ورد: (ما ثمنها إلا كثمن الكلب) (1).
وأما لو قصد نفس الموصوف دون الصفة، فلا إشكال في الصحة، لأنه مال عرفا وشرعا، لأن المبغوض هو إعمال الوصف فيما هو حرام شرعا، وأما ذات العبد والجارية، فلم يخرجا عن المالية.
ويدل عليه، ما في ذيل رواية الدينوري، عن أبي الحسن عليه السلام قال: (قلت:
جعلت فداك، فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال: اشتر وبع) (2).
الثالثة ما إذا قصد في المعاملة غاية محرمة كبيع العنب بشرط أن يعمله خمرا، وبيع الخشب بشرط أن يعمله صليبا أو صنما، ولا إشكال في حرمة هذه المعاملة وفسادها، لكون الأكل في مقابلها أكلا للمال بالباطل.
ويدل عليه عدة من الأخبار:
منها: خبر جابر: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر؟ قال: حرام أجرته (3). بناء على حمله على ما إذا شرط المؤجر في عقد الإجارة ذلك، أو حمله على ما إذا علم المؤجر أن المستأجر يعمله في ذلك، فيدل على ما نحن فيه بالأولوية.
ومنها: مكاتبة ابن أذينة: عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال:
(لا) (4).