____________________
إحداهما: أنه إذا دار أمر النقص بين ما ليس له أثر أصلا لا بنحو الاستحباب ولا بنحو الوجوب وبين ما يكون له أثر إلزامي فتجري القاعدة بالنسبة إلى ما له الأثر، وهو واضح، من غير فرق بين كون الناقص أمرا مستحبا كالاستعاذة قبل التسمية، أو كان واجبا كالجهر أو الإخفات.
ثانيتهما: أنه إذا دار الأمر بين ما له أثر إلزامي وما له أثر استحبابي - كالقنوت إذا كان الشك بعد الركوع، فإنه على ما يقال " يستحب الإتيان به بعد الركوع إذا سها عنه قبل الركوع " - قد يقال هنا بالتعارض كما في المستمسك (1) وغيره.
وملخص الوجه فيه أنه يلزم من إجراء القاعدة في الموردين المخالفة القطعية للحكم الفعلي الثابت بالعلم، وهو موجب للتناقض ونقض الغرض.
وعندي في ذلك إشكال من وجهين:
أحدهما: أن جريان قاعدة التجاوز في المستحب على نمط الحكم الظاهري بحيث يكون الواقع محفوظا غير متصور إلا في ما كان أثر إلزامي مترتبا على عدم الاستحباب، فيكون المقصود البناء على ملاحظة ذلك، كما يحتمل أن تكون القاعدة بالنسبة إلى الإقامة بعد ما كبر ودخل في الصلاة كذلك، فإن الرجوع موجب لقطع الصلاة، وهو مما رفع عنه اليد على تقدير بقاء استحباب الإقامة، فيحكم في حال الشك بعدم الاستحباب ظاهرا.
وأما في غير ذلك فلا معنى لرفع الاستحباب ظاهرا، إذ معنى رفع الوجوب هو رفع العقوبة، ولا معنى لرفع الاستحباب إلا عدم المثوبة، ومع عدمها لا استحباب واقعا، وعلى التقديرين لا يلزم من جريان قاعدة التجاوز في المستحب
ثانيتهما: أنه إذا دار الأمر بين ما له أثر إلزامي وما له أثر استحبابي - كالقنوت إذا كان الشك بعد الركوع، فإنه على ما يقال " يستحب الإتيان به بعد الركوع إذا سها عنه قبل الركوع " - قد يقال هنا بالتعارض كما في المستمسك (1) وغيره.
وملخص الوجه فيه أنه يلزم من إجراء القاعدة في الموردين المخالفة القطعية للحكم الفعلي الثابت بالعلم، وهو موجب للتناقض ونقض الغرض.
وعندي في ذلك إشكال من وجهين:
أحدهما: أن جريان قاعدة التجاوز في المستحب على نمط الحكم الظاهري بحيث يكون الواقع محفوظا غير متصور إلا في ما كان أثر إلزامي مترتبا على عدم الاستحباب، فيكون المقصود البناء على ملاحظة ذلك، كما يحتمل أن تكون القاعدة بالنسبة إلى الإقامة بعد ما كبر ودخل في الصلاة كذلك، فإن الرجوع موجب لقطع الصلاة، وهو مما رفع عنه اليد على تقدير بقاء استحباب الإقامة، فيحكم في حال الشك بعدم الاستحباب ظاهرا.
وأما في غير ذلك فلا معنى لرفع الاستحباب ظاهرا، إذ معنى رفع الوجوب هو رفع العقوبة، ولا معنى لرفع الاستحباب إلا عدم المثوبة، ومع عدمها لا استحباب واقعا، وعلى التقديرين لا يلزم من جريان قاعدة التجاوز في المستحب