وأما الوجوه التي ذكروها في عدم جريان الخيار للوكيل في اجراء الصيغة، فبعضها لا يجري في المقام، كدعوى انصراف البيع أو المتبايع عن هذا القسم من الوكيل فإنه بيع حقيقة، وأما ما ذكروا من أن جعل الخيار أي خيار المجلس ارفاق للمالك فلا يجري في حق الوكيل، فهو جار في المقام.
ولكن قد عرفت عدم تماميته، وهذا لا يجري في المفوض بالمعنى الأول، فإنه لا بد وأن يلاحظ مصلحة المالك.
وكذلك يجري في المقام ما ذكره المصنف، من أن هذا الخيار إنما جعل لمن يكون قادرا على الرد والوكيل المجري للصيغة وكذلك الوكيل في البيع والشراء ليس قادرا على رد العين وكذلك ما ذكره شيخنا الأستاذ من خيار المجلس مجعول لمن يكون قادرا على الإقالة فإن من الواضح أن هذا الوكيل أيضا كالقسم الأول من الوكيل لا يقدر على الإقالة إذا رضي بها الطرف الآخر.
ولكن قد عرفت أن هذا الوجه أيضا لم يتم في القسم الأول فكيف في المقام، وقد عرفت أن الوجه في عدم ثبوت هذا الخيار للوكيل في اجراء الصيغة فقط هو أحد الأمرين المذكورين، وهما أيضا لا يجريان في المقام.
وإذن فلا مانع من ثبوت خيار المجلس هنا، لاطلاق قوله (عليه السلام):
المتبايعان أو البيعان بالخيار ما لم يفترقا، لأنه لا شبهة في صدق البيع عليه حدوثا، فيكون ذلك موضوعا لثبوت الخيار له حدوثا وبقاءا، وإن منعه المالك عن اعمال الخيار كما ذكره صاحب الحدائق، إذ لم يقيد اطلاق الرواية بكون البيع هو المالك أو باقيا على وكالته لو كان هو غير المالك.