خلل الصلاة وأحكامها - الشيخ مرتضى الحائري - الصفحة ٧٤٥

____________________
مورد اقتضاء الحديث.
أو يقال: بإطلاق " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (1) للسهوية أو الذي يؤتى به لا بعنوان الزيادة، فتأمل.
ويدل عليه أيضا خبر منصور بن حازم المعتبر، وفيه: " لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة " (2) وهو أظهر في الدلالة على الكلية من حيث الذيل من الخبر المتقدم، لتنكير لفظ " صلاة "، فالمسألة بحمد الله تعالى خالية عن الإشكال في السجدة الواحدة.
ثم إنه قد تحصل مما ذكرناه الإيراد على المتن من وجوه:
الأول: حكمه بوجوب العود لتدارك القراءة في الشق الأول.
الثاني: حكمه بالإتمام ثم الإعادة، فإن مورد دليل حرمة القطع هو الصلاة التي تصلح لأن يحرز بها الامتثال.
الثالث: جعل القنوت مما يحصل به التجاوز. وقد عرفت ما فيه.
الرابع: صرف النظر عن القيام مع أنه الذي يحصل به التجاوز أولا ولو فرض كون القنوت محققا للتجاوز أيضا.
الخامس: حكمه بجريان قاعدة التجاوز في السجدة مع فرض القطع بعدم الإتيان بالتشهد أو السجدتين.
السادس: عدم التفريق بين السجدة والسجدتين.
السابع: عدم التفصيل بين صورة الشك في الإتيان بالآخر وفرض القطع بالإتيان.

(1) الوسائل: ج 5 ص 332 ح 2 من ب 19 من أبواب الخلل.
(2) الوسائل: ج 4 ص 938 ح 2 من ب 14 من أبواب الركوع.
(٧٤٥)
مفاتيح البحث: الركوع، الركعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 738 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 ... » »»
الفهرست