة ولا يثبت عليه ولاية ولا يخرج بها عن أهلية التصرف الا ان يجعل الفسق بالسكر فتبطل فيما شرط فيه العدالة مسألة إذا فعل الموكل متعلق الوكالة أو تلف المتعلق بطلت الوكالة كما لو وكل غيره في بيع عبد ثم باعه الموكل أو مات العبد بطلت الوكالة إذ لا متعلق لها حينئذ وقد ذهب محلها هذا إذا باعه الموكل بيعا صحيحا ولو باعه بيعا فاسدا احتمل البطلان أيضا إذ شروعه في البيع رغبة عن الوكالة وقال ابن المنذر لا تبطل الوكالة لبقاء ملكه في العبد ولو دفع إليه دينارا ووكله في الشراء بعينه فهلك أو ضاع أو استقرضه الوكيل أو تصرف فيه بطلت الوكالة أيضا ولو وكله في الشراء مطلقا ونقد الدينار عن الثمن بطلت أيضا إذا تلف ذلك الدينار ولأنه انما وكله في الشراء ومعناه ان ينقد ثمن ذلك المبيع إما قبل الشراء أو بعده وقد تعذر ذلك بتلفه ولأنه لو صح شراؤه للزم الموكل ثمن لم يلزمه ولا رضي بلزومه وإذا استقرضه الوكيل ثم عزل دينارا عوضه واشترى به فهو كالشراء له من غير اذن لان الوكالة بطلت والدينار الذي عزله عوضا لا يصير للموكل حتى يقبضه فإذا اشترى للموكل وقف على اجازته فان اجازه صح ولزم الثمن والا لزم الوكيل الا ان يسميه في العقد وقال بعض العامة إذا اشترى بعين ماله لغيره شيئا فالشراء باطل لأنه لا يصح ان يشتري الانسان بعين ماله ما يملكه غيره بذلك العقد
(١٣٣)