وفي المقام حيث إن المشروط له قد اشترط على المشروط عليه عدم فسخ فيكون الوفاء به واجبا تكليفا، وإذا خالف ذلك وفسخ وقد فعل فعلا محرما ولكن لا يترتب عليه الحكم الوضعي، فإن التكليف كما هو مشروط بالقدرة العقلية فكذلك مشروط بالقدرة الشرعية، فنهى الشارع عن شئ يوجب عجز المكلف عن اقدامه، ففي هنا أن نهي الشارع عن الفسخ بمقتضى وجوب الوفاء بالشرط يوجب عجز المكلف عن الفسخ شرعا، بمعنى أنه لا يكون مؤثرا في الفسخ على تقدير وقوعه.
وفيه قد ذكرنا مرارا أن الحرمة التكليفية عن الشئ لا يستلزم الحرمة الوضعية وكون ذلك الشئ فاسدا وضعا، فإنه يحرم التصرف في مال الغير بدون إذنه، مع أنه لو غصب أحد ماء الغير وطهر به ثوبه فإنه يكون مؤثرا في الطهارة.
وفي هنا وإن كان النهي متعلقا بالسبب ولكن الأمر كذلك لو كان متعلقا بالمسبب أيضا، فلو كانت الطهارة الخبثية بالماء المغصوب مبغوضا للشارع مع عدم كون الفعل عباديا، وكأن يغصب أحد ماء من الغير وطهر به ثوبه فإنه لا يتوهم أحد عدم حصول الطهارة هنا إذا لم يكن الفعل مما يعتبر فيه قصد التقرب.
ومعنى أن النهي التكليفي يسلب القدرة عن المكلف شرعا يعني أنه قبل تعلق النهي بالفعل كان مرخصا في الفعل والترك، وبعده ليس له هذه السلطنة ولا يكون مرخصا في ذلك، بل لا بد من الترك، وأما أن هذه الحرمة مستلزمة للحرمة التكليفية أم لا، فهو أول الكلام.
وتظهر الثمرة فيما إذا صدر منه الفعل في حال الغفلة والنسيان، فإنه لا يكون حراما أيضا.
نعم إنما يدل النهي على الفساد إذا كان ارشادا إليه، كما في النهي عن