عمار، والبرقي، والنوفلي.
وروى عنه ابن محبوب، وأبان بن عثمان، وأحمد ابن حماد، والحسن بن أبي حمزة، وحماد، ودرست، وسعد بن عبد الله، وعبيدة، وعلي بن أبي حمزة، وعلي بن رئاب، ومحمد بن أحمد بن يحيى، ومحمد بن الحسين، ومحمد بن علي بن محبوب، ومحمد بن عيسى، والمغيرة، وموسى بن القاسم، ويحيى ابنه، ويونس، والصفار.
ثم إنه روى الشيخ بسنده، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي عليه السلام، التهذيب: الجزء 2، باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان..، الحديث 1543.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة: غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.
روى الكليني بسنده، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام. الكافي: الجزء 4، كتاب الحج 3، باب ما يجوز للمحرم قتله..، 97، الحديث 4.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا، ولكن في الوافي غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، والظاهر أنه الصحيح بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضا بسنده، عن محمد بن يحيى، وعلي بن عبد الله جميعا عن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 7، كتاب المواريث 2، باب ابن أخ وجد 25، الحديث 10.
كذا في هذه الطبعة، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة: محمد بن يحيى، وعلي ابن عبد الله، جميعا عن عبد الله بن جعفر، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للتهذيب: الجزء 9، باب ميراث من علا من الآباء وهبط من الأولاد، الحديث 1113، والاستبصار: الجزء 4، باب أن مع الأبوين، أو مع واحد منهما، لا يرث الجد الجدة، الحديث 610، بقرينة سائر الروايات، والوافي والوسائل عن كل مثله.
وروى أيضا بسنده، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم، عن عبد الحميد، عن